Skip to main content

قرار رقم 235 لسنة 1988 م بإنشاء جهاز انشاء وصيانة الصهاريج والسدود ببلدية الجبل الغربي

23 أبريل 1988

قرار رقم 235 لسنة 1988 م بإنشاء جهاز انشاء وصيانة الصهاريج والسدود ببلدية الجبل الغربي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 1981م، في شأن اللجان الشعبية، وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م، في شأن ديوان المحاسبة، 
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 76 م، في شأن الخدمة المدنية – ولائحته التنفيذية، 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 81 م، في شأن المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي بمذكرته رقم 88/12 م المؤرخة في 15 رجب 1397 و.ر الموافق 1988/3/1م.

قررت 

مادة 1

ينشأ بموجب هذا للقرار جهاز يسمى جهاز انشاء وصيانة الصهاريج والسدود ببلدية الجبل الغربي، تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية لبلدية الجميل الغربي.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسى للجهاز بمدينة غريان ببلدية الجبل الغربي، ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب بفروع البلدية.

مادة 3 

أغراض الجهاز هي:-

  • أ- إنشاء للصهاريج للمياه السطحية.
  • ب- انشاء السدود التعويقية.
  • ج- صيانة للصهاريج القديمة.
  • د- انشاء السدود الترابية والخرسانية.

و يمارس الجهاز الاختصاصات المذكورة – إما بمباشرة أو عن الطريق التعاقد مع الشركات ذات الخبرة والكفاءة – في بعض الأعمال التي لا يستطيع تنفيذها مباشرة.

مادة 4 

تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية الجبل الغربي.

مادة 5 

تتولى لجنة إدارة الجهاز، ادارة شئون الجهاز، وتصريف أموره،.ولها على وجه الخصوص ما يلى:-

  • أ- تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الجهاز، وفقا لما تقرره اللجنة الشعبية للبلدية.
  • ب- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز.
  • ج- وضع الخطط والبرامج الخاصة، بتطوير نشاطات الجهاز.
  • د- وضع اللوائح المنظمة لشئون الجهاز بما لا يخالف التشريعات النافذة.
  • ه- وضع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للجواز و إحالتها للجنة الشعبية للبلدية.

ولا تكون قرارات لجنة إدارة الجهاز فيما يتعلق بالبنود ب.ج.د.هـ.نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية للبلدية.

مادة 6 

يتولى أمين لجنة الإدارة ما يلي:-

  • أ- تنفيذ قرارات لجنة الادارة.
  • ب- إدارة الجهاز والإشراف على العاملين به وتطوير نظام العمل به طبقا لما تحدده اللوائح.
  • ج- تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير
  • د- إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الجهاز – وعرضها على لجنة الإدارة – للنظر فيها، ولاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة 7

تتكون موارد الجهاز من:-

  • أ- ما يخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة.
  • ب- عائد الانشطة والاعمال التي يقوم بها.
  • ج- أية موارد أخرى يرخص له فيها.

مادة 8

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الاولى للجهاز من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 9 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تجد قبل بداية للسنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتبين اللائحة المالية للجهاز إجراءات إعداد الميزانية والشروط والأحكام المتعلقة بأعدادها واعتمادها وتنفيذها.

مادة 10 

يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الجهاز، وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 75 م، بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 11

يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر فى أحد المصارف التجارية العاملة بالبلدية وتودع به أموال الجهاز وإيراداته.

مادة 12

يخضع العاملون بالجهاز لأحكام القانون رقم 55 لسنة 76 م، في شأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم 15 لسنة 81 م، في شأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 7 رمضان 1397 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق 23/ 4/ 1988م