Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية

19 يونيو 2012

قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية

ﺭﺋﻴﺲ المجلس ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ

  • ﻋﻠﻰ بيان انتصار ثورة 17 ﻓﺒﺭاير ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 22 ﻓﺒراير 2011ﻡ.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ تشكيل المجلس ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • ﻭﻋﻠﻰ النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻥ الدستوري ﻟﺜﻭﺭﺓ 17 ﻓﺒراير ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ 3/ ﺃغسطس/ 2011ﻡ.وتعديلاته.
  • ﻭﻋﻠﻰ القانون رقم 40 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ.بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته.
  • ﻭﻋﻠﻰ القانون رقم 11 ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ.بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.

ﻗﺮﺭ

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار قوة مسلحة احتياطية مؤقتة تحت اسم قوة درع ليبيا تتبع رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي تتكون من الثوار الذين ساهموا في ثورة 17 فبراير واحتياط الجيش الليبي من الثوار.

مادة 2

يتولى رئيس الأركان العامة إصدار القرارات اللازمة بتحديد حجم القوة ومكوناتها وهيكلها التنظيمي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية به تنفيذه.

  • مصطفى محمد عبدالجليل
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي
  • صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
  • بتاريخ: 19/6/2012م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.