قانون رقم 10 لسنة 1959 م بشأن المناطق الحرة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 30 مارس 1959
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المناطق الحرة
قانون رقم 10 لسنة 1959 م بشأن المناطق الحرة
نحن ادريس الاول، ملك المملكة الليبية المتحدة
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه واصدرناه
مادة 1
يجوز بقرار من وزير المالية إنشاء منطقة حرة عامة أو خاصة فى اى ميناء من الموانئ الليبية او المناطق الملاصقة لها بناء على اقتراح مدير عام مصلحة الجمارك وذلك للسماح فيها باجراء اية عملية من العمليات المنصوص عليها في المادة (3).
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه في الفقرة السابقة بيانا دقيقا بموقع المنطقة وحدودها.
مادة 2
لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من مدير عام الجمارك يعتمده وزير المالية.
ويتضمن الترخيص بوجه خاص بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له.
ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصا في شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده.
ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه.
ويبين الترخيص كيفية اقامة المنشآت والمبانى داخل المنطقة الحرة ومصير هذه المنشئات عند نهاية مدة الترخيص.
مادة 3
يرخص في المناطق الحرة بإجراء العمليات الاتية:
- أ- تخزين بضائع الترانزيت وكذلك البضائع المحلية والبضائع الأجنبية الخالصة الرسوم المعدة للإصدار للخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في شأن البضائع أو السلع أو المواد الممنوع استيرادها او تداولها داخل البلاد الليبية أو تصديرها منها او التي تخضع لنظم خاصة.
- ب- إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط المزج- ولو ببضائع محلية- واعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه حاجة الأسواق.
- ج- إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات والجرارات وبناء السفن وإصلاحها وذلك كله إذا ما استوردت أجزاؤها الاصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأشياء من داخل ليبيا.
- د- إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي ولا يخشى من منافستها للصناعات المحلية، وتبين هذه الصناعات والأعمال بقرار من وزير المالية.
مادة 4
مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين او اللوائح في شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع او السلع او المواد لا تخضع البضائع الاجنبية التى تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للرسوم والعوائد الجمركية كما تعفى من الرسوم والإجراءات العادية للواردات جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال المنشآت في هذه المناطق بحسب ما يحدد في الترخيص كل ذلك مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
وتعفى كذلك من جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بالتصدير ومن رس الصادر جميع البضائع المحلية التي تدخل تلك المناطق بموافقة مصلحة الجمارك إلا فيما يختص بالمواد المحلية التي تخضع لقيود الصادر فهذه يجب الحصول على الترخيص اللازم لها من الجهة المختصة لدخولها إلى المنطقة الحرة.
ويشترط لتمتع البضائع الاجنبية او المحلية بالإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يتم نقلها إلى المناطق الحرة فى اوعيتها تحت الرقابة الجمركية وفقا للإجراءات التي تقررها مصلحة الجمارك.
مادة 5
لا تخضع البضائع التي تستورد إلى المناطق الحرة والصادرات منها إلى أي قيد من قيود المناطق كما لا تخضع الواردات الى المناطق الحرة والصادرات منها إلى أي قيد من قيود الاستيراد والتصدير إلا فيما له علاقة بالرقابة على النقد فهذه تكون محل اتفاق خاص بين صاحب الشأن وبين الجهة المختصة بمراقبة النقد.
مادة 6
لا تخضع البضائع التي تصدر الى الخارج او يعاد تصديرها من المناطق الحرة الرسوم الصادر الا اذا دخلت في صناعتها مواد أولية خاضعة في الأصل لرسوم الصادر ففي هذه الحالة تحصل رسوم الصادر على أساس الصادر على أساسه الفئات السابقة وقت التصدير على الجزء الداخل في صناعة السلعة من المواد الأولية المحلية.
وكل بضاعة أجنبية تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك الداخلي تؤدى عنها الرسوم والعوائد الجمركية عن الوارد أما البضائع التي تسحب للاستهلاك الداخلي بعد صنعها في المنطقة الحرة فتودى الرسوم والعوائد الجمركية على المواد الأجنبية الداخلة في صناعتها بحسب قيمة تلك المواد وتحسب الرسوم على أساس الفئات السارية وقت الافراج عن البضائع من المنطقة الحرة.
مادة 7
تتولى مصلحة الجمارك وضع النظام الخاص بإدخال البضائع في المناطق الحرة وإخراجها منها ويقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الرسوم والعوائد المستحقة.
و لموظفى الجمارك أن يدخلوا المنطقة الحرة فى اى وقت لتفتيش أي جزء من المنطقة او باجراء التحقيق كلما بدا لهم ذلك.
مادة 8
يجوز لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام على شؤون المنطقة ويلتزم المرخص له بشغل المنطقة الحرة بأداء مرتباتهم.
مادة 9
لا يجوز استهلاك البضائع الموجودة في المنطقة الحرة للاستعمال الشخصي قبل أداء الرسوم المستحقة عليها.
على أنه يجوز تموين السفن بالمعدات البحرية التي تحتاج إليها وذلك بترخيص من مدير عام مصلحة الجمارك البحرية التى تحتاج اليها من المنطقة الحرة.
مادة 10
لا يجوز السكن في المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من مصلحة الجمارك طبقا لما تتطلبه حاجة العمل.
مادة 11
يجب أن توضع على البضائع والمنتجات التي تم تحويلها في المنطقة الحرة عبارة- المنطقة الحرة- وذلك بصورة ظاهرة وغير قابلة للمحو.
مادة 12
استثناء من أحكام قوانين الضرائب تعفى المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من الضرائب على صافي أرباحها الناتجة من مبيعاتها خارج المملكة الليبية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات المشتركة بنسبة قيمة المبيعات المصدرة الى الخارج الى قيمة المبيعات الكلية في ليبيا.
ويشترط للتمتع بهذا الإعفاء أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها الجهة المختصة پشتون الضرائب موضحا بها قيمة المبيعات خارج المملكة الليبية وقيمة المبيعات في داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات.
ويحدد وزير المالية مدة انتفاع كل منشأة بهذا الإعفاء.
مادة 13
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد المتقدمة تسري على المناطق الحرة جميع القواعد التي تقررها القوانين واللوائح النافذة في ليبيا وبوجه خاص ما تعلق منها بالغش والأمن والآداب والصحة العامة.
مادة 14
تسرى على المناطق الحرة الأحكام الخاصة بالتهريب ومخالفة النظم الجمركية المنصوص عليها في القسم السادس من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1956.
مادة 15
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية·
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 21 رمضان سنة 1378 ه
- الموافق 30 مارس سنة 1959م
- اسماعيل بن لامین
- وزير المالية
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء