قرار رقم 39 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء بتسيير العمل بوزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبدالحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء