Skip to main content

مرسوم ملکي لسنة 1958 بقانون اصدار قانون نظام القضاء

18 أكتوبر 1958

مرسوم ملکي لسنة 1958 بقانون اصدار قانون نظام القضاء

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الاطلاع 

  • على المادتين 38 و 64 من الدستور.
  • وعلى المراسيم الصادرة في 28 نوفمبر سنة 1953 بإصدار قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية.
  • و على قانون نظام القضاء الصادر في 20 سبتمبر 1954.
  • و على قانون التوثيق القضائى رقم 37 لسنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا عما هو آت

مادة 1

يلغى قانون نظام القضاء الصادر في 20 سبتمبر 1954 عدا الباب الخامس منه ويستعاض عنه بقانون نظام القضاء المرافق لهذا القانون.

وتسرى أحكام القانون الحديد ويلغى كل ما يخالفها.كذلك يلغى قانون التوثيق القضائي رقم 37 لسنة 1956 المشار إليه.

مادة 2

يصدر المجلس التنفيذي في كل ولاية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعادة تشكيل المحاكم والنيابات على أن تراعى في هذه القرارات درجات واقدميات رجال القضاء والنيابة الموجودين وقت نفاذ هذا القانون وأن تراعى صلاحية كل منهم لشغل منصبه الجديد.

وتبلغ هذه القرارات لوزير العدل.

مادة 3

رجال القضاء والنيابة الموجودون وقت نفاذ هذا القانون يبقون في مناصبهم بتشكيلهم واختصاصاتهم الحالية وذلك الى أن تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 4

على المحاكم المدنية أن تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الشرعية وذلك بالحالة التي تكون عليها هذه الدعاوى ومع اعتبار ما تم فيها من إجراءات، وفي حالة غياب احد الخصوم يعلن إليه أمر الإحالة مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة المختصة التي احيلت اليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.

مادة 5

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 5 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • عبد الحميد الديباني
  • وزير العدل
  • الموافق 18 أكتوبر سنة 1958 م
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

قانون نظام القضاء 

الباب الأول أنواع المحاكم

مادة 1

المحاكم الليبية هي:

  • أ- المحكمة العليا الاتحادية.
  • ب- المحاكم المدنيـــة.
  • ج- المحاكم الشرعيـــة.

الفصل الأول في المحكمة العليا الاتحادية

مادة 2

تنظم المحكمة العليا الاتحادية ويحدد اختصاصها بقانون خاص.

الفصل الثاني في المحاكم المدنية

أ- ترتيب المحاكم المدنية وتشكيلها

مادة 3

تكون المحاكم المدنية من: 

  • أ- محاكم الاستئناف.
  • ب- المحاكم الابتدائية.
  • ج- المحاكم الجزئية.

مادة 4

يعين مقر كل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية فى الولاية ودائرة اختصاصها بقرار من ناظر العدل المختص بالاتفاق مع وزير العدل، وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين، وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.

مادة 5

تشكل فى كل محكمة استئناف مدنية دائرة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين.

وتنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية، و لناظر العدل إذا اقتضى الحال أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات فى اى مكان آخر وذلك بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف المدنية.

مادة 6

يعين مقر كل محكمة من المحاكم الابتدائية المدنية فى الولاية ودائرة اختصاصها بقرار من ناظر العدل المختص بالاتفاق مع وزير العدل.

 ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من ناظر العدل بناء على طلب رئيس المحكمة وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة عندما تنعقد بهيئة استئنافية ومن قاض واحد في الاحوال الاخرى.

مادة 7

تكون بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية تؤلف كل منها من قاض ويكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من ناظر العدل بالاتفاق مع وزير العدل.

ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى اى مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من ناظر العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.

ب- في ولاية المحاكم المدنية

مادة 8

مع مراعاة أحكام المواد 15 و 22 و 23 تختص المحاكم المدنية بالفصل في جميع المنازعات وفي المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وفي جميع الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.

مادة 9

قواعد اختصاص المحاكم المدنية تبين فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.

ج- تنفيذ أحكام المحاكم المدنية.

مادة 10

يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية.

ويقوم المحضرون بتنفيذ الاحكام الاخرى والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويجوز بقرار من ناظر العدل بموافقة ناظر الداخلية ندب احد رجال البوليس أو السلطة العامة للقيام بالتنفيذ·

يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة رسمية من الحكم أو السند تحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك·

مادة 11

تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتى:

تنفيذ باسم ملك ليبيا المعظم يجب على المحضرين وغيرهم المطلوب منهم هذه الورقة ان يبادروا الى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأموري الضبط والربط أن يعانوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية.

الفصل الثالث في المحاكم الشرعية

أ- ترتيب المحاكم الشرعية وتشكيلها

مادة 12

تكون المحاكم الشرعية من:

  • أ- محاكم الاستئناف.
  • ب- المحاكم الابتدائية.

مادة 13

يعين مقر كل محكمة من محاكم الاستئناف الشرعية في الولاية ودائرة اختصاصها بقرار من ناظر العدل بالاتفاق مع وزير العدل·

ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف الشرعية فى أى مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من ناظر العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف الشرعية من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.

مادة 14

يعين مقر كل محكمة من المحاكم الابتدائية الشرعية في الولاية ومقرها الفرعية ودوائر اختصاصها بقرار من ناظر العدل بالاتفاق مع وزير العدل.

ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى اى مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من ناظر العدل بناء على طلب رئيس المحكمة و تؤلف المحكمة الابتدائية من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة وتصدر الأحكام من قاض واحد إلا إذا نص على إصدارها من أكثر من قاض.

ب- ولاية المحاكم الشرعية

مادة 15

مع مراعاة أحكام المادتين 22 و 23 تختص المحاكم الشرعية بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف وذلك بالنسبة للمسلمين الليبيين.كما تختص بالفصل في المسائل المذكورة بالنسبة إلى الأجانب إذا كانت أحكام الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق طبقا لقواعد الإسناد المقررة في القانون المدني.

ويقصد بأصل الوقف إنشاء الوقف او صحته او الاستحقاق فيه او تفسير شروطه أو الولاية عليه او حصوله فى مرض الموت، اما المنازعات المتعلقة باستحقاق العين الموقوفة ووضع اليد عليها أو بفرزها اذا كانت شائعة في ملك غير موقوف وكذلك المنازعات المتعلقة بحصول الوقف اضرارا حقوق دائني الواقف فإنها لا تعتبر متعلقة بأصل الوقف.

مادة 16

مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم الشرعية أيضا بضبط الحجج والاشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها.

مادة 17

تطبق المحاكم الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية طبقا لارجح الأقوال من مذهب الإمام مالك على أنه إذا نص القانون على أحكام شرعية خاصة وجب اتباعها.

ج- إجراءات المحاكم الشرعية وتنفيذ أحكامها

مادة 18

يبين الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية والإجراءات التي تتبع أمامها وكيفية تنفيذ أحكامها ورسوم التوثيق فى قانون خاص.

الفصل الرابع أحكام مشتركة بين المحاكم أحكام عامة

مادة 19

ليس للمحاكم ان تنظر فى أعمال السيادة، والمحاكم المدنية دون أن تفسر الامر الادارى أو توقف تنفيذه أن تفصل:

  • أ- في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والهيئات الحكومية بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
  • ب- في دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الهيئات الحكومية بسبب إجراءات ادارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح.
  • ج- في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.

مادة 20

تشمل الأحوال الشخصية المنصوص عليها فى هذا القانون المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة كالزواج والخطبة وحقوق الزوجين وواجباتها المتبادلة والمهر والدوطة ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والحضانة والبنوة والإقرار بالابوة وإنكارها والعلاقة بين الأصول والفروع والنفقة للاقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبنى والولاية والوصاية والقوامة والحجز والأذن بالإدارة والغيبة باعتبار المفقود ميتا وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت

مادة 21

مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص بين المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية يجوز لوزير العدل عند الضرورة ان يوسع دائرة اختصاص محكمة أو أكثر فى ولاية معينة لتشمل ولاية أخرى أو جزءا منها وذلك بعد موافقة ناظرى العدل في الولايتين.

مادة 22

استثناء من احكام هذا القانون وأي قانون آخر يتولى مهمة القضاء والتوثيق في الأماكن التي يصدر بها قرار من ناظر العدل نواب قضاة، وتبين شروط تعيينهم وتبعيتهم واختصاصاتهم والإجراءات التي تتبع امامهم وطرق الطعن في احكامهم وكيفية تنفيذها في قانون خاص.

مادة 23

يجوز وضع نظام قضائى خاص للمناطق الصحراوية النائية.

وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الولاية صاحبة الشأن.

ب- تنازع الاختصاص

مادة 24

للمحكمة الشرعية ماهو من اختصاص المحكمة المدنية أو العكس قضت من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص في أية حالة أو درجة كانت عليها الدعوى، ويجوز لها في هذه الحالة احالة الخصومة إلى المحكمة المختصة بدون رسوم.

مادة 25

إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضائية أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم فى الموضوع وان تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا تستصدر فيه حكما نهائيا من القاضى المختص، فإذا لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.

وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.

مادة 26

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم المدنية أمام إحدى المحاكم الأخرى ولم تتخل احداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا الاتحادية.

وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل فى النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من احدى المحاكم المدنية والآخر من إحدى المحاكم الأخرى.

مادة 27 

يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة العليا الاتحادية وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة.

وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.

مادة 28

يرفع الطلب فى الأحوال المبينة فى المادة 26 بعريضة موقعة من محام تودع سكرتارية المحكمة العليا الاتحادية وتتضمن عدا البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلى.وعلى الطالب ان يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه.

و على سكرتارية المحكمة العليا اعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى.

ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.

مادة 29

تفصل المحكمة العليا الاتحادية في الطلب على وجه السرعة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

ج- الجلسات والأحكام

مادة 30

تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا امرت يجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام وينطق بالحكم علنا فى نفس الجلسة أو فى الميعاد المحدد للنطق به بعد إقفال باب المرافعة.

مادة 31

قواعد نظام الحراسات وضبطها وسيرا بر القضاء تبين فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة للمحاكم المدنية وفي قانون إجراءات المحاكم الشرعية بالنسبة لهذه المحاكم.

مادة 32

يلبس رجال القضاء والنيابة وموظفو القضاء في الجلسات الشعار الذي يقرره وزير العدل و يلبس المحامون ( الروب) عند المرافعة أمام المحكمة.

مادة 33

لغة المحاكم هي العربية.

وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو من ينوب عنهم من المحامين أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم محلف.

مادة 34

فيها عدا ما نص عليه في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين امام المحاكم أو من يجوز لهم انابته عنهم وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية أو قانون إجراءات المحاكم الشرعية على حسب الأحوال.

مادة 35

تصدر الأحكام باسم الملك·

د- الجمعيات العمومية

مادة 36

تجتمع كل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر في:

  1. ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة.
  2. توزيع الأعمال على الدوائر المختلفة
  3. ندب مستشارى محكمة الاستئناف المدنية للعمل بمحكمة الجنايات
  4. تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
  5. ترتيب الأعمال خلال العطلة القضائية وتوزيع الإجازات بين رجال القضاء.
  6. المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 37

تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو من قضاتها العاملين بها وبالمحاكم الجزئية التابعة لها، وتدعى النيابة العامة لحضور الجمعيات العمومية للمحاكم المدنية ويكون لممثل النيابة في هذه الحالة رأى معدود في المسائل التي لها صلة بوظائف النيابة.

مادة 38

تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه او بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها أو قضاتها أو بناء على طلب النيابة العامة فيما يتصل بأعمالها ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائها.

فإذا لم يتكامل هذا النصاب أعيدت الدعوى ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل.

مادة 39

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 40

تبلغ قرارات الجمعيات العمومية لناظر العدل، وله أن يطلب إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها إعادة النظر فيها لم يوافق عليه، فإذا أصرت على رأيها أصدر قراره بعد ذلك بما يراه إلا إذا كان القرار صادرا من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف فإنه يكون نافذا اذا اصرت عليه.

و على الناظر ابلاغ وزير العدل بالقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة.

مادة 41

تثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقع عليه الرئيس والسكرتير.

ه- العطلة القضائية

مادة 42

لقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر أغسطس على أن تستمر المحاكم أثناء هذه العطلة في نظر القضايا الجنائية التى يكون فيها متهمون محبوسون.

ونظر القضايا المستعجلة والتي يحكم فيها على وجه السرعة والامور الوقتية وذلك في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

مادة 43

توزع في العطلة القضائية إجازات مستشارى محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية طبقا للترتيب والمواعيد التي تتفق ومقتضيات العمل.

ولا يجوز أن تزيد مدة الإجازة فى العطلة على خمسين يوما للمستشار وأربعين يوما من عداه.

الباب الثاني رجال القضاء والنيابة

الفصل الأول في تعيين القضاة وترقيتهم

مادة 44

يشترط فيمن يعين في مناصب القضاء ما يأتي:

  1. أن يكون ليبيا كامل الأهلية.
  2. أن يكون متمتعا بحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف.
  3. أن يكون لديه مؤهل عال فى القانون إذا كان التعيين في مناصب القضاء المدنى ومؤهل عال فى الفقه الاسلامى بالنسبة لمناصب القضاء الشرعي ونواب القضاة.
  4. الا تقل سنه بالنسبة الى المستشارين عن خمس وثلاثين سنة وبالنسبة إلى القضاة عن سبع وعشرين سنة.

مادة 45

يعين رؤساء محاكم الاستئناف بمرسوم بعد أخذ رأي مجلس القضاء المختص في الولاية.ويعين المستشارين والقضاة ويرقون بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء المختص في الولاية.وتحدد اقدمية رجال القضاء من تاريخ مرسوم التعيين أو الترقية فإذا عين اورقي اثنان في مرسوم واحد كانت الأقدمية لمن ذكر فى المرسوم اولا.

مادة 46

مع مراعاة أحكام المادة 44 من هذا القانون يكون التعيين لأول مرة في ادنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة.

ويجوز التعيين في وظائف اعلى من بين رجال القضاء والنيابة السابقين وأعضاء إدارات الرأي والتشريع والقضايا والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون او الفقه الاسلامي في الكليات والمعاهد الأخرى والمحامين، ومن في حكم هؤلاء جميعا.

و تنظم قواعد هذا التعيين بمرسوم يصدر بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، كما تبين في هذا المرسوم الوظائف النظيرة لسائر وظائف القضاء والنيابة.

مادة 47

تكون ترقية رجال القضاء بالاقدمية مع مراعاة الكفاية ولا تجوز الترقية إلا الى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.

مادة 48

تعد نظارة العدل الترقيات على أساس ما تضعه ادارة التفتيش القضائي من تقارير عن القضاة وتطلب من مجلس القضاء المختص النظر فيها طبقا لأحكام القانون.

الفصل الثاني في مرتبات رجال القضاء و إجازاتهم وتقاعدهم

مادة 49

يكون تنظيم درجات المستشارين والقضاة ومرتباتهم على النحو المبين في الجدول المرافق.

ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ولا مرتب اضافي من أي نوع كان أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

مادة 50

لا يرخص للقضاة فى إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك، ومع ذلك يجوز الترخيص بالإجازات في غير العطلة القضائية لأسباب قهرية.

مادة 51

تسرى على رجال القضاء احكام قانون التقاعد في الولاية.

الفصل الثالث واجبات القضاة وحصانتهم

مادة 52

يحلف المستشارون والقضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يؤدوا واجباتهم بالامانة والصدق والعدل وان يحافظوا على القانون.

ويكون حلف المستشارين أمام الملك بحضور ناظر العدل وحلف القضاة امام احدى دوائر محاكم الاستئناف المدنية أو الشرعية حسب الأحوال.

مادة 53

لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة أو مهنة باجر كانت أو بغير أجر.

على أنه يجوز انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم وذلك بقرار من ناظر العدل بعد موافقة مجلس القضاء المختص في الولاية.

مادة 54

لا يجوز لرجال القضاء أن يشتروا بانفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها التي تدخل في اختصاص المحكمة التي يعملون فيها وإلا كان العقد باطلا.

مادة 55

لا يجوز للقاضى أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء الا اذا كان اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

مادة 56

لا يجوز أن نجلس في دائرة واحدة مستشارون او قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد المستشارين أو القضاة الذين ينظرون الدعوى.

مادة 57

لا يجوز للقاضى فى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا أن يمتنع عن القضاء في المنازعات التي تعرض عليه.

ولا يجوز له مطلقا أن يتحدث بطريق مباشر أو غير مباشر فى شأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدى رأيه قبل صدور الحكم، كما لا يجوز له أن يفشي سر المداولة.

مادة 58

على كل من رجال القضاء أن يقيم في مقر عمله إلا إذا رخص له ناظر العدل بعد أخذ رأى رئيس المحكمة التابع لها، فى الاقامة في محل آخر قريب بناء على أسباب جدية.

مادة 59

مستشارو محاكم الاستئناف غير قابلين للعزل او الاعفاء من الوظيفة، أما القضاة فلا يكسبون هذه الحصانة إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تعيينهم قضاة، ولا يجوز عزلهم خلال هذه السنوات الخمس إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

على أنه إذا كان المستشار معينا ابتداء من خارج سلك القضاء أو النيابة فلا يتمتع بالحصانة سالفة الذكر إلا بعد مضى سنتين من تاريخ التعيين.

مادة 60

إذا تعذر على أحد رجال القضاء غير القابلين للعزل أن يؤدي واجبات وظيفته على الوجه اللائق جازت احالته الى التقاعد بمرسوم يصدر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

الفصل الرابع في النقل والندب

مادة 61

يكون نقل المستشارين والقضاة من محكمة الى أخرى أو للنيابة العامة بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء المختص في الولاية.

مادة 62

إذا تعذر على أحد المستشارين أو القضاة ان يقوم بعمله لسبب طارئ وقتى ندب رئيس المحكمة غيره للقيام بعمله وفي حالة غياب رئيس المحكمة ووكيلها أو قيام مانع لديها يقوم أقدم المستشارين أو القضاة مباشرة عمل الرئيس في المحكمة.

مادة 63

لا يجوز للمستشارين أو القضاة أن يزاولوا ولايتهم القضائية خارج دائرة اختصاص المحكمة التى يتبعونها إلا بقرار من ناظر العدل بعد موافقة مجلس القضاء المختص في الولاية.

ولناظر العدل بعد أخذ رأى رئيس المحكمة المختص أن يأذن للقاضى بإجراء التحقيق خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعها متى اتضح أن ظروفا خاصة بالدعوى تقتضي أن يتولى هذا التحقيق نفس القاضي المرفوعة إليه الدعوى.

ولا يجوز للمستشارين أو القضاة فى احدى الولايات أن يزاولوا ولايتهم القضائية خارج الولاية التابعين لها إلا بإذن من وزير العدل بموافقة نظار العدل المختصين وبشرط موافقة مجلس القضاء المختص في الولاية.

الفصل الخامس في التأديب

مادة 64

إدارة شئون القضاء والمحاكم تكون لناظر العدل بإشراف وزير العدل.

ولرئيس كل محكمة وللجمعية العمومية لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.

مادة 65

كل من أخل من رجال القضاء بواجبات وظيفته أو فقد الثقة والاعتبار الواجبين للوظيفة محال الى مجلس القضاء الأعلى بصفته مجلسا للتأديب وتقام الدعوى التأديبية من ناظر العدل المختص ويباشر الدعوى المذكورة النائب العام أو احد رؤساء النيابة التابعين له، وتعين الاجراءات التي تتبع فى التأديب بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل.

مادة 66 

العقوبات التأديبية هي:

الإنذار- اللوم- العزل.

ولمجلس القضاء في الولاية ولرئيس المحكمة حق توجيه الانذار، أما اللوم والعزل فلا يملكها إلا مجلس التأديب ويجوز الطعن خلال ستين يوما أمام مجلس القضاء الأعلى في القرار الصادر بتوجيه الإنذار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

الفصل السادس مفتى ليبيا

مادة 67

يعتبر من رجال القضاء مفتى الديار الليبية ويعين بمرسوم ويختار من كبار علماء الشريعة الإسلامية في ليبيا، ويحلف أمام الملك بحضور وزير العدل اليمين المنصوص عليها في المادة 52 كما تسرى عليه أحكام المادتين 59 فقرة اولى و 60.

الفصل السابع في مجالس القضاء

أ- مجلس القضاء الأعلى.

مادة 68

يشكل مجلس القضاء الأعلى من:

  1. رئيس المحكمة العليا الاتحادية – رئيساً
  2. مستشار من المحكمة العليا الاتحادية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة.
  3. مفتى ليبيا
  4. النائب العام.
  5. رؤساء محاكم الاستئناف المدنية والشرعية أو من يقوم مقامهم في حالة خلو مناصبهم.
  6. رئيس النيابة العامة في احدى الولايات على أن تكون عضويته لمدة سنة بطريقة دورية بين الولايات.

مادة 69

يعقد مجلس القضاء الأعلى بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب وزير العدل.

ويكون انعقاده صحيحا بحضور ستة أعضاء على الأقل وإذا غاب الرئيس حل محله عضو المحكمة العليا فالمفتي.

وجلسات المجلس سرية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذى منه الرئيس.

مادة 70

يختص مجلس القضاء الأعلى بما يأتي:

  1. المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنيابة والنظر في أمر عزلهم واحالتهم الى التقاعد على الوجه المبين في القانون.
  2. الفصل دون غيره فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلا في اختصاص المحكمة العليا الاتحادية.

ويرفع طلب الإلغاء خلال ستين يوما، ويكون قرار المجلس نهائيا لا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه.

  1. إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بنظام القضاء والنيابة سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، وله فى سبيل ذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها ما يراه لازما من البيانات والأوراق.
  2. جميع المسائل الأخرى المعهود بها اليه طبقا لهذا القانون.

ويبلغ رئيس مجلس القضاء الاعلى قرارات هذا المجلس الى وزير العدل ويبلغها الوزير إلى ناظر العدل المختص.

ب- مجالس القضاء في الولايات

مادة 71

يشكل في كل ولاية مجلس للقضاء المدنى وآخر للقضاء الشرعي.

مادة 72

يشكل مجلس القضاء المدنى من:

  1. رئيس محكمة الاستئناف – رئيسا
  2. وكيل محكمة الاستئناف.
  3. مستشار من محكمة الاستئناف تختاره الجمعية العمومية.
  4. رئيس النيابة في الولاية.
  5. أقدم رؤساء المحاكم الابتدائية.

مادة 73

يشكل مجلس القضاء الشرعي من:

  1. رئيس محكمة الاستئناف – رئيسا
  2. وكيل محكمة الاستئناف
  3. مستشار من محكمة الاستئناف تختاره الجمعية العمومية.
  4. أقدم رؤساء المحاكم الابتدائية.
  5. أقدم وكلاء المحاكم الابتدائية.

مادة 74

ينعقد كل من المجلسين بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ناظر العدل ويكون انعقاده صحيحا بحضور اربعة من الاعضاء، واذا غاب الرئيس حل محله وكيل محكمة الاستئناف وتكون قرارات المجلس سرية وتصدر القرارات بالأغلبية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة 75

ينظر كل من المجلسين في تعيين المستشارين والقضاة وفي ترقياتهم وندبهم ونقلهم على الوجه المبين فى هذا القانون، ويبلغ رئيس المجلس قراراته الى ناظر العدل ويبلغها الناظر إلى وزير العدل، و للناظر خلال اسبوعين من ابلاغه بها أن يطلب الى المجلس اعادة النظر فيها ويبلغ ذلك الطلب الى وزير العدل، واذا اصر المجلس على رأيه جاز للوزير أو للناظر خلال ستين يوما من إبلاغه بهذا الرأى رفع الأمر الى مجلس القضاء الاعلى للبت فيه ويكون قراره نهائيا.

الفصل الثامن في النيابة العامة

مادة 76

النائب العام ورؤساء النيابة واعضاؤها يعتبرون من رجال القضاء مع مراعاة الأحكام الخاصة بهم في هذا القانون.

مادة 77

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق فى الجرائم على الوجه المبين في قانون الإجراءات الجنائية وبرفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما تختص بالتدخل في قضايا الأحوال الشخصية والمسائل الأخرى طبقا للمقرر في القوانين واللوائح.

مادة 78

مامورو الضبط القضائى يكونون فيها يتعلق بأعمال وظيفته تابعين للنيابة العامة.

مادة 79

يكون للدولة نائب عام مقره في المحكمة العليا الاتحادية ويعاونه عدد كاف من رجال النيابة يكونون تابعين له ثم لوزير العدل.ويختص فضلا عما يقتضيه نظام المحكمة العليا الاتحادية بالإشراف على هيئة النيابة العامة في الولايات في تنفيذها لأحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من أحكام القوانين التي تختص بها النيابة العامة.ويحيط النائب العام وزير العدل بملاحظاته.

مادة 80

يجب أن تتوافر فيمن يعين نائبا عاما الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا الاتحادية.ويتم التعيين بمرسوم بموافقة مجلس القضاء الاعلى، وتكون له بمجرد تعيينه الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة المذكورة.

مادة 81

يكون لدى المحاكم المدنية في كل ولاية رئيس نيابة له في نطاق الولاية جميع اختصاصات النيابة العامة المنصوص عليها فى القوانين ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة.

مادة 82

يكون إنشاء النيابات الكلية والجزئية بقرار من ناظر العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء المختص.

مادة 83

تشرف النيابة العامة على السجون وعلى المحلات المعدة للتدابير الوقائية وغيرها من الأماكن التي تستعمل للحبس وتحيط وزير العدل أو ناظر العدل بحسب الأحوال بما يبدو لها من ملاحظات.

مادة 84

يجب أن تتوافر فيمن يعين رئيسا للنيابة العامة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في منصب مستشار محكمة الاستئناف المدنية.

ويجب أن تتوافر فيمن يعين في وظائف النيابة الأخرى الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظائف القضاء المدنى المقابلة لها فيما عدا شرط السن.

مادة 85

يكون تعيين وترقية رجال النيابة بمرسوم بعد أخذ رأى مجلس القضاء المختص.

وتحدد أقدميتهم من تاريخ صدور مرسوم التعيين فإذا عين اثنان أو اكثر في مرسوم واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في المرسوم أولا.

مادة 86

يؤدى رجال النيابة قبل مباشرة وظائفهم اليمين المنصوص عليها في المادة 52 ويكون حلف النائب العام ورؤساء النيابة أمام الملك بحضور وزير العدل أو ناظر العدل ويكون حلف رجال النيابة الآخرين أمام المحكمة العليا أو إحدى دوائر محاكم الاستئناف المدنية وذلك كله حسب الأحوال.

مادة 87 

لا يجوز عزل رجال النيابة الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى.

مادة 88

يكون نقل معاوني النائب العام بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.

ويكون نقل باقى رجال النيابة بقرار من ناظر العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء المختص وتسرى فى شأن ندب رجال النيابة أحكام المادتين 62 و 63 على أن يصدر أمر الندب في الحالة المنصوص عليها في المادة 62 من رئيس النيابة المختص.

مادة 89

رجال النيابة في الولاية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لناظر العدل بإشراف وزير العدل.

مادة 90

مع مراعاة أحكام المادة 91 تسرى في تأديب رجال النيابة الأحكام الخاصة بتأديب رجال القضاء وتقام الدعوى التأديبية بالنسبة للنائب العام ومعاونيه من وزير العدل وبالنسبة لرجال النيابة الآخرين من ناظر العدل المختص.

مادة 91

لناظر العدل ولرئيس النيابة حق انذار رجال النيابة، وللنائب العام هذا الحق فيما يتعلق بمعاونيه ويجوز الطعن في الإنذار طبقا لأحكام المادة 66.

مادة 92

تكون درجات رجال النيابة ومرتباتهم على النحو المبين في الجدول المرافق.

مادة 93

تسرى أحكام المواد 47 و 48 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 60 على رجال النيابة.

الباب الثالث التفتيش القضائي

مادة 94

يكون في كل نظارة من نظارات العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال رجال القضاء بالمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية ونواب القضاة، و رجال النيابة حتى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى، كما يخضع لنظام التفتيش المستشارون المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة ٥٩ وذلك طوال مدة السنتين المنصوص عليها في تلك الفقرة.

مادة 95

يندب للعمل بإدارات التفتيش القضائي العدد الكافي من رجال القضاء والنيابة ويكون الندب بقرار من ناظر العدل بموافقة مجلس القضاء المختص.

مادة 96

تخضع إدارات التفتيش القضائى لإشراف وزير العدل، ويندب بوزارة العدل لهذا لهذا الغرض أحد مستشاري المحكمة العليا الاتحادية.

مادة 97

تحدد بقرار من وزير العدل القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي.

الباب الرابع موظفو المحاكم والنيابة

مادة 98

يعين لكل محكمة ونيابة عدد كاف الموظفين.

مادة 99

فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحاكم والنيابة قوانين الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاها.

مادة 100

يكون تعيين موظفى المحاكم والنيابة ونقلهم وترقيتهم بقرار من ناظر العدل بعد أخذ رأى رئيس المحكمة أو رئيس النيابة المختص.

مادة 101

يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على موظفيها وتحديد محل كل منهم وندب إلى داخل دائرة المحكمة.

ويتولى رئيس النيابة فى الولاية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابة التابعين له.

مادة 102

يحلف موظفو المحاكم والنيابة أمام رئيس المحكمة أو رئيس النيابة التابعين له يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق.

مادة 103

يقوم موظفو المحاكم والنيابة بتسليم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفه ويحفظونها ويحصلون الرسوم ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح والتعليمات والأوامر.

ولا يجوز لهم أن يتسلموا او را قا أو مستندات الا اذا كانت في حافظة مبين بها ماتشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها.

و على كتاب المحاكم والنيابة الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وان يوقعوها.

مادة 104

لا يجوز لموظفي المحاكم والنيابة إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا غير ذوى الشأن او من تبيح القوانين أو اللوائح او التعليمات والاوامر اطلاعهم عليها.

مادة 105

على كل موظف من موظفى المحاكم والنيابة أن يقيم بالجهة التي يؤدى فيها عمله، ولا يجوز له أن يقيم بعيدا عنها أو يتغيب عن عمله الا لسبب مقبول وبإذن من رئيسه المختص.

مادة 107

يكون الترخيص في الإجازات من رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ورئيس النيابة في الولاية كل فى دائرة اختصاصه، وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.

مادة 107

تتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفى المحاكم والنيابة يخل بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقال من اعتبار الطبقة المنتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها.

مـادة 108

لا توقع العقوبات التأديبية الا تحكم من مجلس التأديب

ذلك في الانذار او الخصم من المرتب لمدة أقصاها خمسة عشر يوما يجوز أن يكون ومع بقرار من رؤساء المحاكم أو من رئيس النيابة فى الولاية كل فيما يخصه.

مادة 109

يشكل في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره جمعيتها العمومية رئيسا وعضوية رئيس النيابة او من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية الكائنة بمقر محكمة الاستئناف.

ويختص مجلس التأديب المدنى بمحاكمة موظفى المحاكم المدنية وموظفي النيابة.كما يختص مجلس التأديب الشرعي بمحاكمة موظفى المحاكم الشرعية.

مادة 110

تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى المحاكم والنيابة بناء على طلب رئيس المحكمة أو رئيس النيابة في الولاية، كل فيما يخصه.

مادة 111

تتضمن ورقة الاتهام التى تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهم المنسوبة الى الموظف وبيانا موجزا بالادلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة.

ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ان يوكل عنه محاميا وتجري المحاكمة في جلسة سرية وينطق بالقرار بعد وضع الأسباب.

مادة 112

يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا الاتحادية.

مادة 113

يكون تعيين وتأديب وفصل الحجاب و السعاة والمباشرين من اختصاص رؤساء المحاكم ورؤساء النيابة، كل فيها تخصه.

ولا يتم التعيين أو الفصل إلا بعد موافقة ناظر العدل المختص.

الباب الخامس المساعدة القضائية

الفصل الأول في منح المساعدة القضائية

مادة 114

تمنح المساعدة القضائية للفقراء سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم ايا كان نوع الدعوى بما في في ذلك الدعاوى المدنية التي ترفع أثناء السير في الدعوى الجنائية.ويجوز منح هذه المساعدة للهيئات الاعتبارية التي يكون غرضها الاحسان او تعليم الفقراء.

مادة 115

لا تمنح المساعدة القضائية إلا في حالة الفقر و احتمال كسب الدعوى.ولا يقصد بحالة الفقر أن يكون الطالب في عوز تام بل يكفي أن يكون في حالة لا يستطيع معها تحمل مصاريف القضية.وتعتبر حالة الفقر ثابتة بالنسبة الى الليبيين بشهادات تعطيها السلطات الادارية المحلية، وبالنسبة الى الاجانب بتقديم شهادات من قنصليات الدول التي يتبعونها.

الفصل الثاني في إجراءات منح المساعدة القضائية

مادة 116

يكون منح المساعدة القضائية بقرار من القاضي المختص بنظر الدعوى أو أحد قضاة أو مستشارى المحكمة الاستئنافية المختصة بنظر الدعوى تندبه الجمعية العمومية لهذا الغرض.

مادة 117

على من يريد الحصول على المساعدة القضائية أن يقدم طلبا بذلك الى قلم كتاب المحكمة المختصة محررا على ورق غير مدموغ يوضح فيه ظروف قضيته والأسباب التي يبنى عليها دعواه أو دفاعه وعلى قلم الكتاب إعلان الطرفين بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

مادة 118

في حالة قبول طلب المساعدة يعين للطالب محام ليتولى الدفاع عنه.

الفصل الثالث في آثار المساعدة القضائية

مادة 119

تترتب على المساعدة القضائية الآثار الآتية:

  1. الدفاع المجانى فى القضية أو المسألة التي منحت عنها المساعدة حفظ حق المحامى فى مطالبة الخصم الذى يحكم عليه، بالمصروفات والأتعاب المستحقة له.
  2. قيد الرسوم المستحقة خصما على الخزانة.
  3. الإعفاء من رسوم الاجراءات القضائية والادارية جميعها التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها ضد الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف أو ضد الشخص نفسه الذي منح المساعدة إذا ما زالت عنه حالة الفقر بسبب كسب دعواه أو لأى سبب آخر.
  1. قيام الخزانة بصرف بدل السفر و الاقامة لرجال القضاء والموظفين ورجال الضبط العموميين وعند الاقتضاء للمحامى المعين للمساعدة القضائية وكذلك صرف ما قد تستدعيه أعمال الخبرة وسماع الشهود مع حفظ الحق في الرجوع بكل ذلك على النحو المبين فى الفقرة السابقة.
  2. مجانية النشر الذى يستلزمه موضوع المساعدة فى الجرائد المقررة للنشر القضائى.

مادة 120

الحكم الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصروفات ينفذ لصالح الخزانة.ولا يدخل فى المصروفات التي تختص بها الخزانة أتعاب المحامين، وتكون هذه الأتعاب من حق المحامين أنفسهم.

الباب السادس إدارة نقود المحاكم

مادة 121

يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات والكفالات وغيرها، وكذلك حفظها و صرفها وفقا لاحكام القوانين واللوائح المقررة.

وتنشأ في كل محكمة خزانة تودع فيها هذه المتحصلات يعهد بها الى كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض.

وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه على حسب الأحوال ويكون لنظارة العدل والنيابة العامة الرقابة على إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت.

الباب السابع أحكام وقتية

مادة 122

يجوز خلال الخمس سنوات الأولى من نفاذ هذا القانون تعيين مستشارين وقضاة وأعضاء نيابة من غير الليبيين بالشروط المقررة فى المادة 44، بعقود خاصة تبين فيها شروط عملهم والمرتبات التي يتقاضونها، ويتمتعون بجميع الحصانات والضمانات المنصوص عليها فى هذا القانون.

ولا تلتزم نظارات العدل بتطبيق الأحكام الخاصة بالترقيات على المعينين بعقود خاصة.ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى نظار العدل.

مادة 123

يجوز خلال العشر السنوات الأولى من نفاذ هذا القانون الاستعاضة عن الشرط الوارد في الفقرة من المادة 44 بالنجاح في امتحان ينظم بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل وذلك إذا لم يتوافر أصحاب المؤهلات لشغل المناصب الشاغرة.

وتكون هيئة الممتحنين من بين مستشارى محاكم الاستئناف برئاسة مستشار من المحكمة العليا·

كما يجوز خلال العشر سنوات سالفة الذكر التعيين في مناصب القضاء والنيابة دون التقيد بشرط السن المنصوص عليه بالفقرة الاخيرة من المادة 44 والفقرة الأولى من المادة 84.

مادة 124

إذا فقد القاضى أو رجل النيابة أسباب الصلاحية لوظيفته جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر إعفاءه من منصبه بغير إجراءات تأديبية وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمستشارين ورؤساء النيابة وخمس سنوات بالنسبة لمن عداهم.

واستثناء من حكم المادة 94 يخضع المستشارون ورؤساء النيابة للتفتيش على أعمالهم خلال فترة السنتين سالفة الذكر.

مادة 125

الموثقون القضائيون الموجودون وقت العمل بهذا القانون والذين شغلوا منصب القضاء من قبل يجوز تعيينهم قضاة شرعيين مع اعفائهم من شرط المؤهل الدراسي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 44.

ولا يجوز تعيينهم فى هذه الحالة إلا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وبشرط تحققه من صلاحيتهم لتولي منصب القضاء، وتحدد اقدميتهم بين القضاة في المرسوم الصادر بالتعيين.

جدول بيان درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة

الوظيفة أو الدرجةالمرتب السنوىالعلاوة السنوية
حد أدنى ج.ل.حد أقصى ج.ل.
مساعد نيابة30036012 جنيها
وكيل نيابة ثالثة36043515 ((
قاض من الدرجة الثانية أو وكيل نيابة من الدرجة الثانية42056015 ((
قاض من الدرجة الاولى او وكيل نيابة من الدرجة الأولى60070020 ((
وكيل محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الثانية70080020 ((
رئيس محكمة ابتدائية أو نائب نيابة من الدرجة الأولى 80090025 ((
مستشار أو رئيس نيابة950110030 ((
وكيل محكمة الاستئناف1100120030 ((
رئيس محكمة الاستئناف1200150050 ((
المفتى أو النائب العام بمرتب ثابت قدره 1600 ج.ل.في السنة

وتمنح المرتبات المذكورة مع مراعاة الآتى:

  • أولا– لا يترتب على نفاذ هذا الكادر اى نقص فى المرتبات التي يتقاضاها رجال القضاء والنيابة الحاليون.وإذا كان المرتب يقل عن بداية مربوط الدرجة الجديدة(اى الحد الأدنى المقرر لها) منح رجل القضاء أو النيابة هذه البداية من وقت نفاذ هذا القانون.
  • ثانيا– يجوز عند بدء التعيين أن تعتبر الدرجة المالية من 420 إلى 560 ج.ل.في هذا الكادر هى ادنى الدرجات وذلك بالنسبة فقط الى رجال القضاء والنيابة الذين يحملون المؤهل العالى المنصوص عليه فى الفقرة 3 من المادة 44·
  • ثالثا– يحتسب مبدأ العلاوة المقررة فى هذا الكادر من تاريخ منح العلاوة السابقة، أما بالنسبة لمنصبى رئيس ووكيل محكمة الاستئناف فيكون مبدأ العلاوة من تاريخ نفاذ هذا القانون.