طعن إداري رقم 132/ 45ق
طعن إداري رقم 132/ 45ق
خلاصة المبدأ
استحقاق الخريج من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا التعيين في رتبة أعلى شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 26/37 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها تسوية وضعه الوظيفي واستحقاقه الدرجة السابعة اعتبارا من 1992/7/31، وهو تاريخ حصوله على الدبلوم العالي للعلوم الإدارية والمالية شعبة المحاسبة واستحقاقه الدرجة الثامنة اعتبارا من 1992/9/3، وهو تاريخ صدور القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة، واستحقاقه الدرجة التاسعة اعتبارا من 1996/9/12 أي بعد انقضاء الحد الأدنى لمدة الترقية.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع باستحقاق الطاعن للدرجة السابعة اعتبارا من 1992/7/31، والدرجة الثامنة اعتبارا من 1996/9/1، وإلزام جهة الإدارة بتسوية وضع الطاعن الوظيفي مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
بتاريخ 1998/6/23 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/8/22 قرر الأستاذ (…) المحامي بإدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من المحكمة المطعون فيه مطابقة لأصله، وسند وكالته.
أعلن الطعن للمطعون ضده يوم 1998/8/24 لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل ورقة الإعلان بذات التاريخ.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع أصليا بالنقض والتصدي باستحقاق الطاعن للدرجة السابعة بتاريخ 1992/7/31، والدرجة الثامنة عند نفاذ القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة، والدرجة التاسعة بعد انقضاء الحد الأدنى للترقية في العام 1996، واحتياطيا النقض مع الإعادة، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1370/12/15 و ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من وجهين: –
الوجه الأول: رغم أن الحكم المطعون فيه اعتبر تقرير الخبير مكملا له وأن الطاعن يستحق الدرجة الثامنة عملا بأحكام المادة 111 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة باعتبارها الدرجة المقابلة لرتبة ملازم أول بهيئة الشرطة التي يستحقها اعتبارا من 1992/7/31، فإن الحكم نص في منطوقه باستحقاق الطاعن الدرجة الثامنة اعتبارا من 1996/9/1، وبهذا يكون قد تناقض مع أسبابه ويتوجب نقضه.
الوجه الثاني: صدر القرار رقم 892 لسنة 1423 بتسوية وضع (….) الوظيفي بإعادة تعيينه برتبة ملازم أول بالشرطة اعتبارا من تاريخ حصوله على ذات المؤهل العلمي الذي يحمله الطاعن وطبقا لقاعدة المساواة والعدالة وعدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة في الحقوق فإن الطاعن له الحق في طلب تسوية وضعه الوظيفي طبقا لما ورد في صحيفة دعواه أسوة بزميله المذكور.
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن المادتين 14 من القانون رقم 6 لسنة 1972 بشأن الشرطة، 132 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976، اللتين برر بهما الحكم المطعون فيه قضاءه باستحقاق الطاعن الدرجة السابعة اعتبارا من 1992/7/31، علقت تعيين الخريج من إحدى الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها في ليبيا في الرتب الأعلى للشرطة على توافر عدة شروط.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إثبات الاستحقاق المذكور على مجرد حصول الطاعن على مؤهل الدبلوم العالي للعلوم الإدارية والمالية، شعبة محاسبة دون التصدي للشروط الأخرى، فإنه يكون قد خالف القانون، إلا أن ما يحول دون نقض الحكم أن المحكوم له هو الطاعن الوحيد وينبغي ألا يضار بطعنه.
ومن حيث إن نعي الطاعن يقوم على استحقاقه للدرجة الثامنة اعتبارا من 1992/9/3 تنفيذا للمادة 111 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة التي تنص على نقل أعضاء هيئة الشرطة الموجودين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون إلى الدرجات المالية المقابلة لرتبهم وفق أحد الجدولين المرافقين به، وأن الدرجة المقابلة لرتبة ملازم أول في الجدول رقم ا هي الثامنة واستحقاقه الدرجة التاسعة اعتبارا من 1996/9/12، وهو تاريخ انقضاء مدة الحد الأدنى للترقية، ولما كان الطلب الأول يفترض أن يكون الطاعن برتبة ملازم اول قبل نفاذ القانون المذكور في أنه ليس كذلك فضلا عن مخالفة استحقاقه للدرجة السابعة اعتبارا من 1992/7/31، ولما كان الطلب الثاني الحكم المطعون فيه للقانون في تقرير حين ليس حقا ذاتيا للطاعن يستند إلى قاعدة قانونية لا يتطلب لإجرائها صدور قرار إداري، وإنما هي رخصة لجهة الإدارة تباشرها إذا تحققت شروطها وضوابطها التي نص عليها القانون، ومن ثم فإن القضاء الإداري لا يحل محل الإدارة العامة في إصدار قرارات الترقية لكل ما تقدم يكون الطعن قائما على غير أساس مما يتعين معه رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.