Skip to main content

اعلان رقم 56 عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه

8 فبراير 1955

اعلان رقم 56 عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه

لیکن معلوما أن حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 8 فبراير 1955، وبذلك ينتهى مفعول الإعلان رقم 53 الصادر بتاريخ فبراير 1955، والمنشور في هذا العدد من الجريدة الرسمية

  • طرابلس في 8 فبراير 1955
  • (عبد السلام باش امام مدير مكتب رئيس الوزراء)