Skip to main content

قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

24 ديسمبر 1959

قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه،

وقد صدقنا عليه واصدرناه

المادة 1 

يسري هذا القانون على ذوي المناصب العامة المبينة في الجدول المرفق. 

ويجوز تعديل الجدول المشار اليه بالنقص أو الزيادة وذلك بقرار من مجلس الوزراء على أن لا يمس التعديل حقــا مكتسبا.

المادة 2 

يستقطع كل شهر لحساب المعاشات والمكافآت مبلغ ½ 7% من مرتبات ذوى المناصب العامة وتدفع الى الخزانة العامة وذلك ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 3 

يستحق كل من يتولى منصبا عاما عند انتهاء خدمته معاشا سنويا إذا بلغت مدة خدمته التي قضاها في منصبه خمس سنوات فأكثر.

ويحسب هذا المعاش على أساس 1/15 من المرتب السنوى الأخير مضروبا في عدد السنين التي قضاها صاحب المنصب العام في منصبه.

ولا يدخل فى حساب هذا المرتب المبالغ التي تعطى علاوة عليه أيا كانت صفتها.

المادة 4 

لا يجوز بأى حال من الاحوال ان يجاوز المعاش المستحق لصاحب المنصب العام ثلثى آخر مرتب تقاضاه ولا أن يقل عن ثلث هذا المرتب.

المادة 5 

إذا قلت المدة التى قضاها صاحب المنصب العام فى منصبه عن خمس سنوات منح مكافأة بمقدار مرتب شهرين عن كل سنة قضاها في المنصب العام.

المادة 6 

إذا أصيب صاحب المنصب العام بعجز نتيجة لحادث وقع أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها دون أن يكون راجعا الى خطئه أو اهماله فانه يستحق علاوة على حقه في المعاش أو المكافأة ما يأتي:

  1. مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز الي مرتب سنتين إذا كان العجز جزئيا. 
  2. مكافأة تقدر عمر تب سنتين أو زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب السنوى أيهما يختار إذا كان العجز كليا.

المادة 7 

اذا اعيد أحد ذوى المناصب العامة إلى الخدمة في منصب عام أو إذا عين موظف عام او اعيد الى الخدمة في منصب عام أو العكس ضمت لأغراض المعاش أو المكافأة مدة الخدمة السابقة الى مدة الخدمة اللاحقة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 4 والمواد التالية.

المادة 8 

إذا كانت مدة الخدمة السابقة قضيت في وظيفة عامة اعتبرت كأنها مدة خدمة في منصب عام على أساس اعتبار كل أربع سنوات خدمة في الوظيفة بمثابة سنة خدمة في المنصب العام وفي هذه الحالة تسرى على المعاش أو المكافأة أحكام هذا القانون.

المادة 9 

إذا كانت مدة الخدمة السابقة قد قضيت في منصب عام ويراد ضمها الى مدة الخدمة اللاحقة في وظيفة عامة احتسبت كأنها مدة خدمة في وظيفة عامة على أساس اعتبار كل سنة قضيت في المنصب العام كأنها أربع سنوات خدمة فى الوظيفة العامة وفي هذه الحالة تسرى على المعاش أو المكافأة أحكام قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957.

المادة 10 

في جميع الأحوال المنصوص عليها فى المواد السابقة إذا كانت مدة الخدمة السابقة قد رتبت حقا في المعاش وقف صرف هذا المعاش إذا كان المرتب الحديد يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا كان اقل استحق المرتب وما يزيد به المعاش على المرتب.

وإذا كان قد صرفت مكافأة عن مدة الخدمة السابقة وجب ردها اما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات تخصم من المرتب فإذا انتهت الخدمة قبل استيفاء جميع الاقساط خصمت من معاش المتقاعد او معاش المستحقين عنه فإذا لم يكن قد استحق سوى مكافأة خصمت الأقساط الباقية كلها من المكافأة.

المادة 11 

استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز للمتقاعد أن يختار خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء خدمته اللاحقة فصل مدتى الخدمة ومعاملته عن كل مدة على حدة، وفي هذه الحالة نطبق على كل مدة أحكام القانون الذى يسرى عليها، ويرد للمتقاعد ما يكون قد دفعه من

المكافأة عن مدة خدمته السابقة.

المادة 12 

إذا نقل صاحب منصب عام او موظف مصنف الى منصب عام أو نقل صاحب منصب عام إلى وظيفة عامة من إحدى الولايات الى الحكومة الاتحادية فتحسب مدة خدمته التقاعدية السابقة بالولاية جزءا من خدمته الحديدة وتطبق عليه أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته و توزع اعباء المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة بين الحكومة والولاية صاحبة الشأن، وينظم هذا التوزيع بلائحة تصدر بالاتفاق مع الولاية.

المادة 13 

في تطبيق حكم المادة السابقة تعتبر مدة الخدمة في منصب الوالي أو رئيس المجلس التنفيذي أو الناظر مدة خدمة في منصب عام.

المادة 14 

تسرى على كسور السنة عند احتساب مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش أو المكافأة الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 واللوائح الصادرة بمقتضاه وفي حالة ضم مدد الخدمة بعضها إلى بعض تطبق أحكام الفقرة السابقة بعد ضم هذه المدد.

المادة 15 

تسرى على ذوى المناصب العامة فيما يتعلق بمعاشاتهم ومكافآتهم سائر أحكام قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك فيما لا يتعارض ونصوص هذا القانون.

المادة 16 

لاصحاب المناصب العامة الذين انتهت خدمتهم قبل نفاد هذا القانون ان يستفيدوا من احكامه على ان لا تحسب لهم سوى مدد الخدمة السابقة التى قضوها في المناصب العامة أو الوظائف العامة بعد أول يناير سنة 1943 على أن تخصم من استحقاقاتهم المبالغ التي قبضوها بصفة معاش أو مكافأة فإذا كان ما قبضوه يزيد عما يستحقونه بمقتضى هذا القانون احتفظوا بالزيادة.

كما تضم الى مدة خدمة اصحاب المناصب العامة الحالية مدد الخدمة السابقة التي قضوها في المناصب أو الوظائف العامة بعد أول يناير سنة 1943 في الحكومة أو الولايات على أنه اذا كانوا قد استحقوا مكافأة عن تلك المدة ولم يردوها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون استبعدت من حساب لضم مدة الخدمة التي قبضوا مكافأة عنها.

المادة 17 

يبطل العمل بكل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 18 

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون من وزير المالية بناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.

المادة 19 

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 24 جمادى الثانية سنة 1379 هـ.
  • الموافق 24 ديسمبر 1959م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  إسماعيل بن الأمين 
  • وزير المالية
  •  عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

جدول أصحاب المناصب العامة المشار اليه فى المادة الأولى من القانون

  1. رئيس مجلس الوزراء والوزراء
  2. رئيس مجلس الشيوخ
  3. رئيس مجلس النواب 
  4. رئيس المحكمة العليا الاتحادية
  5. رئيس الديوان الملكي
  6. ناظر الخاصة الملكية
  7. مفتي الديار الليبية
  8. شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي