Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 37 السنة الثلاثون

نشر في 30 ديسمبر 1992

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 37 السنة الثلاثون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام

    • قرار رقم 7 لسنة 192 م صادر في 18 الحرث 1992م بشأن اختيار أمانة مؤتمر الشعب العام.
    • قرار رقم 8 لسنة 1992م صادر في 18 الحرث 1992 بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة.
    • قرار رقم 9 لسنة 1992م صادر في 18 الحرث 1992م بشأن اختيار أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية.
    • قرار رقم 10 لسنة 1992م صادر في 18 الحرث 1992م بشأن اختيار النائب العام.
    • قرار رقم 11 لسنة 1992م صادر في 18 الحرث 1992م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنفيذ الهيكلة الإدارية.

    قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

        • قرار رقم 800 لسنة 1992م صادر في 14 الحرث 1992م بتعيين عضو بالهيئات القضائية.
        • قرار رقم 815 لسنة 1992م صادر في 23 الحرث 1992 بشأن نقل ملكية رؤوس أموال بعض الشركات التابعة لقطاع تخطيط الاقتصاد.
        • قرار رقم 845 لسنة 1992م صادر في 15 الكانون 1992م بتعديل حكم بالقرار رقم 800 لسنة 1992م.

        إعلانات

        • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 1 محرم 1402 من وفاة الرسول الموافق 30 / 6 / 1992م.
        • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 4 ربيع الأول 1402 من وفاة الرسول الموافق 31/ 8/ 1992م.

        نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.