مرسوم ملکی بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير، الحسن الرضا، بافتتاح دورة مجلس الأمة فى 15 فبراير سنة 1960 باسمنا ونيابة عنا.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.