قانون رقم 1 لسنة 1961 م بتعديل المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 م بفتح اعتمادات اضافية في الميزانية الاستثنائية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
المادة 1
تعدل المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر في 30 يونيو 1957 بفتح اعتمادات في الميزانية الاستثنائية على النحو الآتى:
يجوز لوزير المالية بالاضافة الى مجموع المصروفات المعتمدة في الميزانية الاستثنائية الباب ه بما في ذلك المبلغ المعتمد في المادة الأولى من هذا المرسوم – لأغراض تشييد مباني الحكومة الاتحادية بولاية برقة – أن يتحمل التزامات مالية أخرى لا يتجاوز مجموعها الكلى 700,000 ج.ل.سبعمائة ألف جنيه ليبى على أن تغطى المصروفات الناتجة عن تلك الالتزامات من الأموال الاحتياطية للحكومة الاتحادية.
المادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.