قرار رقم 6 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح بزيادة.مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير المالية وعضوية الآتي ذكرهم:۔
مادة 2
تكون مهمة اللجنة المشكلة بالمادة السابقة تقديم مقترح بزيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة التي تسري عليها أحكام القرار رقم 27 لسنة 2011 م، المشار إليه، وذلك خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.