قرار رقم 1139 لسنة 1996 م بشأن تقرير أحقية خريجي الجامعة المفتوحة في مواصلة دراستهم العليا
أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي
بعد الاطلاع على:
قرر
مادة 1
يجوز للطلبة خريجي الجامعة المفتوحة الالتحاق بالدراسة العليا بالجامعات الليبية من الحاصلين على الثانوية العامة متى توافرت شروط القبول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وبما لا يتعارض مع اللوائح المنظمة للدراسات العليا بالجامعات الليبية.
مادة 2
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.