مرسوم ملکی بترقية ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا عما هو آت
مادة 1
يرقى الزعيم، السنوسي لطيوش، الى رتبة أمير لواء اعتبارا من أول مايو 1960.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.