ملحق تصويب الأخطاء المادية الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 47/2012
17 يونيو 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يونيو 2012
- رقم التشريع: 47
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المنح
ملحق بتصويب الأخطاء المادية الواردة في الجدول المرافق للقانون رقم 47/2012
ر.م. | الصواب | الخطأ |
1 | بند 14/إبراهيم عبدالسلام إبراهيم مدير الهيئة العامة للأوقاف سابقاً | إبراهيم عبدالسلام إبراهيم |
2 | بند 23 /أحمد سليم أبوسنينة | أحمد سالم أبوسنينة |
3 | بند 54 /الهادي امحمد أبوسنينة | الهادي منصور أبوسنينة |
4 | بند 100 /يوسف علي الهادي | الذيب سعدون علي الذيب |
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
- صدر في طرابلس
- 2012/6/17
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.