طعن إداري رقم 126/ 51ق
طعن إداري رقم 126/ 51ق
خلاصة المبدأ
بناء بدون ترخيص، إزالته بالطريق الإداري – شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى الإدارية رقم 30/94 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبين إلغاء قرار رئيس مصلحة التخطيط العمراني بطرابلس بإزالة البوابة الواقعة جنوب منزل الأول وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه.
نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.
ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت فيه بقبول تدخل المتدخل شكلاً ورفضه موضوعا والزامه بالمصاريف وبإلغاء القرار المطعون فيه.
والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض
الإجراءات
بتاريخ 1372/5/10 و.ر – 2004 ف صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه.
وبتاريخ 1372/8/21 و.ر قررت إدارة القضايا – نيابة عن الطاعنين الطعن فيه بالنقض، بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 1372/8/14 و.ر أودعت حافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها. وبتاريخ 1372/9/8 و.ر أودعت أصلي ورقتي إعلان المطعون ضدهما معلتتين في 1372/8/30 و.ر.
بتاريخ 1372/9/19 و.ر أودعت إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضدهما وسند إنابتهما عنهما وثلاث حوافظ مستندات أشارت إلى محتويات كل منها على غلافها اليوم.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/4/2 ور لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال بمقولة إن الحكم ألغى القرار المطعون فيه لأنه جاء تنفيذاً للحكم الجنائي الصادر من محكمة المرافق الجزئية في القضية رقم 1999/15 الذي كانت الإدانة فيه عن واقعة بناء منزل من دورين وأن جهة الإدارة أعطت ترخيص بناء بعد ذلك مما يفيد سحبها للقرار المطعون فيه، وهذا غير صحيح فالحكم الجنائي المذكور أثبت في مدوناته المخالفات وهي بناء منزل من دورين وفتح نوافذ على المنزل المجاور له دون ترك الردود القانونية وبناء سياج بدون ترخيص ومن ثم يكون حكم الإدانة عن كل هذه المخالفات وليس فقط عن بناء منزل من دورين، وأن ترخيص البناء المذكور ألغته اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي المختص بموجب قرارها رقم 42 لسنة 1429 وكانت الجهة الطاعنة قد أثارت كل هذا أمام المحكمة المطعون في قضائها وأقامت الدليل عليه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم عول في إلغاء القرار المطعون فيه على أنه لم يكن السبب الذي أدين عنه المطعون ضده الأول في القضية رقم 1999/15 مرافق، وحيث إن مما يؤيد صحة هذا صورة الحكم الجنائي في القضية رقم 2001/790 الصادر من الدائرة الاستئنافية بمحكمة شمال طرابلس الإبتدائية التي تضمنتها حافظة مستندات المطعون ضده، وفيها أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده الأول إلى محكمة المرافق الجزئية لمحاكمته عن تهمة بناء سياج بدون ترخيص وأن هذه المحكمة قضت بتغريمه عنها خمسين ديناراً وأن الدائرة الاستئنافية ألغت هذا الحكم وبرأت المطعون ضده مما نسب إليه، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه قائماً على غير أساس يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.