قرار جمركي رقم 2 لسنة 1955 م بشأن الرسوم الجمركية المستحقة على زيوت الوقود البترولية الثقيلة والمتوسطة
وزير المالية
بعد الاطلاع
على الفقرة 2 من المادة لسنة 22 من القانون رقم 19 لسنة 1954 الخاص بالجمارك.
قرر ما يأتي
مادة 1
تعفى من الرسوم الجمركية زيوت الوقود البترولية الثقيلة والمتوسطة المعرفة في البند 118 ج و د و ه من الجدول الأول الملحق بقانون الجمارك لسنة اذا اقتنع مدير الجمارك العام بأن هذه الزيوت ستستعمل في آلات البواخر عند قيامها بالملاحة الساحلية بين الموانئ الليبية
1954.
مادة 2
بعد نفاذ هذا القرار إذا استحقت رسوم جمركية على الزيوت المذكورة في المادة السابقة فإنه يجوز ردها إذا اقتنع مدير الجمارك العام بان الزيوت المذكورة قد استعملت للغرض المنوه عنه فى المادة السابقة، ولا يجوز الرد عن فترة تجاوز الستة أشهر السابقة لتقديم طلب الرد.
مادة 3
تقدم الطلبات في شأن الإعفاء أو الرد بالشكل والأوضاع التي يقررها المدير العام للجمارك وعلى المدير أن يتخذ ما يلزم من التدابير لتنفيذ هذا القرار.
مادة 4
لا تعفى من الرسوم الجمركية الزيوت المذكورة إذا استعملت في سفن النزهة.
مادة 5
يعرف هذا القرار بالقرار الجمركي رقم 2 لسنة 1955 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.