قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
وعلى كتاب السيد وزير الرياضة رقم 4 المؤرخ في 29/ 3/ 2021م.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، عبد الشفيع حسن الجويفي، وزير الرياضة في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا للمشاركة في المنتدى الدولي الرابع للرياضة الإثنية المزمع تنظيمه بتاريخ 2021/4/10 م، المدة أربعة أيام اعتبارا من تاريخ 2021/04/09 م، ويرافقه:
السيد، عبد الله الحسين إبراهيم
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.