اعلان رقم 56 عودة رئيس مجلس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه
لیکن معلوما أن حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 8 فبراير 1955، وبذلك ينتهى مفعول الإعلان رقم 53 الصادر بتاريخ فبراير 1955، والمنشور في هذا العدد من الجريدة الرسمية