قرار رقم 719 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مخصصات الباب الثالث لعام 2021م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ترحل باقي المخصصات المالية للباب الثالث المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 672 لسنة 2021 م المشار إليه، وكذلك المبالغ المفوض بها والمسيلة من مخصصات الباب الثالث التي لم يتم صرفها خلال العام 2021 م، على أن يتم الصرف منها خلال العام 2022 م على نفس البنود والمشروعات التي صدرت على أساسها.
مادة 2
يجوز إعادة تدوير الأرصدة المالية المرحلة عن سنوات سابقة والمرفوع عنها القيود من الجهات الرقابية لتنفيذ واستكمال مشروعات وبرامج تتطلبها أولويات وطبيعة المرحلة الحالية، بحيث يتم اعتمادها من وزارة التخطيط بناء على طلب القطاع المختص، وتصدر بها تفويضات مالية غير مسيلة من قبل وزارة التخطيط.
مادة 3
يجوز للقطاع المختص إجراء النقل من مخصصات عام 2021 م الباب الثالث، التنمية وفقا للضوابط والنسب المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.