Skip to main content

قرار رقم 60 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

26 أبريل 2021

قرار رقم 60 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 لسنة 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 55 لسنة 2021 م، بإعتماد محضر اتفاق الإستكمال بعض المشاريع الإسكانية
  • وعلى كتاب عميد بلدية مصراته رقم 449 المؤرخ في 2021/04/18 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة 

قرر 

مادة 1 

يوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 55 لسنة 2021 م، بإعتماد محضر اتفاق لإستكمال بعض المشاريع الإسكانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الوزراء