Skip to main content

قرار رقم 52 ﻟﺴﻨﺔ 2012 م ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ لحماية الجنوب الى رئاسة الأركان

9 يونيو 2012

قرار رقم 52 ﻟﺴﻨﺔ 2012 م ﺑﺸﺄﻥ ﺿﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ لحماية الجنوب الى رئاسة الأركان

المجلس الوطني الانتقالي

ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر بتاريخ: 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى بيان تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم  3 لسنة 2011 م.بشأن تشكيل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

ﻗﺮﺭ

مادة 1

تُضم اللجنة التنسيقية لتحرير الجنوب لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.

مادة 2

يُنشأ مكتب خاص برئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي يُسمى مكتب متابعة الشؤون الأمنية والمخابراتية لدول الطوق وتأمين الجنوب.

مادة 3

تُحال المخصصات المالية للجنة التنسيقية لتحرير الجنوب إلى رئاسة الأركان العامة وتُخصص للمكتب المذكور.

مادة 4

يتولى المكتب تنفيذ مهام اللجنة التنسيقية في ما سبق وكذلك تنفيذ المهام الجديدة الموكلة إليه من قبل رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي.

مادة 5

يتبع المكتب المذكور رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي ويكلف السيد / عبد الرحيم المبروك عمر حلوم رئيساً للمكتب المذكور.

مادة 6

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويُبلغ به رئيس الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية.

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم السبت
  • بتاريخ 09/06/2012 م.