طعن إداري رقم 19/ 51ق
طعن إداري رقم 19/ 51ق
خلاصة المبدأ
اعتبار المعيد موظفا عاما بالجامعة إيفاده للدراسة لا ينزع عنـه هـذه الصفة أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 29/43 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالباً إلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا له 66175 دولاراً أمريكاً أو ما يعادله وهو مجموع المنح الدراسية وحقوقه الأخرى التي لم تصرف له أثناء دراسته العليا بتركيا، 10000 دينار كتعويض عن الضرر المادي، 40000 دينار كتعويض عن الضرر المعنوي، قال شرحا لها: إن جهة الإدارة أوفدته إلى تركيا لتحضير درجة الدكتوراه في الهندسة الجيوفيزيائية ولم تصرف له أثناء الدراسة المنح الدراسية مدة ستة وعشرين شهرا وتكاليف طباعة وتجليد رسالتيه الماجستير والدكتوراه وتذاكر السفر ومصاريف العلاج المقررة له ولأسرته وأن هذا ألحق به أضراراً مادية ومعنوية. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1372/1/1 و.ر – 2004م صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372/1/29 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به أمام قلم كتاب المحكمة العليا مودعا الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها، ومسدداً الرسم، وبتاريخ 1372/3/7و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما معلنة لدى إدارة القضايا يــوم 1372/3/6 و.ر.
بتاريخ 1372/4/8 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني لانعدام الصفة، وبقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/4/30 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم الجلسة ليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن المحكمة المطعون في قضائها اعتبرت أن الطاعن مجرد طالب دراسة عليا وأن قرار تعيينه معيداً في الجامعة نص على العمل به اعتبارا من مباشرة العمل ولم يقدم الطاعن ما يفيد مباشرته العمل أو استمراريته في عمله على فرض التحاقه به الذي نصت عليه المادة الرابعة من لائحة البعثات الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 588 لسنة 1993 وأن صحيفة الدعوى تضمنت أن جهة الإدارة تلكأت في منح الطاعن شهادة التخرج و اعتبرت هذا دليلا على عدم مباشرة العمل أو الانقطاع عنه، وأن قرار اليمين المذكور لا يحمل ختم الجهة التي أصدرته مما جعله محل شك في نظرها ورتبت على ما تقدم أن الطاعن ليس موظفا عموميا ولا يخضع الأحكام قانون الخدمة المدنية وبالتالي لا تكون مختصة ولائيا بنظر دعواه، وهذا غير صحيح لأن صفة الموظف العام للطاعن تحققت بعد اختياره معيداً بالجامعة ووفقاً لقرار إيفاده الذي تضمنت ديباجته الإشارة إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم 55 لسنة 1976 والقانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين ولا يغير من ذلك التحاقه بالدراسة العليا بتركيا أو التأخير في منح شهادة التخرج أو عدم الرجوع إلى العمل الأصلي بعد الحصول على شهادة الماجستير إذ مة تعارض بين صفة الموظف العام وصفة طالب دراسة عليا وأن مسالة الحصول على شهادة التخرج أمر يتعلق بالوظيفة الجديدة المناسبة للدرجة العلمية الجديدة، وأن شرط الرجوع إلى العمل الأصلي بعد نيل درجة الماجستير يمكن تجاوزه في حالات نصت عليها لائحة البعثات انطبقت على الطاعن وهي إكمال الدراسة بدرجة معينة قبل انتهاء المدة المحددة لها وأنه إذا لم يباشر الطاعن عمله كمعيد في الكلية التي عين بها تقرر إيقاده للخارج لتحضير درجة الماجستير وإيفاده بعد ذلك لتحضير درجة الدكتوراه، وأن ما قدم للمحكمة المطعون في قضائها مجرد صورة من قرار التعيين وأن جهة الإدارة المطعون ضدها لم تتشكك في هذا القرار وأنه من المقرر أن تسليم الخصم بصحة مستند تمنحه حجية كاملة ولا يجوز للمحكمة بعد ذلك التشكيك فيه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المعيد في الجامعة يعتبر أحد موظفيها العموميين وتسري عليه تبعاً لذلك الأحكام والأنظمة المقررة بالنسبة لموظفي الدولة وأنه إذا كان شغله لهذه الوظيفة بموجب عقد استخدام سنوي قابل للتجديد فإن علاقته بجامعته تخضع أولا لما هو منصوص عليه في عقد استخدامه وتخضع فيما عدا ذلك إلى القوانين واللوائح التي تسري على نظرائه من الموظفين العموميين، وأن من بين الالتزامات المقررة على الجامعة توفير الدراسة العليا داخل البلاد أو خارجها للمعيد الذي اختارته وأنه متى التحق المعيد بهذه الدراسة صار طالب دراسة عليا وهذا لا ينزع عنه صفة الموظف العمومي، ويظل في هذه الوظيفة إلى أن يستوفي شروط التعيين في عضوية هيئة التدريس، ومن بين شروط هذه العضوية الحصول على درجة الماجستير الدكتوراه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن جهة الإدارة قررت إيفاد الطاعن للدراسة العليا بتركيا وأن الطاعن سافر إلى هذا البلد والتحق بالدراسة، فإن هذا يكفي لإثبات صفته كموظف عمومي، وأنه وان صار طالب دراسة عليا لا يعني فقده لهذه الصفة لأن الهدف من اختياره كمعيد هو إعداده لأن يكون عضو هيئة تدريس وانخراطه في الدراسة العليا هو السبيل الحقيقي لاختيار قدراته ونجاحه في هذه الدراسة هو الشرط الرئيس لقبوله كعضو هيئة تدريس بالجامعة.
ولما كانت وظيفة معيد لا تعتبر من وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية بل هي من وظائف الجامعة الأخرى، فإن التأخير في منحه شهادة التخرج لا يفقده صفته كمعيد لأن الغاية من الحصول على هذه الشهادة هو الانتقال إلى الوظيفة الجديدة، وظيفة عضو هيئة تدریس.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر الطاعن موظفاً عمومياً، رغم توافر هذه الصفة فيه وفق ما سلف من بيان، وأنه لذلك لم يقبل طعنه، فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة ” دائرة القضاء الإداري ” لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.