Skip to main content

قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

صدر في 13 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 5 أكتوبر 2023 م

مقدمة

يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور الليبي، وقد نصت المادة 16 من الدستور على أنه “تكفل الدولة حماية الملكية الخاصة والعامة، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبمقابل عادل، وبشرط تعويض المنزوع ملكيته تعويضًا عادلًا”.

ولقد صدر القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، والذي تضمن نزع ملكية بعض العقارات لصالح الدولة، وقد أثار هذا القانون العديد من الإشكاليات القانونية والدستورية، الأمر الذي دفع إلى صدور قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م.

أهداف القرار

يهدف قرار رقم 472 لسنة 2023 م إلى تحقيق النقاط التالية:

  • ضمان حق الملكية للمواطنين، وحماية حقوقهم من التعسف في نزع الملكية.
  • تحقيق العدالة في التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها.
  • وضع آليات قانونية واضحة وشفافة لإجراءات التعويض.

أحكام القرار

نص القرار على مجموعة من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م، ومن أهم هذه الأحكام ما يلي:

  • تحديد الجهة المختصة بتقدير التعويض، وهي لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
  • تحديد العناصر التي تستند إليها لجنة التقدير في تقدير التعويض، ومنها: سعر السوق، والقيمة الإيجارية، وقيمة العقار وقت نزع الملكية.
  • حق المتضرر في الطعن على قرار لجنة التقدير أمام المحكمة المختصة.

أثر القرار

يعتبر قرار رقم 472 لسنة 2023 م خطوة مهمة في معالجة الإشكاليات القانونية والدستورية التي أثارها القانون رقم 4 لسنة 1978 م، حيث يوفر هذا القرار مجموعة من الضمانات القانونية لحماية حقوق الملكية للمواطنين، وتحقيق العدالة في التعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتها.

بعض الملاحظات على القرار

بالرغم من أهمية قرار رقم 472 لسنة 2023 م، إلا أنه يثير بعض الملاحظات، من أهمها:

  • عدم تحديد طريقة تحديد سعر السوق، مما قد يؤدي إلى اختلاف تقديرات لجنة التقدير في التعويض.
  • عدم تحديد مدة الطعن على قرار لجنة التقدير، مما قد يؤثر على حق المتضرر في الطعن على هذا القرار.

خاتمة

يُعد قرار رقم 472 لسنة 2023 م خطوة مهمة في معالجة الإشكاليات القانونية والدستورية التي أثارها القانون رقم 4 لسنة 1978 م، إلا أنه يثير بعض الملاحظات التي يمكن معالجتها في المستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منشورات ذات الصلة