Skip to main content

الفساد لا يحصن النظر وابطال أحكام التحكيم أمام القضاء – حكم المحكمة العليا البريطانية

حكم المحكمة العليا البريطانية يؤكد أن الفساد لا يحصن النظر في القضايا وقد يؤدي إلى إبطال أحكام التحكيم. في هذا الحكم، تم التأكيد على أن الفساد يعد مسألة خطيرة وجوهرية، وليس من الجائز استخدام اتفاقات التحكيم لمنع المحاكم من التعامل مع مثل هذه القضايا.

في جلسة 20 سبتمبر 2023، قررت المحكمة العليا في المملكة المتحدة النظر في قضية الفساد المتعلقة بموزمبيق والمعروفة باسم “قضية سندات التونة” في البلاد بدلاً من إحالتها للتحكيم في سويسرا. يبلغ قيمة هذه القضية ملياري دولار.

طلبت جمهورية موزمبيق تعويضًا بقيمة 2 مليار دولار من شركة Privinvest، مزعمةً أن الشركة دفعت رشاوى لتسهيل دخول موزمبيق في ضمانات مالية لعقود تطوير صناعة صيد التونة واستغلال موارد الغاز البحري. وأكدت موزمبيق أنها لم تتلقَ الالتزامات المتفق عليها في هذه العقود. من أجل استكشاف ادعاءات الرشاوى والاحتيال المقدمة من موزمبيق، لم يكن من الضروري فحص صحة تلك العقود. بالتالي، فإن الدفاع عن صحة العقود لن يؤثر على مسؤولية المدعى عليهم بشأن ادعاءات موزمبيق.

المدعى عليهم، وهم مجموعة من الشركات التابعة لشركة Privinvest، استنكروا قرار المحكمة الإنجليزية بالنظر في القضية، حيث أشاروا إلى وجود اتفاقات تحكيم وفقًا للعقود الموقعة بين الأطراف. ولكن، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن أي ادعاء من موزمبيق لا يتناسب مع نطاق اتفاقات التحكيم وفقًا للمادة 9 من قانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996.

هذا الحكم يؤكد على عدم إمكانية استخدام الأطراف اتفاقات التحكيم لمنع المحاكم من التعامل مع ادعاءات تتعلق بالرشاوى والاحتيال، حتى إذا كانت هذه المطالبات متصلة بعقود توريد أساسية تتضمن بنودًا تحكيمية. وذلك لأن الرشاوى والاحتيال تُعتبر مزاعمًا خطيرة تتعلق بصميم العلاقة التعاقدية بين الأطراف.

لذلك، قررت المحكمة أنه ليس مناسبًا إحالة مسألة تقدير التعويضات فقط إلى التحكيم، حيث ستفصل ذلك في مسألة المسؤولية الأساسية في هذه القضية.

وبناءً على المادة 9 من قانون التحكيم لعام 1996، يمكن للأطراف طلب من المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها في حالة وجود اتفاق تحكيم، ويمكن رفع يد المحكمة عن الدعوى لصالح التحكيم حتى إذا كان النزاع لا يمكن إحالته إلى التحكيم إلا بعد استنفاد إجراءات تسوية النزاع الأخرى.

هذا الحكم يعتبر مهمًا لأنه يسلط الضوء على نطاق تطبيق المادة 9 من قانون التحكيم الإنجليزي لعام 1996، والتي تُمثلها المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك. ويعزز هذا الحكم مبدأ عدم قدرة الأطراف على استخدام اتفاقات التحكيم لمنع المحاكم من التعامل مع مسائل مثل الرشوة والاحتيال، والتي تعتبر من المزاعم الجوهرية والخطيرة والتي تتعلق بالعلاقات التعاقدية بين الأطراف. ويتماشى كذلك مع اتفاقية مكافحة الفساد التي انضمت إليها ليبيا عام 2005، مما يظهر التزامًا دوليًا بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة.

الموجز الصحفي

النسخة الاصلية من الموجز الصحفي

جمهورية موزمبيق (بالنيابة عن المدعي العام) (المستأنف) ضد شركة Privinvest لبناء السفن SAL (القابضة) وآخرين (المدعى عليهم)
[2023] UKSC 32
التاريخ:20 سبتمبر 2023

القضاة

اللورد هودج (نائب الرئيس)، اللورد لويد جونز، اللورد هامبلين، اللورد ليغات، اللورد ريتشاردز

خلفية الاستئناف

بين عامي 2013 و2014، أبرمت ثلاث شركات (“الشركات ذات الأغراض الخاصة”) مملوكة بالكامل لجمهورية موزمبيق (“موزامبيق”) عقود توريد (“العقود”) مع ثلاثة من المدعى عليهم (“شركات Privinvest”) لصالح تطوير المنطقة الاقتصادية الخالصة لموزمبيق. تخضع العقود للقانون السويسري. ينص اثنان من العقود على حل النزاعات عن طريق التحكيم في “جميع النزاعات الناشئة فيما يتعلق” بالمشروع ذي الصلة الذي يحكمه العقد. ينص العقد الثالث على حل النزاع عن طريق التحكيم في “أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق” بالعقد ذي الصلة (“اتفاقيات التحكيم”).

اقترضت الشركات ذات الأغراض الخاصة أموال الشراء من بنوك مختلفة، ومن أجلها منحت موزمبيق المقترضة ضمانات سيادية (“الضمانات”). تخضع الضمانات للقانون الإنجليزي وتنص على حل النزاعات في محاكم إنجلترا وويلز.

تتهم موزمبيق شركات Privinvest وغيرها بدفع رشاوى كبيرة لمسؤولين في موزمبيق، وتعريضها لمسؤولية محتملة تبلغ حوالي 2 مليار دولار أمريكي بموجب الضمانات. وبناءً على ذلك، رفعت موزامبيق في عام 2019 دعاوى في إنجلترا وويلز للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن دخولها في الضمانات.

يقول المدعى عليهم (“Privinvest”) أن العقود قد تم تنفيذها بشكل أساسي. ولا تقبل موزمبيق أن يكون ما قدمته شركة Privinvest مطابقًا للعقد أو ذا فائدة مادية لها. وتؤكد شركة Privinvest أنها قدمت سلعاً وخدمات قيمة وأن الجمهورية بددتها وخربت المشروع لأسباب سياسية داخلية.

وفي حين أن موزمبيق ليست من الدول الموقعة على العقود، تؤكد شركة Privinvest أنه، بموجب القانون السويسري، فإن موزمبيق ملزمة باتفاقيات التحكيم المتضمنة فيها. وعلى هذا الأساس، التمست شركة Privinvest وقف جميع مطالبات موزامبيق عملاً بالمادة 9 من قانون التحكيم لعام 1996 (“قانون عام 1996”). ينص القسم 9 على أنه يجوز للطرف في اتفاق التحكيم (مثل الأطراف الواردة في العقود) الذي يتم رفع دعوى قانونية ضده فيما يتعلق بـ “مسألة”، والتي بموجب الاتفاق إحالتها إلى التحكيم، أن يطلب من المحكمة وقف التنفيذ. الإجراءات بقدر ما يتعلق الأمر بهذه المسألة. بناء على هذا الطلب، يجب على المحكمة أن توافق على الوقف ما لم تقتنع بأن اتفاق التحكيم لاغي وباطل، أو غير قابل للتنفيذ، أو غير قابل للتنفيذ.

وكسؤال أولي، أثيرت مسألة ما إذا كانت مطالبات موزامبيق في الإجراءات القانونية “مسائل” تدخل في نطاق اتفاقات التحكيم بموجب المادة 9 من قانون عام 1996. في المقام الأول، عقدت المحكمة العليا المطالبات لم تكن. ورفضت محكمة الاستئناف الاستئناف. وتقدم موزمبيق الآن الاستئناف إلى المحكمة العليا.

حكم

وتوافق المحكمة العليا بالإجماع على الاستئناف. يصدر اللورد هودج الحكم الذي يوافق عليه اللورد لويد جونز واللورد هامبلين واللورد ليغات واللورد ريتشاردز.

أسباب الحكم

(1) معنى “المسألة” والتحقق منها

بما أن المادة 9 من قانون 1996 تسري على المادة الثانية (3) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (1958) (“اتفاقية نيويورك”)، ترى المحكمة العليا أنه من المناسب النظر في السوابق القضائية للبلدان الأخرى كدليل لتفسير المادة 9، إلى الحد الذي قامت فيه بصياغة أحكام قانونية مماثلة، واعتماد مبادئ واسعة ومقبولة بشكل عام في تفسير قانون 1996 [53] – [55].

تشير المحكمة العليا إلى أن القانون الإنجليزي، مثل العديد من الأنظمة القانونية الأخرى، يتبنى نهجًا مؤيدًا للتحكيم. وفي هذا السياق يجب تفسير المادة 9 من قانون 1996 [45] – [47]. بعد مراجعة السوابق القضائية للعديد من الولايات القضائية، ترى المحكمة العليا أن هناك أيضًا إجماعًا دوليًا عامًا على تحديد “المسائل” التي يجب إحالتها إلى التحكيم بين ولايات التحكيم الرائدة في عالم القانون العام الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة. اتفاقية نيويورك [49]-[52]؛ [56]-[71].

أولاً، عند تطبيق المادة 9 من قانون 1996، ستعتمد المحكمة اختبارًا من مرحلتين: أولاً، يجب على المحكمة تحديد المسألة أو المسائل التي أثارها الأطراف أو التي سيثيرونها في إجراءات المحكمة، وثانيًا، يجب على المحكمة أن تقرر فيما يتعلق بكل مسألة من هذا القبيل ما إذا كانت تقع ضمن نطاق اتفاق التحكيم. يجب على المحكمة التأكد من جوهر النزاع (النزاعات) بين الطرفين، دون الإفراط في الاحترام للصيغ الواردة في مرافعات المدعي، ومراعاة الدفاعات المثارة أو المتوقعة بشكل معقول [48]؛ [72]-[73].

ثانياً، ليس من الضروري أن تشمل “المسألة” كامل النزاع بين الطرفين؛ وقد نص القسم 9 صراحة على منح الوقف فيما يتعلق بجزء من إجراءات المحكمة [74].

ثالثًا، “المسألة” هي مسألة جوهرية ذات صلة من الناحية القانونية بمطالبة أو دفاع يمكن أن يقررها المحكم كنزاع منفصل، وليست مسألة هامشية أو عرضية. إذا لم تكن “المسألة” عنصرًا أساسيًا في الدعوى أو في دفاع ذي صلة بتلك الدعوى، فهي ليست “مسألة” يتم بشأنها رفع الإجراءات القانونية [75]-[76].

رابعًا: الاختبار يستلزم مسألة الحكم وتطبيق الفطرة السليمة[77].

على الرغم من أنه قد لا يكون هناك توافق في الآراء بين الموقعين المعنيين على اتفاقية نيويورك، فإن المحكمة العليا ترى أن المنطق السليم يقدم دعمًا إضافيًا لنقطة خامسة: عند الانتقال إلى المرحلة الثانية من التحليل، يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار السياق الذي تنشأ فيه “المسألة” في الإجراءات القانونية والاعتراف باستقلالية الطرف في اختيار أي من المطالبات العديدة التي يرغب في تقديمها [78] – [80].

ترى المحكمة العليا أن موزامبيق، في سعيها للحصول على تعويضات ناجمة عن الدخول في الضمانات، تؤكد أنها لم تحصل على قيمة الالتزامات النقدية التي دخلت فيها [85]. جوهر الجدل هو ما إذا كانت المعاملات، بما في ذلك العقود والضمانات، قد تم الحصول عليها من خلال الرشوة، وما إذا كان Privinvest على علم في الوقت المناسب بعدم قانونية الضمانات المزعومة [93]. وفيما يتعلق بكل ادعاء من ادعاءات موزامبيق، تشير المحكمة العليا إلى أنه لن يكون من الضروري أن تقوم المحكمة بفحص صحة العقود. علاوة على ذلك، فإن الدفاع بأن العقود كانت صحيحة وبشروط تجارية لن يكون ذا صلة بمسألة مسؤولية Privinvest: سيكون ذا صلة فقط فيما يتعلق بالتقدير الكمي للخسارة التي تكبدتها موزامبيق [86] – [91]. وبما أن صلاحية العقود وتجارتها ليست ضرورية لأي دفاع ذي صلة، ترى المحكمة العليا أنها ليست “مسائل” بموجب المادة 9 من قانون 1996 فيما يتعلق بمسألة مسؤولية Privinvest [94].

تشير المحكمة العليا إلى أن مدى الخسارة والضرر الذي يزعم أن المدعي قد تكبده قد يكون في كثير من الأحيان مسألة جوهرية محل نزاع بين الطرفين. إن المدى الذي قدمته Privinvest للقيمة مقابل المال في أدائها للعقود سيكون مسألة ذات صلة في تحديد حجم مطالبات الجمهورية. ومع ذلك، ترى المحكمة العليا أنه لا توجد سوابق قضائية تم فيها الاستناد إلى المادة 9 من قانون عام 1996 للحصول على الوقف فيما يتعلق فقط بمسألة التحديد الكمي للمطالبة. وبما أن المحكمة العليا بتت في الاستئناف بالرجوع إلى نطاق اتفاقات التحكيم، فليس من الضروري أن تقرر ما إذا كان التحديد الكمي لمطالبات موزامبيق يشكل “مسألة” في الإجراءات القانونية. [95]-[98].

2) نطاق اتفاقيات التحكيم

إن مسألة نطاق كل اتفاق من اتفاقيات التحكيم هي مسألة بناء، يحكمها القانون السويسري [99].

ترى المحكمة العليا أن المحكمة، عند التحقق من نطاق اتفاق التحكيم، يجب أن تأخذ في الاعتبار ما قد يفكر فيه رجال الأعمال العقلانيون. وكما أشار واكسمان ج، فإن السياق هو أحد شروط التحكيم المتعددة التي تركز على العقود الفردية [103]. من المرجح أن ينوي رجال الأعمال العقلانيون أن يتم حل أي نزاعات تنشأ عن علاقتهم التعاقدية من قبل نفس المحكمة [105]. وفي هذه الحالة، ليس هناك شك في أن اتفاقيات التحكيم تمتد لتشمل ادعاءات الجمهورية التي تعتمد عليها في تحديد المسؤولية القانونية لشركة Privinvest [106]. ويجب تطبيق المادة 9 من قانون 1996 بحس سليم [107]. وفيما يتعلق بالنزاع حول الدفاع الجزئي عن تقدير خسائر موزمبيق، فإن رجال الأعمال العقلانيين لن يسعوا إلى إرسال مثل هذه القضية الواقعية الثانوية إلى التحكيم. وعلى هذا فإن الدفاع الجزئي لا يدخل في نطاق اتفاقات التحكيم [107-109].

الإشارات بين قوسين معقوفين هي إلى فقرات في الحكم

ملحوظة

تم تقديم هذا الملخص للمساعدة في فهم قرار المحكمة. ولا يشكل جزءا من أسباب القرار. والحكم الكامل الصادر عن المحكمة هو الوثيقة الرسمية الوحيدة. الأحكام هي وثائق عامة ومتاحة على الإنترنت. الحالات المقررة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

منشورات ذات الصلة