Skip to main content

قانون رقم 156 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتأميم الحصص الاجنبية فى شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية

22 ديسمبر 1970

قانون رقم 156 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتأميم الحصص الاجنبية فى شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
  • و على القانون المدنى.
  • وعلى القانون التجارى.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها الصادر بتاريخ 25 صفر 1390 هـ الموافق 2 مايو 1970 م.
  • وعلى القانون رقم 131 لسنة 1970 م في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يجب أن تمتلك الحكومة ما لا يقل عن 60 ٪ ستين في المائة من رأس مال أية شركة من شركات التأمين التى تزاول فى الجمهورية العربية الليبية كل أو بعض عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة 1 من قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين وكذلك عمليات اعادة التأمين، وأن يكون تعيين غالبية أعضاء مجالس إدارتها ومن بينهم رئيس المجلس، وأغلبية لجنة المراقبة ومن بينهم رئيس اللجنة، وتحديد مكافآتهم السنوية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الاقتصاد.

وتؤول إلى الحكومة ملكية هذه النسبة فى شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية ويصدر وزير الاقتصاد قراراً ببيان وتحديد الطريقة التي تخفض بها حصة كل مساهم على أن تكون حصة رأس المال الأجنبي كاملة هي أول حصة تؤول الى الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون.وتسرى أحكام هذه المادة عند إنشاء أي شركة تأمين جديدة في الجمهورية العربية الليبية.

مادة 2 

  1. تقسم رؤوس أموال شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى أسهم اسمية قيمة كل منها خمسة جنيهات، ولا يجوز أن يزيد ما يمتلكه الشخص الواحد وأقاربه حتى الدرجة الرابعة في رأس مال الشركة عن خمسة آلاف جنيه وتستبدل بالاسهم الحالية أسهم جديدة وفقاً لحكم هذه الفقرة.
  2. وتطرح قيمة الأسهم الزائدة التي تترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة للبيع فى اكتتاب عام.
  3. ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة عند إنشاء أية شركة تأمين جديدة فى الجمهورية العربية الليبية.

مادة 3 

يستحق اصحاب الاسهم الذين يخفض نصيبهم في رأس مال الشركة أو يؤول نصيبهم بالكامل الى الدولة إذا كانوا أجانب بموجب المادة السابقة تعويضاً عن صافى قيمة أسهمهم التي آلت إلى الحكومة بموجب تلك المادة يؤدي نقداً.

مادة 4 

تقييم رؤوس أموال شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بواسطة لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء على أن يرأس كل لجنة أحد المستشارين بمحاكم الاستئناف ويكون من بين أعضائها أحد موظفي قسم التأمين بوزارة الاقتصاد.

هذا ويتم التقييم على أساس تحديد صافى قيمة الأصول الحقيقية لكل شركة في تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لما هو ثابت في الدفاتر والمستندات الخاصة بكل شركة.

مادة 5 

تتولى وزارة الاقتصاد رعاية مصالح الحكومة في شركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ويصدر وزير الاقتصاد قراراً بتعيين مفوض أو مجلس ادارة مؤقت لكل شركة يكون له سلطات مجلس الإدارة لحين اعادة تشكيل مجالس الادارة الجديدة طبقاً لاحكام هذا القانون وتخضع قرارات المفوض أو مجلس الادارة المؤقت لاعتماد وزير الاقتصاد.

مادة 6 

يجب على جميع العاملين بشركات التأمين الاستمرار في أداء أعمالهم بها ولا يجوز لاى منهم أن يترك عمله إلا إذا أعفى منه بقرار من وزير الاقتصاد أو من يفوضه في ذلك.

مادة 7 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 8

يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام القانون رقم 131 لسنة 1970 م فى شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين فيما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 9 

يصدر وزير الاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 10 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الاقتصاد
  • صدر فى 24 شوال 1390 هـ 
  • الموافق 22 ديسمبر 1970
  • مجلس قيادة الثورة 
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء