طعن إداري رقم 86/ 50ق
طعن إداري رقم 86/ 50ق
خلاصة المبدأ
ترقية ضباط الصف إلى رتبة ضابط شرط استحقاقها اعتبار ذلك مسألة ملاءمة تستقل بتقديرها جهة الإدارة أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 2/34 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طلب فيها الحكم له باستحقاق الترقية إلى رتبة ملازم ثان اعتبارا من تاريخ 1992.9.1 م مع إلزام المطعون ضدهم بما يترتب على ذلك من آثار مع التعويض، وقال شرحا لذلك: إنه كان يعمل بهيئة الشرطة برتبة رئيس عرفاء وقت سريان القانون رقم 72/6 ف بشأن الشرطة وتم ترشيحه للترقية إلى رتبة ملازم إلا أن المطعون ضده الثاني تراخى في إصدار قرار ترقيته حتى صدر القانون رقم 10 / 92 ف بشأن الأمن والشرطة حيث رقي إلى رتبة رئيس عرفاء أول المستحدثة بالقانون الجديد وذلك بموجب القرار رقم 633 / 92 ف وقد تظلم من هذا القرار للمطعون ضده الثاني إلا أنه لم يرد على تظلمه نظرت المحكمة الطعن وقضت فيه بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 2003.2.22 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003.4.21 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات حوت سند إنابته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلاف الحافظة.
بتاريخ 2003.4.23 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.
بتاريخ 2003.5.29 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى وبالجلسة عدلت عن رأيها الاحتياطي وتمسكت برأيها الأصلي وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الطعن على أن الترقية ليست حقاً للموظف وإنما تترخص فيها جهة الإدارة وفق سلطتها التقديرية وهذا من الحكم تأسيس غير صحيح ذلك أن هذه السلطة التقديرية مشروطة بعدم مخالفة مبدأ المشروعية وقواعد العدالة والمساواة بين الموظفين، فجهة الإدارة تأخرت في إجراء الترقية وفوتت الفرصة على الطاعن حتى صدور قانون الشرطة الجديد وهذا التأخر في إجراء الترقية لا يتفق مع المشروعية وقواعد العدالة إذ كان على جهة الإدارة أن تجري الترقية المطلوبة فور تحقق شروطها في ظل سريان أحكام قانون الشرطة رقم 1972/6 م لا أن تتراخى حتى صدور القانون رقم 1992/10م بشأن الأمن والشرطة وهو قانون جديد الغي أحكام القانون رقم 1972/6م بشأن الشرطة وتضمن تسلسلاً جديداً للمراتب، كما قدم الطاعن للمحكمة المطعون في حكمها عدة مستندات من بينها صورة الحكم الصادر في الدعوى الإدارية رقم 23/111 ق والذي قضى باستحقاق الطاعنين فيه رتبة ملازم باعتباره سابقة قضائية تتشابه فيها أوضاع الطاعنين مع وضع الطاعن في هذا الطعن، إلا أن الحكم أورد بتقريراته أن حجية هذا الحكم حجية نسبية وتقتصر على أطراف النزاع فيه، ولا يحتج به على جهة الإدارة.
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن مبدأ المشروعية يقوم على أساس وجود قواعد قانونية تلتزم جهة الإدارة باحترامها و مراعاتها فيما يصدر عنها من قرارات إدارية بمقتضى سلطتها المقيدة أو التقديرية. وأن قضاء هذا المحكمة جرى على أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت محدد هو مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها وفق ظروف العمل ومقتضيات الصالح العام.
وحيث إن ترقية ضابط صف بهيئة الشرطة الذي لا يتوافر فيه شرط التخرج من كلية شرطة أو كلية أخرى أو معهد عال هو مما يدخل في سلطة جهة الإدارة التقديرية أثناء العمل بالقانون رقم 1972/6م بشأن الشرطة وغير جائز طبقاً للقانون رقم 1992/10 ف بشأن الأمن والشرطة الواجب التطبيق والذي ألغى بموجبه القانون رقم 1972/6 ف المشار إليه.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رفض الطعن فإن النعي عليه بمخالفة القانون ومبدأ المشروعية يكون قائماً على غير أساس ولا يغير من هذا الحكم الصادر في الدعوى الإدارية رقم 23/111ق محكمة استئناف بنغازي لأن حجية هذا الحكم تقتصر على أطراف النزاع فيه.
فلهذه الأسباب
حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.