الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 41 السنة السادسة والعشرون
نشر في 18 ديسمبر 1988
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- السنة: 1988
- العدد: 41
- الترتيب السنوي: السنة السادسة والعشرون
- سنة الاستقلال: الثامنة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1988 م العدد 41 السنة السادسة والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 693 لسنة 1988م صادر في 1988/10/20 بالاذن لجمعية الدعوة الإسلامية في تأسيس شركة.
- قرار رقم 724 لسنة 1988 م صادر في 1988/11/1 بتشكيل لجنة.
- قرار رقم 727 لسنة 1988 م صادر في 1988/11/2 بشأن تحديد المستوى الوظيفي للتقسيمات التنظيمية بالبلديات.
- قرار رقم 728 لسنة 1988م صادر في 1988/11/2 بتحديد المعاملة المالية لامناء اللجان النوعية في البلديات وأمناء اللجان الشعبية للفروع بها.
- قرار رقم 729 لسنة 1988 م صادر في 1988/11/2 بنقل مقر اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي والأجهزة والشركات العامة بالبلدية.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 1 ذي الحجة 1397 من وفاة الرسول الموافق 1988/7/14.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 17 ذي الحجة 1397 من وفاة الرسول الموافق 1988/7/31.
نشرت بأمر أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشئون القضاء.