Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1959 م بشأن إنشاء شركة الكهرباء الليبية

20 يناير 1959

قانون رقم 1 لسنة 1959 م بشأن إنشاء شركة الكهرباء الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1 

يسمى هذا القانون بقانون شركة الكهرباء الليبية رقم 1 لسنة 1959

القسم الاول- عام

مادة 2 

تؤسس بموجب هذا القانون شركة مساهمة تعرف باسم شركة الكهرباء الليبية وتخضع للأحكام الواردة بهذا القانون.

مادة 3 

تتولى الشركة القيام بعملية إنتاج ونقل وتوزيع وبيع القوة الكهربائية التي كانت تتولاها حتى آخر يناير سنة 1956 في ولاية طرابلس الشركة الكهربائية التجارية الصناعية سيشي والتى تولتها منذ أول فبراير 1956، لجنة إدارة مؤقتة نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة والشركة الوطنية لتنمية المشاريع الصناعية كما تمتلك الشركة وتتسلم كافة الممتلكات والآلات والأصول الثابتة المستعملة فى تلك العملية أو التابعة لها وتتولى إدارتها.

مادة 4 

يؤخذ فى هذا القانون بالمعاني التالية إلا إذا ورد في النص ما يدل على غير ذلك:

  • أ- وتعنى كلمة الرئيس » رئيس مجلس وزراء المملكة الليبية المتحدة 
  • ب- وتعنى كلمة الشركة » شركة الكهرباء الليبية
  • ج- وتعني كلمة الحكومة حكومة المملكة الليبية المتحدة
  • د- وتعنى كلمة المجلس مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية
  • ه- وتعنى عبارة السنة المالية مدة الاثنى عشر شهرا التي تبدأ في أول أبريل من كل سنة على أن تنتهي السنة المالية الأولى للشركة في آخر شهر مارس سنة 1958.

مادة 5 

تكون الشركة مسئولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء للمستهلكين لأغراض،زراعية أو صناعية أو منزلية أو عامة، على أن يكون ذلك أول الأمر في مدن طرابلس والخمس، ومصراتة، وضواحيها في المناطق المحددة من قبل، وفي أية مناطق أخرى قد يعينها الرئيس فيما بعد بالتشاور مع الولاية صاحبة الشأن، وبناء على اقتراح المجلس وذلك في حدود إمكانيات الشركة الفنية والمالية وتكون الشركة هي صاحبة الحق دون غيرها في بيع الكهرباء للجمهور في المناطق المقررة وعلى الشركة أن تحدد نوع الكهرباء وطريقة تزويد المستهلكين بها وأن تحافظ في ذلك على المستوى المناسب.

مادة 6 

تعمل الشركة على تشجيع استعمال الكهرباء على نطاق أوسع، ويجوز لها تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، كما تقوم بتشجيع استعمال الكهرباء بطريقة اقتصادية واستخدام المستهلكين لأجهزة صالحة

مادة 7 

يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين أن تقترض أموالا أو أن تحصل عليها بأية طريقة أخرى ترى أنها صالحة، وخاصة عن طريق إصدار سندات كما يجوز لها أن تقدم التأمينات اللازمة لسداد الاموال المقترضة أو المستحقة وذلك بطريق الرهن أو غيره من التأمينات سواء تعلقت تلك التأمينات بكل أو ببعض ممتلكات الشركة أو أصولها..

مادة 8 

يجوز للشركة أن تتفق مع أية سلطة حكومية أو مصلحة أو بلدية أو شركة أو بيت تجارى أو أى شخص على تدابير من شأنها أن تؤدى الى تقدم أعمال الشركة، ويجوز لهذا الغرض أن تبرم مع أى من تلك الجهات العقود وأن تحصل منها على أية حقوق أو مزايا أو التزامات

مادة 9 

يجوز للشركة خلال العشر السنوات الأولى أن تقرر بموافقة الجمعية العمومية للمساهمين زيادة رأسمالها بأن تضيف اليه اى جزء من المبلغ الموجود في الاحتياطي العام أو الموجود في حساب الأرباح والخسائر أو المتوفر عن أى طريق آخر.وتمثل هذه الزيادة أسهم قيمتها مدفوعة بالكامل وتوزع تلك الأسهم بدون مقابل على المساهمين بنسبة توزيع الأرباح على أن زيادة رأس المال على هذا الوجه لا تسرى فى حق أصحاب الأسهم الممتازة المشار إليها في المادة 12، إلا بموافقتهم

مادة 10 

يكون مركز الشركة القانوني بمدينة طرابلس في المكان الذي يحدده المجلس

مادة 11 

يكون للشركة خاتم قانوني خاص بها ويحدد شكله بقرار من المجلس.

القسم الثاني- رأس المال والاحتياطي.

مادة 12 

يكون رأس المال المرخص به أصلا 1,600,000 جنيه ليبى يجزأ الى من الأسهم الممتازة ذات الأرباح المتجمعة بواقع %49,000 سهم وتكون للشركة الوطنية لتنمية المشاريع الصناعية و 111,000 عادی وتكون للحكومة، على أن تكون القيمة الاسمية لكل سهم سواء كان عاديا أو ممتازا عشرة جنيهات ليبية، ولا يوزع على أصحاب الأسهم الممتازة أية أرباح تزيد على 5٪ الا بعد توزيع أرباح مساوية على أصحاب الأسهم العادية

مادة 13 

يجوز للشركة زيادة رأس المال المساهم به أما وفقا للمادة 9 وأما بإصدار أسهم جديدة بموافقة الجمعية العمومية، ويحدد المجلس بموافقة الجمعية العمومية مقدار هذه الزيادة ونوع الأسهم الجديدة وقيمة كل منها

مادة 14 

تصدر الأسهم الممتازة المنصوص عليها في المادة 12 على أساس أن تكون قابلة للاسترداد بقيمتها الفعلية أو بقيمتها الاسمية أيها اكبر

مادة 15 

تخول كافة الأسهم الحق في التصويت وذلك بمعدل صوت واحد لكل سهم.

مادة 16

يحق لصاحب الأسهم التنازل عن أسهمه وذلك بشرط موافقة المجلس على أنه يجب أن يكون التنازل ثابتا فى محرر مصدق فيه على توقيع المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنها، ثم يقيد التنازل فى سجلات الشركة، ولا يعتبر التنازل إليه صاحب الاسهم الا اذا تم ذلك القيد

مادة 17 

يكون احتياطي للاستهلاك وذلك باقتطاع مبالغ سنوية من دخل الشركة قبل تحويل الارباح الى الاحتياطي العام أو توزيعها على المساهمين وتقدر هذه المبالغ السنوية على أساس المدة المقدرة لبقاء الأصول الثابتة، والقيمة المقدرة لإحلال أصول جديدة محلها

مادة 18 

في نهاية كل سنة مالية تستنزل مصاريف العمل والصيانة والمبالغ المخصصة لتكوين احتياطي الاستهلاك، و مساهمات الشركة في أي صندوق يتم إنشاؤه خاصا بالموظفين أو بتقاعدهم والأرباح الواجب توزيعها على أصحاب الأسهم الممتازة وفقا للمادة 12، وبعد ذلك يجوز بقرار من المجلس تحويل قسم مما يتبقى من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي العام

مادة 19

تقيد الشركة على حساب الإيرادات فى كل سنة كافة الالتزامات الواجب قيدها على حساب الايرادات ويشمل ذلك على وجه الخصوص المبالغ اللازمة لاسترداد رأس المال وسداد الديون حسبما يقرره المجلس كل سنة، وكذلك المبالغ الخاصة باستهلاك الاصول أو تجديدها وكل ذلك قبل تحديد الارباح الصافية.

مادة 20 

تستقطع الشركة من الأرباح أو الفوائد التى تدفع للمساهمين أو الدائنين، ضريبة الدخل المستحقة على تلك الأرباح أو الفوائد وتدفعها للولاية ذات الشأن.

مادة 21 

تكون مسئولية كل مساهم في حدود المبلغ الذي ساهم به

القسم الثالث الإدارة

مادة 22 

  1. يعهد بالإدارة العامة للشركة الى مجلس إدارة يختص بممارسة كافة اختصاصات الشركة وتولى جميع أعمالها، وذلك فيما عدا الاختصاصات المخولة للجمعية العمومية.و للمجلس أن يضع اللوائح المنظمة لأعمال الشركة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون
  2. ويتألف المجلس من سبعة أعضاء يعين اثنان منهم بواسطة صاحب الأسهم الممتازة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
  3. وتكون للرئيس سلطات تعيين الخمسة الأعضاء الآخرين بما فيهم رئيس مجلس الادارة وذلك لمدة ثلاث سنوات على أن يكون تعيين اثنين من أولئك الأعضاء لمدة سنتين في المرة الأولى.
  4. ويكون الأعضاء المذكورون بالبند السابق من ذوي الخبرة والدراية بالشئون الادارية أو التجارية، على أن يكون من بينهم أشخاص يمثلون مصلحة الحكومة والولاية صاحبة الشأن.ولا يشترط أن يكون الرئيس والأعضاء المذكورون من موظفى الحكومة.
  5. ويجوز تجديد تعيين أى من أعضاء مجلس الإدارة.

مادة 23

تسقط العضوية في الحالات الآتية:

  • أ- إذا أفلس العضو أو عقد تسوية مع دائنيه
  • ب- إذا حجر عليه
  • ج-إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متعاقبة دون إذن من رئيس المجلس
  • د- إذا استقال من العضوية ومضت مدة شهر على اخطاره للشركة بذلك كتابة

مادة 24 

إذا حدث ما يمنع أى عضو من حضور أحد اجتماعات المجلس فيجوز له أن يعين كتابه بخطه أى شخص ليحضر نيابة عنه وذلك بشرط موافقة ثلثي جميع أعضاء المجلس على انابة الشخص المذكور و اثبات هذه الموافقة في دفتر محاضر جلسات المجلس.

مادة 25 

حق لأى عضو من أعضاء المجلس أو أى مدير للشركة أو موظف من موظفيها أو مراجع أن يعوض من أموال الشركة عن الالتزامات التي تترتب عليه عند قيامه بأي عمل من أعمال الشركة يدخل في اختصاصه أو عند قيامه بالدفاع فى أية دعوى مدنية أو جنائية صدر فيها الحكم ضده أو في أية دعوى ترفع ضده، بسبب قيامه بعمله المذكور، وذلك بشرط أن يثبت لمجلس الادارة- بعد التحقيق – أن تصرفه لم يشبه الاهمال أو الغش

مادة 26

على كل عضو ان يبلغ المجلس بطبيعة أية مصلحة قد تكون له في أي عقد مبرم أو يراد إبرامه مما يؤثر على أوجه نشاط الشركة

مادة 27 

يستحق الأعضاء المكافآت والعلاوات التي يحددها المجلس وذلك مقابل حضورهم اجتماعات المجلس ويكون هذا التحديد خاضعا لتصديق الجمعية العمومية

مادة 28 

يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويحتفظ بسجل المحاضر الجلسات و تسجل في المحاضر جميع قرارات المجلس، ويضع المجلس لائحة إجراءاته، على أنه يلزم لصحة انعقاد المجلس حضور اربعة على الأقل، وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين

مادة 29

يجوز عقد اجتماعات خاصة للمجلس بناء على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه، على أن يخطر الأعضاء الآخرون بذلك الاجتماع وببيان واف عن الموضوعات المراد بحثها فيه وذلك قبل انعقاده بأربعة عشر يوما على الأقل

مادة 30 

يدعى لعقد اجتماع للمساهمين لاختيار مراجعي الحسابات في بحر ثلاثة أشهر من وبداية العمل ولا يجوز اختيار أحد الأشخاص المذكورين فيما يلي لشغل منصب مراجع:

  • أ- أعضاء المجلس وموظفو الشركة
  • ب- شركاء المذكورين في البند السابق أو المستخدمون لديهم

مادة 31 

تنعقد الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية، ويجوز للمجلس حين يرى لزوم ذلك أن يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية،

ويحب أن يدعو لعقد هذه الجمعية إذا طلب ذلك مساهمون يملكون 30 ٪ على الأقل من رأس مال الشركة ويجب أن يخطر كل مساهم بالدعوة للجمعية العمومية بخطاب مسجل قبل عقد الجمعية بأربعة عشر يوما كاملة على الأقل.

مادة 32

تختص الجمعية العمومية العادية بتلقى واعتماد حسابات الشركة وميزانيتها وتقارير مجلس الإدارة والمراجعين، وبتقرير توزيع الأرباح، ويجوز لها بالإضافة إلى ذلك المناقشة في أى شىء آخر مما يهم الشركة

مادة 33

توضح في اجتماعات الجمعية العمومية– العادية أو غير العادية – مصلحة كل من الحكومة والولاية ذات الشأن في سياسة الشركة وإدارتها.

مادة 34 

يجوز للمساهمين أن ينيبوا عنهم أشخاصا آخرين فى حضور الجمعيات العمومية ويكون لهم حق التصويت على أنه يجب أن يكون التوكيل كتابيا وأن تسلم الوثيقة المثبتة للتوكيل إلى السكرتير قبل الاجتماع

مادة 35 

يعين المجلس مديرا عاما يكون مسئولا أمامه عن جميع المسائل المتعلقة بالإدارة اليومية كما يعين سكرتيره للشركة.

مادة 36

يتولى المدير العام تعيين وعزل سائر موظفى الشركة ومستخدميها وفقا للوائح التى يصدرها المجلس لتنظيم شروط الخدمــــة

مادة 37

تنشأ الوظائف بقرار من المجلس، ولا يجوز تعيين موظف أو مستخدم إلا في وظيفة شاغرة من الوظائف المذكورة

مادة 38 

مخصص موظفو الشركة ومستخدموها وقتهم كله الخدمة الشركة، ولا يجوز لهم القيام بأعمال لحسابهم الخاص، على

على أنه يجوز للمجلس حين يرى ذلك مناسبا أن يستخدم مستشارين بعض الوقت لأغراض خاصة ولمدة محدودة.

القسم الرابع- الحسابات ومراجعتها والتقارير،

مادة 39 

تمسك حسابات الشركة وفقا للأسس التجارية المعروفة والتي تراعي في أعمال المنظمات التي تقوم بتوريد الكهرباء، وتعد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر سنويا لتقديمها للمساهمين وذلك بالشكل الذي يقرره وزير المالية بعد التشاور مع المراجع العام.

مادة 40 

تخضع دفاتر وحسابات الشركة للمراجعة من قبل مراجعين يرشحهم وزير المالية ويعينون سنويا بقرار من الجمعية العمومية، ويحق لهم فى كل وقت الاطلاع على كافة دفاتر الشركة وحساباتها وسجلاتها ومحاضرها ووثائقها الأخرى.

مادة 41 

يضع المجلس التنظيمات المالية الخاصة بالشركة في شكل تعليمات مالية، وذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من بداية العمل، وتطبع التعليمات المذكورة وتنشر على كافة الموظفين الذين مختصون بقبض أو حفظ النقود أو التأمينات أو تولى أو حراسة مخازن الشركة ومهماتها.

مادة 42

يعد المجلس تقريرا سنويا عن الحسابات وعن أعمال الشركة وعن أية أمور أخرى تهم المساهمين ويعرض التقرير على المساهمين فى نفس الوقت الذى تقدم فيه الحسابات السنوية ويجب أن تتوفر نسخ من هذا التقرير للبيع في المقر القانوني للشركة، كما ينشر إعلان هذا الشأن في جميع الصحف الهامة التي تصدر في ليبيا

مادة 43

توزع الحسابات السنوية والتقرير السنوي على المساهمين والرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأربعة عشر يوما كاملة 

القسم الخامس- الأعمال والرسوم.

مادة 44 

يجوز للشركة:

  • أ- أن تشترى أو أن تحصل بوسائل أخرى على أية ممتلكات ثابتة أو ارتفاقات أو امتيازات أو أن تتصرف فيها وذلك مما قد يكون ضروريا لسير العمل في الشركة سيرا مرضيا
  • ب – أن تقوم في حدود اختصاصها ببناء أو تشييد أو صيانة أو تغيير أو توسيع أو هدم أو ازالة أو استبدال أية مبان أو مكاتب أو مصانع أو طرق أو خطوط حديدية أو آلات أو محركات أو جدران أو حواجز أو مواقع لها، مما قد يكون ضروريا لسير أعمالها والقيام بمسئولياتها على الوجه الأكمل.
  • ج- أن تملك أصول أية مؤسسة أخرى وتقوم بأعمالها إذا كانت هذه الأعمال مما يحق للشركة القيام به.
  • د أن تبيع أو تؤجر للمستهلكين الذين يتعاملون معها أجهزة وأدوات كهربائية و أن تقدم لهم النصح والمساعدة فيها يتعلق باستعمال مثل هذه الأجهزة والأدوات.

مادة 45

تتولى الشركة توريد الكهرباء لأي مستهلك يتعاقد معها ويوجد في منطقة اختصاصها وعليها أن توفر لمختلف فئات المستهلكين العقود التى يجب أن تحدد شروط توريد الكهرباء والتعريفة وغيرها من الرسوم.

مادة 46

يجب على الشركة أن تنشر تعريفة توريد الكهرباء لكل فئة من المستهلكين ويحدد المجلس هذه التعريفة مراعيا في تحديدها تشجيع استعمال الكهرباء وكفالة إيرادات تكفى لتغطية الالتزامات المالية للشركة وفقا لاحكام هذا القانون.ويحاط الرئيس ورئيس المجلس التنفيذي للولاية صاحبة الشأن علما بكافة أسعار التعريفة، ويجوز لها في خلال ثلاثين يوما أن يطلبا من الشركة تقديم ما يبرر تحديد هذه الأسعار كما يجوز للرئيس بعد التشاور مع الولاية صاحبة الشأن وبعد الاطلاع على وجهة نظر الشركة أن يوافق على الأسعار أو يطلب تعديلها، بشرط أن لا تحدد أسعار تقل عن تكاليف الإنتاج.

مادة 47 

يجوز للشركة أن تجبى رسوما أخرى مقابل تقديم عدادات الكهرباء وتوصيل التيار وما إلى ذلك، على أن لا تتجاوز الرسوم المذكورة النفقات الفعلية، كما يجوز أن تستلزم من المستهلك إيداع مبلغ من النقود كتأمين لدفع مقابل الاستهلاك في المستقبل

القسم السادس- أحكام انتقالية وختامية.

مادة 48 

تئول إلى الشركة عند بدء سريان هذا القانون جميع حقوق لجنة الإدارة المؤقتة لمرفق الكهرباء فى ولاية طرابلس، كما تنتقل الى الشركة فى التاريخ المذكور جميع التزامات اللجنة المذكورة وتتخذ الإجراءات القانونية لنقل الشركة الى ولاية طرابلس وذلك بعد أن تستوفى الديون التي عقدتها الحكومة الاتحادية لتمويلها.

مادة 49

لا تجوز تصفية الشركة إلا بموجب قانون ينص على أحكام التصفية

مادة 50 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 11 رجب سنة 1378هـ.
  • الموافق 20 يناير سنة 1959م.
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء