طلب مصرف ليبيا المركزي إيقاف ومراجعة العمليات المالية في المصرف الإسلامي الليبي
مصرف ليبيا المركزي،
السيد/ رئيس مجلس الإدارة
السيد/ المدير العام
المصرف الإسلامي الليبي
بعد التحية،
تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 م بشأن المصارف وتعديله وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المذكور أعلاه.
وإيماء إلى نتائج التفتيش المعد على المصرف الإسلامي الليبي خلال الفترة من 2023/8/6 إلى 2023/9/7، والذي أسفر على جملة من المخالفات والملاحظات حول أداء المصرف.
عليه يطلب منكم إيقاف كافة عمليات التمويل والاستثمار مع الشركات بكافة الصيغ بما في ذلك الدخول في مساهمات جديدة لتأسيس الشركات والتمويلات الممنوحة لتغطية الاعتمادات المستندية وكذلك إيقاف عمليات المتاجرة في العملات من قبل إدارة الخزانة إلى حين إعداد سياسات وأدلة عمل لهذه الإدارة، وتصحيح أوضاعها و إخضاعها لإجراءات الضبط والرقابة الداخلية، وموافاة هذه الإدارة بما يفيد قيام المصرف بهذه الإجراءات.