مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في ميزانية السنة المالية 1959 – 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 23 نوفمبر 1959
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات اضافية في ميزانية السنة المالية 1959 – 1960
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 164 من الدستور،
- وعلى قانون الميزانية العامة لسنة 1959-1960
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يفتح اعتماد اضافی قدره 1,240,950 ج.ل.(مليون ومائتان وأربعون ألفا وتسعمائة وخمسون جنيها ليبيا) في ميزانية السنة المالية 1959 – 1960 على الوجه المبين في الجدول الاول المرافق.
المادة 2
يخصص مبلغ اضافی قدره 440,000 ج.ل.(أربعمائة وأربعون ألف جنيه) للولايات الثلاث في ميزانية السنة المالية 1959 – 1960، على الوجه المبين فى الجدول الثانى المرافق.
المادة 3
يفتح اعتماد اضافی قدره 125,310 ج.ل (مائة وخمسة وعشرون ألفا وثلاثمائة وعشرة جنيهات ليبية) فى ميزانية السنة المالية 1959 – 1960، لمواجهة مصروفات الأعمال الجديدة المبينة في الجدول الثالث المرافق·
المادة 4
يفتح اعتماد اسمی بمبلغ 200 ج.ل.(مائتى جنيه ليبى) فى ميزانية السنة المالية 1959- 1960 احتياطيا لمواجهة أى التزام قد يطرأ خلال تلك السنة نتيجة لزيادة مساهمة الحكومة الليبية فى صندوق البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي وذلك على الوجه المبين في الجدول الرابع المرافق.
المادة 5
تغطى الاعتمادات الاضافية المنصوص عليها في المواد السابقة من الاحتياطي العام.
المادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر الى سنة الملكى بطرابلس في 22 جمادى الأولى سنة 1379ه
- الموافق 23 نوفمبر سنة 1959م
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الأول بيان الاعتمادات الاضافية لأغراض الحكومة الليبية للسنة المالية 1959-1960
الباب | الاعتمادات الإضافية | المجموع | |
مصاريف عمومية | أعمال جديدة | ||
2 – (ه) إدارة المطبوعات الاتحادية | 2,500 | 3,000 | 5,500 |
3 -المواصلات (د) الطرق الاتحادية | – | 750,000 | 750,000 |
5 – (ب) لجنة البترول | – | 2,400 | 2,400 |
7 – المالية | |||
(ج) متفرقات | 200,000 | – | 200,000 |
(د) أعمال جديدة | – | 14,000 | 14,000 |
(ز) الحرس الملكي | 10,000 | – | 10,000 |
(ى) مساهمة لإصلاح طريق الجغبوب | 70,000 | 70,000 | |
(ك) نفقات البنك الزراعى التأسيسية | – | 66,350 | 66,350 |
(ل) تسويق وتخزين الحبوب | 80,000 | – | 80,000 |
8 – (أ) وزارة الخارجية | 40,000 | – | 40,000 |
14 – (ب) مجلس النواب | 2,700 | – | 2,700 |
المجموع | 335,200 | 905,750 | 1,240,950 |
الجدول الثانى مخصصات إضافية للولايات عن السنة المالية 1959-1960
الباب | الصناعات الإضافية | المجموع |
15 – ولاية برقة | ||
(ب) مخصصات استثنائية | 160,000 | 160,000 |
16 – ولاية طرابلس | ||
(ب) مخصصات استثنائية | 130,000 | 130,000 |
17 – ولاية فزان | ||
(ب) مخصصات استثنائية | 150,000 | 150,000 |
المجموع | 440,000 | 440,000 |
الجدول الثالث اعادة رصد اعتمادات من ميزانية 59/58 إلى ميزانية 60/59
الباب | البند | المبلغ المعتمد لميزانية 958-195 | المبلغ المعاد رصده لميزانية 59-1960 |
2 – (ج) البوليس الاتحادي | 9 – شراء ملابس ومعدات | 6,000 | 3,000 |
12 – شراء معدات فنية | 5,000 | 3,000 | |
2 – (د) الجوازات والمهاجرة | 11 – إنشاء | 8,500 | 3,800 |
3 – (ب) البريد والبرق والهاتف | 26 – سنترال تليفون بنغازي | 17,750 | 17,750 |
27 – مشروع سنترال بنغازي – درنة – طبرق | 24,000 | 6,790 | |
28 – شراء اجهزة للتلغراف | 3,500 | 2,720 | |
29 – أجهزة الاحتياط | 1,500 | 1,500 | |
30 – كوابل تحت الارض بنينا ادريس | 5,000 | 1,100 | |
31 – معدات للمخازن | 1,500 | 1,150 | |
33- إجراء تعديلات على سنترال طرابلس | 2,000 | 2,000 | |
34 – مبنی سنترال طرابلس | 6,000 | 6,000 | |
20 – أسلاك تلغراف لطبرق والبيضاء | 6,0000 | 6,000 | |
3 – (ج) مصلحة الارصاد الجوية | 22 – شراء سنترالات | 7,500 | 5,000 |
12- مبانی | 1,000 | 1,000 | |
4 – (ب) الجيش الليبى | 24- شراء ملابس ومعدات | 33,000 | 33,000 |
29 – شراء مطبعة للجيش | 10,000 | 10,000 | |
5 – (ج) منظمة تخزين الحبوب | 5 – شراء وسائل النقل | 3,000 | 3,000 |
7 – (ب) الجمارك | 17 – بناء مساكن ومخازن طبرق | 16,000 | 16,000 |
9 – (ب) وزارة الصحة | مشروع مكافحة السل | 4,500 | 2,500 |
مجموع المبالغ المعاد رصدها | 125,310 |
الجدول الرابع استثمارات دولية
الباب | البيان | المبلغ |
20 | استثمارات دولية | |
(أ) التزام طارئ لصندوق البنك الدولي للإنشاء والتعمير | 100 ج.ل | |
(ب) التزام طارئ لصندوق النقد الدولى | 100 ج.ل | |
اعتماد اسمی | 200 ج.ل |