قرار بتعديل قرار تعيين الأعضاء الإضافيين للجنة الخدمة المدنية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 يناير 1961
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بتعديل قرار تعيين الأعضاء الإضافيين للجنة الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على المادة 39-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
قرر
مادة 1
يعدل القرار الصادر بتاريخ 1 اکتوبر 1956 .فى شأن تعيين الأعضاء الإضافيين بلجنة الخدمة المدنية بحيث يعين اصحاب المناصب الآتية أعضاء في لجنة الخدمة المدنية:
- أ- مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد.
- ب- مدير عام وزارة المواصلات.
- ج- مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 24 يناير 1961م.
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.