قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 نوفمبر 2018
- رقم التشريع: 1493
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ, حرس الحدود
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون البحري الليبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 1989 م بشأن استغلال الثروة البحرية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1994 م بشأن تنظيم النقل البحري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 372 لسنة 1996 م بشأن إنشاء جهاز حرس السواحل، وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 310 لسنة 2008 م بنقل تبعية جهاز إلى الشعب المسلح.
- وعلى قرار رئيس أركان القوات البحرية رقم 39 لسنة 2012 م بشأن إنشاء مركز البحث والإنقاذ البحري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وزير المواصلات المفوض رقم 2684 المؤرخ في 2018/07/23 م.
- وعلى كتاب آمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ رقم 696 المؤرخ في 2018/10/01 م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 1
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري تكون تبعيته لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ وضمن هيكله التنظيمي.
مادة 2
يدار المركز برئيس يصدر بتسميته قرار من آمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، ويجوز أن يكون للجهاز نائب للرئيس إذا استدعت الحاجة ذلك.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع له داخل ليبيا الإحتياجات الفعلية بقرار من أمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.
مادة 4
يتولى المركز ممارسة الإختصاصات التالية:
- تنفيذ الخطة الوطنية للبحث والإنقاذ البحري ومتابعتها.
- الاستقبال والاستجابة السريعة والفورية لنداءات الاستغاثة البحرية وتسخير كافة الإمكانيات لدى قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة لغرض إنجاح عمليات البحث والإنقاذ للسفن والطائرات المنكوبة والأشخاص في البحر داخل المنطقة التي تقع تحت نطاق مسؤولية الدولة الليبية.
- تنسيق وتنظيم مشاركة الوحدات الوطنية والأجنبية في عمليات البحث والإنقاذ البحري وتحديد آلية التدخل والمشاركة والإستدعاء للدخول لمنطقة البحث والإنقاذ والتواصل مع مراكز البحث والإنقاذ في الدول الأخرى.
- إستقبال التقارير المعدة عن مهام البحث والإنقاذ والإشعار بنجاح أو فشل المهمة وإعلان ذلك.
- إعداد خطط التدريب الدورية وفق الزمن المعد في الدليل الوطني للبحث والإنقاذ البحري لإختبار مدى الاستجابة والتنظيم والفاعلية لإنجاح عملية البحث والإنقاذ البحري.
مادة 5
يكون للمركز لجنة للتنسيق تشكل على النحو التالي:
- رئيس المركز – رئيسا.
- مندوب عن مصلحة الموانئ والنقل البحري – عضوا
- مندوب عن مصلحة الطيران المدني – عضوا
- مندوب عن شركة القطر والإنقاذ والخدمات البحرية – عضوا
- مندوب عن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري – عضوا
- مندوب عن الشركة الليبية للموانئ – عضوا
- مندوب عن الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية – عضوا
- مندوب عن المركز الوطني للارصاد الجوي – عضوا
- مندوب عن وزارة الداخلية الإدارة العامة لأمن السواحل – عضوا
- مندوب عن هيئة السلامة الوطنية – عضوا
- مندوب عن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية – عضوا
- مندوب عن المؤسسة الوطنية للنفط – عضوا
- مندوب عن وزارة الخارجية لجنة الحدود البرية والبحرية – عضوا
- مندوب عن جمعية الهلال الأحمر الليبي – عضوا
- مندوب عن رئاسة الأركان العامة – عضوا
- مندوب عن رئاسة أركان القوات الجوية – عضوا
مادة 6
يختص رئيس المركز بما يلي:
- تسيير أعمال المركز والقيام بالشؤون الوظيفية للعاملين به.
- تنفيذ السياسة العامة للمركز.
- إعداد النظم الإدارية والمالية للمركز.
- تنفيذ خطة البحث والإنقاذ البحري
- دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه فرق البحث والإنقاذ التابعة للمركز وفروعه.
- اقتراح إنشاء فروع جديدة للمركز وعرضها على أمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ لإعتمادها.
- المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية، وتمثيل المركز في المحافل الدولية المتعلقة بالبحث والإنقاذ البحري.
مادة 7
تتحدد مهام لجنة التنسيق في الآتي:
- التنسيق الدائم والتام حيال تقديم خدمات البحث والإنقاذ البحري وفقا للخطة الوطنية والدليل المعد بالخصوص.
- إعداد الخطة الوطنية البحرية ودليل البحث والإنقاذ البحري.
- المراجعة والتدقيق للإمكانيات والمعدات والتجهيزات المتاحة المخصصة لأعمال البحث والإنقاذ البحري ومدى جاهزيتها واستعمالها عند اللزوم والطلب.
- تبادل المعلومات بين كافة الجهات المعنية بما يخدم عملية البحث والإنقاذ البحري وفقا للدليل والخطة المعدين لذلك.
- تبادل الوثائق والنشرات المتعلقة بالجوانب العملية والتقنية الخاصة بأعمال البحث والإنقاذ البحري مع الجهات المعنية.
مادة 8
يكلف عضو مشغل بصفة دائمة بالمركز من مصلحة الموانئ والنقل البحري للقيام بأعمال التنسيق بين المصلحة وما يحال إليها من مستجدات وتحديثات وتقارير وتعليمات من المنظمة الدولية البحرية، وبين المركز في شأن أعمال البحث والإنقاذ البحري.
مادة 9
خدمات البحث والإنقاذ
تقدم خدمة البحث والإنقاذ داخل منطقة البحث والإنقاذ البحرية الليبية المعلنة لجميع الأنشطة البحرية وطنية/ أجنبية على مدار 24 ساعة بواسطة مركز البحث والإنقاذ البحري وفروعه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والذي يتولى مسؤولية تنظيم ووضع التسهيلات الضرورية لعمليات البحث والإنقاذ طبقا للقواعد القياسية وأساليب العمل المعمول بها محليا ودوليا في هذا الشأن، هذا بالإضافة لتقديم كافة أنواع خدمات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة والأفراد في حالة الاستغاثة أو مواجهة حالات الطوارئ لإنقاذ الأشخاص والممتلكات داخل منطقة البحث والإنقاذ الليبية دون تأخير وبصرف النظر عن جنسية الطائرة أو السفينة أو الأشخاص الناجين.
مادة 10
منطقة البحث والإنقاذ البحري
تحدد منطقة البحث والإنقاذ البحرية المسؤولة عنها ليبيا وفقا للإحداثيات المعلنة لدى المنظمة الدولية البحرية، وهي كالتالي:
- 22 32 شمالا 30 011 شرقا
- 20 34 شمالا 30 011 شرقا
- 20 34 شمالا 35 023 شرقا
- 00 34 شمالا 10 024 شرقا
- 40 31 شمالا 10 025 شرقا
- 16 30 شمالا 05 019 شرقا
مادة 11
الإلتزام بتقديم خدمة البحث والإنقاذ
على جميع المطارات المدنية والموانئ البحرية وشركات الطيران والشركات البحرية والمؤسسات العامة والخاصة المدنية والعسكرية التي هي بحاجة لتقديم خدمات البحث والإنقاذ داخل منطقة البحث والإنقاذ البحري القيام بالتنسيق المسبق مع مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري من خلال عقد اتفاق ثنائي أو توقيع محضر لتنسيق التعاون لضمان تقديم الخدمة عند طلبها لسرعة إنقاذ الأرواح والممتلكات نتيجة لحوادث الطائرات أو السفن.
ولا يجوز لأي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة الإمتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ متى طلبت السلطات المختصة منها ذلك وكانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة.
مادة 12
التدريب
يقوم رئيس المركز بإعداد الخطة التدريبية والبرامج اللازمة لتشغيل المركز وآلية تنفيذها بالتنسيق مع إدارة التدريب بجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ والجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة 13
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- ما يخصص له من رئاسة أركان القوات البحرية.
- ما يخصص له من جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ.
- الهبات والتبرعات الغير مشروطة التي يؤذن له بتحصيلها.
مادة 14
للمركز الاستعانة بمشغلين من الجهات الأخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المركز إذا استدعت الحاجة ذلك وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 15
يلغى قرار رئيس أركان القوات البحرية رقم 39 لسنة 2012م المشار إليه، وينقل ما قد يكون ترتب على القرار المذكور من آثار إلى المركز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتاريخ:
- 28/ صفر/ 1440 هجري
- الموافق: 2018/11/7 ميلادي
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني