Skip to main content

 مسودة رقم 1 لسنة 2023 م لمشروع قانون بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط 

30 أكتوبر 2023

 مسودة رقم 1 لسنة 2023 م لمشروع قانون بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع على: 

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • قانون النظام المالي للدولة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • قانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول وتعديلاته.
  • قانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية للنفط وتعديلاته.
  • قانون العقوبات الليبي وتعديلاته.
  • قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 في شأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية و تعديلاته.
  • قانون رقم 2 لسنة 1979 م بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • قانون رقم 5 لسنة 1990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • قانون رقم 15 لسنة 2003 بشأن حماية وتحسين البيئة.
  • قانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • قانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم إنشاء ديوان المحاسبة.
  • على القانون رقم 20 لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته.
  • قرار أمانة مؤتمر الشعب العام سابقا رقم 10 لسنة 1979 م، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وما خلص إليه مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/00/00.

صدر القانون الآتي: 

مادة 1 

يقصد بالألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها: 

  • المؤسسة: المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والطاقات المتجددة.
  • المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
  • الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام.
  • الثروة النفطية: تشمل جميع مشتقات النفط الخام ومستخرجاته والغاز الطبيعي بحالته السائلة والغازية، وجميع المواد الهيدروكربونية السائلة في حالتها الطبيعية أو الناتجة عن تكثيف الغاز الطبيعي.
  • الطاقات المتجددة: تشمل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الأمواج، الهيدروجين الأخضر وغيرها.

مادة 2 

يُعاد تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط تحت اسم المؤسسة الوطنية للنفط والغاز والطاقات المتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتخضع لإشراف المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، وتحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 3 

يكون مركز المؤسسة وموطنها القانوني في مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب داخل ليبيا أو خارجها.

مادة 4 

تعمل المؤسسة على الاستكشاف والبحث والتنقيب والإنتاج وتسويق منتجات النفط والغاز ومشتقاتها داخل ليبيا وخارجها عن طريق الشركات المملوكة لها، أو بالاشتراك مع الغير عن طريق المقاولة أو أي نمط عقود استثمار الثروة النفطية، والقيام ببرامج إحلال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بهدف كفاية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، ولها في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ الآتي:

  1. اتباع أفضل الأساليب للمحافظة على الثروة النفطية وضمان حسن استغلالها، ومتابعة أنشطة الشركات الأجنبية والشركات المرتبطة بها بما يحقق هذا الغرض.
  2. الإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتدريب العناصر الوطنية وتأهيلها للعمل في صناعة النفط والأعمال المرتبطة بها، ومراقبة تنفيذ تلك البرامج بالاشتراك مع الجهات المختصة.
  3. مد خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات التخزين والمنشآت النفطية الأخرى وتشغيلها وصيانتها.
  4. نقل النفط الخام والغاز الطبيعي، ومشتقاتهما داخل ليبيا وخارجها.
  5. بناء وتملك واستئجار ناقلات النفط الخام.
  6. تسويق النفط الخام والغاز الطبيعي داخل ليبيا وخارجها، وتوريد احتياجات الدولة من الوقود والمشتقات النفطية مباشرة أو عن طريق شركاتها أو وكلاء تتعاقد معهم بهذا الشأن.
  7. تكليف مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة والجهات المعنية الأخرى بإجراء البحوث والدراسات حول عمليات النفط والغاز والطاقات المتجددة.
  8. إقامة وتملك واستئجار العقارات والمنشآت اللازمة لأغراض الاستعمال والاستثمار.
  9. إنشاء وتشغيل وصيانة الموانئ النفطية وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
  10. الاقتراض من أية جهة داخل ليبيا أو خارجها لتمويل مشاريعها.
  11. العمل على إحلال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها بهدف كفاية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج.
  12. اقتراح أنجع السبل لضمان استفادة الأجيال القادمة من الثروة النفطية، وتقديمها إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة للاعتماد.
  13. .إلزام الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب واستخراج الثروة النفطية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتعويض عن الأضرار التي تنجم عن مباشرتها نشاطاتها المذكورة.
  14. الاستثمار مباشرةً أو مع الغير لأغراض انتاج النفط والغاز والطاقات البديلة وذلك وفقاً للشروط التي يضعها المجلس الأعلى.

مادة 5 

يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 

  1. رئيس مجلس الإدارة.
  2. اثنين أعضاء من المختصين بشئون النفط والغاز والطاقات المتجددة.
  3. اثنين أعضاء من المختصين في مجال القانون والمالية.

ويتم تعيين رئيس المجلس والأعضاء، وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز للرئيس تكليف أحد الأعضاء عند غيابه.

مادة 6 

يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها المؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها، على النحو الآتي: 

  1. وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لتنظيم استخدام الثروة النفطية بما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية، ورفعها إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة لإقرارها.
  2. إعداد الميزانيات التقديرية و العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة، واعتمادها من المجلس الأعلى الشؤون الطاقة.
  3. إعداد عقود واتفاقيات استثمار الثروة النفطية.
  4. اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
  5. اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالمؤسسة بما يتماشى والأسس المعمول بها في الصناعة النفطية المحلية والعالمية، وذلك دون التقيد بالنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة للدولة.
  6. اعتماد النظم الأساسية واللوائح الإدارية والمالية والفنية الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة، بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في المؤسسة والقواعد السائدة في الصناعات النفطية المحلية والعالمية.
  7. البت في المواضيع المتعلقة بتطوير العمل داخل المؤسسة المحالة من رئيس المجلس.
  8. تحديد أسعار بيع النفط الخام والغاز الطبيعي.
  9. الموافقة على إصدار التصاريح والرخص، أو إلغائها أو تعديلها طبقاً للتشريعات النافذة.
  10. مشاركة الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية للمنتجات النفطية.
  11. مشاركة الجهات المختصة في وضع الشروط البيئية الواجب توافرها في المنشآت النفطية.
  12. إنشاء نظام معلوماتي حول الثروة النفطية، وإعداد الدراسات اللازمة بشأن تحديد احتياجات البلاد من المنتجات النفطية.
  13. الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 7 

يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية بالنسبة للشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل، ومنها على الأخص ما يلي: 

  1. إنشاء الشركات أو دمجها وتقسيم نشاط الشركة الواحدة إلى شركتين أو أكثر أو إضافة نشاط جديد إلى أي من هذه الشركات.
  2. حل الشركات أو تصفيتها إذا اقتضت الضرورة ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء.
  3. تشكيل مجالس إدارة الشركات وتعيين مدراءها العامين.
  4. اعتماد النظم الأساسية واللوائح الفنية والإدارية والمالية.
  5. الإشراف على أعمال الشركات والمصادقة على ميزانيتها التقديرية.
  6. إقرار الميزانيات العمومية والحسابات الختامية.
  7. التنسيق بين خطط وبرامج الشركات المملوكة للمؤسسة.
  8. الإذن للشركات بالتصرف في الاعتمادات والاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانيتها.
  9. اختيار ممثلي المؤسسة في الشركات المساهمة في رأس مالها.

مادة 8 

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، أو بناءً على طلب يقدمه ثلاثة أعضاء من المجلس إلى رئيسه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 9 

للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه أو من مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة لدراسة بعض المسائل، ولهذه اللجان دعوة ذوي الخبرة والتخصص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة 10 

رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو مديرها العام، ويمارس عمله على سبيل التفرغ، ويتولى إدارة المؤسسة وتصريف شئونها، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. متابعة تنفيذ سياسات المؤسسة والخطة الاستراتيجية، والقرارات الصادرة عن المجلس.
  2. الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة والتوقيع على القرارات والتعليمات والعقود والرخص والتصاريح الصادرة عن المجلس.
  3. تمثيل المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  4. إبرام وتوقيع العقود والاتفاقيات الداخلة في نشاط المؤسسة وفقا لما تحدده اللوائح.
  5. تطوير نظم العمل بالمؤسسة ودعم إدارتها لوجستياً.
  6. إعداد اللوائح الإدارية والفنية والمالية والوظيفية واعتمادها من المجلس.
  7. إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإحالته إلى المجلس للاعتماد.
  8. إصدار أوامر الصرف من الميزانية وفقا لما تحدده اللوائح.
  9. تعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم وندبهم ونقلهم واعارتهم وإحالتهم للتأديب وفقا للقانون.
  10. تقديم البيانات والدراسات والإحصائيات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة.
  11. الإشراف على الشركات والمشروعات المملوكة للمؤسسة، ومتابعة نشاطها وسير العمل فيها.
  12. الاختصاصات المنصوص عليها في القرارات واللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون.

ويجوز للمدير العام تفويض غيره من العاملين بالمؤسسة في بعض الاختصاصات المذكورة في هذه المادة وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل بالمؤسسة.

مادة 11 

تتولى المؤسسة دون غيرها تنظيم عمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب واستخراج الثروات النفطية كما تعتبر الطرف الأول في جميع اتفاقيات وعقود المشاركة والمقاولة و الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج أو أي من العقود الأخرى المتعلقة باستثمار الثروة النفطية والطاقات المتجددة.

وتبقى مواد النفط والغاز الموجودة في باطن الأراضي الليبية، وفي مياهها الإقليمية وجرفها القاري و منطقتها الاقتصادية الخالصة، ملكا للدولة الليبية، ولا يجوز للغير أن يكتسب عليها حقوقا بالتقادم.

مادة 12 

لا تنعقد اتفاقيات وعقود استثمار الثروة النفطية بين المؤسسة والشركات الوطنية والأجنبية، ولا تعدّل إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يتوافر في المتعاقد مع المؤسسة الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من قانون البترول.

مادة 13 

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بتأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، أو أن تساهم في شركات قائمة، أو أن تنشئ شركات متفرعة عنها داخل البلاد أو خارجها، وذلك بقرار يصدر من المجلس.

مادة 14 

يجوز لمجلس الإدارة بموافقة مجلس الوزراء إعادة تنظيم الشركات أو الحصص التي تمتلكها في الشركات التي آلت إلى المؤسسة، أو امتلكتها بموجب قوانين تأميم، أو بموجب عقود أو اتفاقيات أخرى بدمج نشاطها كليا أو جزئياً في شركة تشغيل وطنية واحدة أو أكثر وذلك وفقا لمعايير فنية واقتصادية.

مادة 15 

للمؤسسة أن تعهد بأي مشروع من مشروعاتها أو أي نشاط من أنشطتها إلى إدارة مستقلة تنشأ لهذا الغرض، وتحدد الشروط والأوضاع التي يتم بها إنشاء وإدارة المشروعات المستقلة بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 16 

يتكون رأس مال المؤسسة من: 

  1. رؤوس أموال الشركات والمشروعات المملوكة لها بالكامل.
  2. الأسهم والحصص التي تساهم بها المؤسسة في الشركات الأخرى.
  3. الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة كجزء من رأس مالها.
  4. الأموال التي آلت إلى المؤسسة بمقتضى قوانين التأميم.
  5. مساهمات المؤسسة في شركات النفط والغاز العاملة في البلاد وخارجها.
  6. العقارات المملوكة أو المخصصة لها.

مادة 17 

تتكون موارد المؤسسة من: 

  1. ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
  2. ما تعقده المؤسسة من قروض داخلية أو خارجية وفقا لأحكام هذا القانون.
  3. ما يعود عليها من حصيلة استثماراتها وما تحصل عليه لقاء الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
  4. ما يؤول إليها من إيرادات الشركات المملوكة لها أو التابعة لها أو التي تساهم فيها.
  5. المبالغ المستحقة لممثليها في الشركات التي تملك المؤسسة نصيباً في رأس مالها.
  6. أية موارد أخرى يأذن بها مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.

مادة 18 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام.

مادة 19 

تقوم المؤسسة بفتح حساب مصرفي أو أكثر داخل البلاد تؤدى إليه مواردها بما في ذلك إيراداتها.كما يجوز للمؤسسة استثناءً من قواعد الرقابة على النقد فتح حساب مصرفي أو أكثر في الخارج بالعملة الأجنبية لتغطية الالتزامات المترتبة على تنفيذ مشروعاتها وتحصيل إيراداتها.

مادة 20 

للمؤسسة الصرف على أنشطتها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية المشار إليها بالمادة السابقة، وذلك في حدود المبالغ المقررة للإنفاق في ميزانيتها التقديرية المعتمدة.

مادة 21 

يكون للمؤسسة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، وتقسم إلى أبواب وفق طبيعة أعمال المؤسسة، وتتضمن تقديرات الإيرادات حسب مصادرها، وتقديرات المصروفات حسب أوجه إنفاقها، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 22 

يكون للمؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها ميزانية تقديرية مجمعة، تعد طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 ويصدر بها قرار من المجلس بناء على عرض مديرها العام.

مادة 23 

للمؤسسة اقتطاع المبالغ المدرجة في ميزانيتها التقديرية المعتمدة من حصيلة مبيعات النفط والغاز وأي إيرادات أخرى، وذلك لتغطية مصروفاتها المترتبة على نشاطها خلال السنة ذاتها، على ألا تتجاوز قيمة الاقتطاع الميزانية المعتمدة لربع السنة في المرة الواحدة.

مادة 24 

يكون لكل من الشركات والمشروعات التابعة للمؤسسة ميزانية مستقلة تشمل الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وفقاً لما تنص عليه أنظمتها الأساسية.

مادة 25 

يتولى المجلس خلال مدة أقصاها ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة والشركات والمشروعات التابعة لها وتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي، ويتم اعتمادها من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.

مادة 26 

لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه أن يبرم مع المؤسسة أو الشركات أو المشروعات التابعة لها بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه.كما لا يجوز لأي منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس متى كانت له شخصياً أو لأحد اقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بأي صفة كانت، ويقع باطلا أي عمل يتم بالمخالفة لذلك.

وتسقط العضوية عن الرئيس أو العضو المخالف للأحكام المتقدمة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 27 

يكون للمؤسسة ممثلون في مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها، على ألا يقل عددهم عن نسبة حصتها في رأس المال، ويتمتع ممثلوها بكافة المزايا والصلاحيات المقررة لأعضاء تلك المجالس، ويتعين عليهم إبلاغ رئيس المجلس بالقرارات التي تتخذها مجالس الإدارة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها.وتؤول إلى المؤسسة المبالغ المستحقة لممثليها في مجالس إدارة الشركات بأية صورة كانت، و للمجلس منح ممثلي المؤسسة مكافآت مالية.

مادة 28 

تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة مخصصةً لها، لا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، أو الحجز عليها للوفاء بديون مستحقة على جهات أخرى.وتكون ديون المؤسسة لدى الغير ديوناً ممتازة.

مادة 29 

يكون للمؤسسة الحق في شراء العقارات وتملكها وتسجيلها باسمها لدى مصلحة التسجيل العقاري.

مادة 30 

مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المحاسبة يُعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين أو أكثر من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهم سنويا وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، مع مراعاة أن تتم المراجعة وفق القواعد التي يقررها ديوان المحاسبة في هذا الشأن.

وعلى المراجعين تقديم تقريرهم السنوي إلى مجلس الإدارة والمجلس الأعلى للطاقة خلال 6 ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

مادة 31 

على الرئيس أن يقدم إلى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تقريرا عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية مشفوعاً بصورة من التقرير السنوي لمجلس إدارة المؤسسة، وتقرير ديوان المحاسبة، ولا يعد هذا التقرير نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.

مادة 32 

يتبع المؤسسة مركز بحوث النفط والطاقات المتجددة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتكون مجلس إداراته من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتسميتهم وتحديد مزاياهم قرار من مجلس إدارة المؤسسة، ويتولى المركز ممارسة المهام المسندة إليه في التشريعات النافذة.

مادة 33 

تسري على موظفي المؤسسة اللوائح الصادرة عن مجلس إدارة المؤسسة بمقتضى هذا القانون، دون التقيد بالنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية العامة.مع مراعاة الاحتفاظ لهم بالحقوق والمزايا المقررة في تلك القوانين.

وتحدد المرتبات والمزايا المالية الأخرى لموظفي المؤسسة والعاملين بالشركات المملوكة لها كليا بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 34 

لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما ينسب إليهم أثناء أداء واجباتهم الوظيفية أو بسببها، إلا بإذن كتابي من مجلس النواب فيما يخص الرئيس وبإذن كتابي من مجلس الوزراء فيما يخص الأعضاء.

كما لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع موظفي المؤسسة فيما ينسب إليهم من جرائم أثناء اداء واجباتهم الوظيفية أو بسببها، إلا بإذن كتابي من رئيس مجلس الإدارة، ويعتبر فوات ثلاثين يوما من تاريخ الطلب دون رد بمثابة إذن بمباشرة إجراءات التحقيق.

مادة 35 

ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعنى بشؤون الطاقة بجميع مصادرها واستخدامها، ويشرف على المسائل السيادية المتعلقة بنشاطات النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية، والطاقة الذرية والطاقات المتجددة، والطاقة الكهربائية، ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للطاقة وتحديد اختصاصاته قرار من مجلس الوزراء.

مادة 36 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى، يعاقب مرتكبو الافعال المذكورة أدناه بالآتي: 

  1. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل مائة ألف دينار ليبي ولا تزيد عن مائتي ألف دينار كل من قام بتهريب المنتجات النفطية خارج البلاد، ومصادرة كافة الأدوات المضبوطة أو المستعملة في التهريب و أيلولة ملكيتها للمؤسسة، وتسلم المنتجات النفطية إلى المؤسسة فور ضبطها للتصرف فيها طبقاً للقواعد المقررة.
  2. يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ليبي ولا تزيد على مائة ألف دينار ليبي كل من قام بالإتجار في المنتجات النفطية دون الحصول على ترخيص من المؤسسة.
  3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من أعاق موظفي المؤسسة أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، أو منعهم من دخول المنشآت النفطية لغرض التفتيش.

مادة 37 

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب