Skip to main content

قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات في دائرة سيدى الشريف بمدينة بنغازي

16 فبراير 1955

قرار بتعيين مراقب عام للانتخابات في دائرة سيدى الشريف بمدينة بنغازي

بعد الاطلاع 

  • على المادة و من قانون الانتخاب لمجلس النواب الاتحادي الليبي الصادر في سنة 1951.

قرر الآتي:

يعين السيد، كامل أفندي الهونى، القاضى بمحكمة طرابلس الابتدائية مراقبا عاما للانتخابات في دائرة سيدى الشريف. 

  • طرابلس في 16 فبراير 1955
  • (عبد الرحمن القلهود)
  • وزير العدل