Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 24 السنة التاسعة والعشرون 

نشر في 10 ديسمبر 1991

الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 24 السنة التاسعة والعشرون 

محتويات العدد

قرارت صادرة عن مؤتمر الشعب العام

  • قرار رقم 8 لسنة 1989م صادر في 22 هانيبال 1989م بشأن تنظيم نشاط الاجهزة والمؤسسات والشركات العامة في الخارج.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

    • قرار رقم 79 لسنة 1991م صادر في 28 أي النار 1991م في شأن تمويل النفقات التسييرية لبعض الامانات والاجهزة من عائد النشاطات التي تمارسها الشركات التي تشرف عليه.
    • قرار رقم 118 لسنة 1991م صادر في 6 النوار 1991م بتكوين لجنة استشارية للشئون الاقتصادية والمالية.
    • قرار رقم 147 لسنة 1991م صادر في 12 النوار 1991م بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع نفقات التحول / القسم الثاني الى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم والتعليم العالي بالميزانية العامة للسنة المالية 1991/1990م.
    • قرار رقم 599 لسنة 1991م صادر في 4 هانيبال 1991م بشأن تعديل حكم بالقرار الصادر بشأن بعض الضوابط الخاصة بمنح القروض العقارية لأغراض السكن.

    قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة النوعية

    • قرار اللجنة الشعبية للخزانة رقم 518 لسنة 1990م صادر فى 1990/12/20م بالقواعد التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1990 بشأن الإدارة المركزية للشئون المالية بالبلديات.
    • قرار اللجنة الشعبية للخزانة رقم 519 لسنة 1990م صادر في 1990/12/20م بالتنظيم الداخلي لمراقبات الخدمات المالية وتحديد اختصاصاتها.
    • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 40 لسنة 1991م صادر في 91/1/22م بشأن إشهار جمعية مشتركة لمربي الحيوانات والدواجن.
    • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي رقم 44 لسنة 1991م صادر في 91/1/22م بشأن إشهار جمعية مشتركة على مستوى بلدية طرابلس لمربى الدواجن والحيوانات.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل