مرسوم ملكي بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم الخاص بتنظيم الحراسة على بعض الأملاك
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 نوفمبر 1959
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الحراسة
مرسوم ملكي بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم الخاص بتنظيم الحراسة على بعض الأملاك
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المرسوم الملكي الصادر فى 16 نوفمبر سنة 1955 بشأن تنظيم الحراسة على بعض الأملاك، المعدل بالمرسوم الملكي الصادر في 7 مارس سنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا كما هو ات
مادة 1
تضاف إلى المرسوم الملكي الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 المشار اليه مادة جديدة برقم 3 مكررة بالنص الآتي
مادة 3 مكررة
– يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تكليف الحارس باستغلال الارصدة النقدية لديه أو بعضها في القيام بأعمال أو إنشاءات جديدة شبيهة بأوجه نشاط المؤسسات الخاضعة للحراسة·
ويضع مجلس الوزراء القواعد والشروط التي تنظم القيام بالأعمال والإنشاءات المذكورة.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 1 جمادى الاولى سنة 1379 هـ
- الموافق 2 نوفمبر سنة 1959م
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.