اعلان رقم 54 عودة رئيس الوزراء من الخارج ومباشرته مهام منصبه
لیکن معلوما أن حضرة السيد مصطفى بن حليم رئيس مجلس الوزراء قد عاد من الخارج وباشر مهام منصبه بتاريخ 31 يناير 1955، وبذلك ينتهى مفعول الإعلان رقم 51 الصادر بتاريخ 29 يناير 1955 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد الأول من السنة الخامسة الصادر في 31 يناير 1955.