قرار رقم 60 لسنة 2021 م بتقرير حكم
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 55 لسنة 2021 م، بإعتماد محضر اتفاق لإستكمال بعض المشاريع الإسكانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
رئيس مجلس الوزراء