Skip to main content

اعلان رقم 54 عودة رئيس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه

3 فبراير 1955

اعلان رقم 54 عودة رئيس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه

لیکن معلوما أن حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 31 يناير 1955،  وبذلك ينتهى مفعول الإعلان رقم 51 الصادر بتاريخ 29 يناير 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الأول من السنة الخامسة الصادر في 31 يناير 1955.

  • طرابلس في 1955/2/3
  • عبد السلام باش إمام 
  • مدير مكتب رئيس الوزراء