Skip to main content

لائحة رقم 2 لعام 1958 م بشأن تنظيم اسكان الموظفين وتاثيث منازلهم

21 مايو 1958

لائحة رقم 2 لعام 1958 م بشأن تنظيم اسكان الموظفين وتاثيث منازلهم

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادتين 35 و 44 فقرة «و» من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956.
  • وعلى توصية لجنة الخدمة المدنية.

قرر

مسئولية الإسكان والأثاث المنزلى

مادة 1

لا يعتبر اسكان الموظف من قبل الحكومة حقا من حقوقه المقررة وليس على الدولة أى إلزام يقضى باسکانه أو تأثيث مسكنه ولكن لها أن تعمل على مساعدته في توفير السكن ضمن امكانياتها المالية أو في نطاق ما تملكه من الأملاك بشرط ان يكون متزوجا او يعول اولادا وبشرط ان لا يكون له او لزوجته او لاحد اولاده او والديه في الجهة التي يعمل بها ملك أو أملاك يستطيع السكن بها.

مادة 2

تخصيص المساكن

تقوم ادارة الخدمة المدنية بتوزيع المساكن على أن تعطى الأسبقية للموظفين المستخدمين بعقود ثم الى المتزوجين ولهم أولاد ثم للمتزوجين وليس لهم أولاد ويراعى فى التخصيص لاغراض الأسبقية مستوى درجة الموظف ومرتبه في دفع الايجار وفي استعداده لتعويض الدولة ما تتكبده من خسائر.

مادة 3

تأجير المساكن الخاصة

لا تؤجر المساكن الخاصة الا للموظفين المستوردين بعقود أو للموظفين الليبيين المنقولين للعمل من ولاية إلى أخرى وذلك إذا تعذر اسكانهم في أملاك الدولة ومع ذلك لا يجوز أن تتحمل الدولة إيجار السكن خصوصی يزيد على ربع مرتب الموظف الشهري إلا بموافقة لجنة الخدمة المدنية فإذا زاد الإيجار على ربع المرتب تحمل الموظف فارق القيمتين وخصم ذلك شهريا من مرتبه وذلك بالاضافة إلى قيمة الايجار المبينة بالمادة 4 التالية.

مادة 4

إيجارات المساكن الحكومية

  1. تكون إيجارات المساكن الحكومية التي يدفعها الموظفون وفق للفئات التالية، وذلك ما لم يقرر مجلس الوزراء أو لجنة الخدمة المدنية اسكان الموظف المستورد بعقد مجانا او على نفقة الحكومة وفقا لشروط استخدامه ولاسباب تقتضيها المصلحة العامة:
  • فئة-أ- 6٪ من المرتب عن السكن المكون من اربع غرف فأقل
  • فئة-ب- 7 ٪ من المرتب عن السكن المكون من خمس غرف
  • فئة-ج- ٪8 من المرتب عن السكن المكون من ست غرف
  • فئة د- ٪9 من المرتب عن السكن المكون من سبع غرف
  • فئة ه- 10 من المرتب عن السكن المكون من ثمان غرف فأكثر
  1. ولا يدخل في حساب الغرف المطبخ والحمام وممرات السكن وتعتبر الجنينه الملحقة بالسكن بمثابة غرفة لحساب الايجار

مادة 5

صرف الاثاث الحكومي

لا يصرف الاثاث إلا في حدود الإمكانيات ولا يصرف الا للموظفين المستوردين بعقود وذلك بشرط أن يقصر صرف الاثاث المنزلى على القطع الخشبية لحجر النوم والجلوس والأكل والمطبخ وعلى الأسرة فقط.وفيما عدا ذلك لا يجوز صرف اثاث او امتعة إلا إذا توافرت في مخازن الحكومة وكان من المصلحة صرفها أو تأجيرها الى الموظف او الا اذا وافقت لجنة الخدمة المدنية على شرائها أو صرفها بناء على مبررات يقتضيها صالح الخدمة العامة.

مادة 6

إیجار قيمة الأثاث

تتقاضى الدولة عن الاثاث المصروف ايجارا شهريا قدره 1% من قيمته يخصم من مرتب الموظف وذلك ما لم يقرر مجلس الوزراء أو لجنة الخدمة المدنية صرف اثاث مجانا الى موظف مستورد وفقا لشروط استخدامه مع الحكومة لأسباب تقتضيها المصلحة العامة.

مادة 7

شروط الاستعمال

  1. لا يحق للموظف المستأجر سكنا أو أثاثا أن يغير أو يعدل أو يتصرف في وضع السكن او الاثاث او محتوياتهما دون موافقة ادارة الخدمة المدنية.
  2. يلتزم الموظف باصلاح جميع ما يترتب على استعمال السكن والأثاث من تلف أو ضياع ولا تلتزم الدولة الا باصلاح ما هو أساسي أو بسبب طارىء لا يمت إلى تصرف الموظف او عائلته.وإذا تخلف الموظف عن اجراء الاصلاح او عن إعادة الشيء الذي فقده أو عن دفع ثمنه فإن يتحمل ما يكون قد تكبدته أو تتكبده الحكومة من نفقات وذلك طريق خصم التكاليف من مرتبه أو غيره من المستحقات وذلك مراعاة حكم المادة 36 من قانون الخدمة المدنية لعام 1956.
  3. ولا يجوز للموظف أن يشرك غيره أو يتنازل له عن السكن والاثاث او عن اى جزء منهما الا بموافقة ادارة الخدمة المدنية وعلى الموظف أن يعيد إلى تلك الإدارة السكن والاثاث فى الاحوال الاتية:
  • أ-انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب
  • ب- النقل من جهة إلى أخرى إلا إذا تعذر على الموظف ايجاد سكن لعائلته في الجهة المنقول إليها واقتنعت إدارة الخدمة المدنية بذلك 
  • ج- الإخلال بشروط عقد الإيجار
  • د- الاحوال الاخرى التي تفرضها المصلحة العامة
  1. لمدير الموظفين أو لمن يندبه من اعضاء ادارته سلطة المراقبة والتفتيش على مساكن الموظفين وعلى ما في عهدتهم من الأموال المنقولة للتأكد من مراعاة الأحكام الواردة في هذه اللائحة
  2. لادارة الخدمة المدنية أن تقاضى الموظف مدنيا أو تطلب مجازات تأديبيا حسب الأحوال بعد اعطائه انذارا لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر وذلك في الحالات التي يخل فيها بشروط الاستعمال المذكورة آنفا أو اذا تخلف عن إخلاء السكن أو إعادة ما فى عهدته من الأموال المنقولة عند الطلب او اذا ترتب على فعله إلحاق تلف بالأموال العامة نفسها
  3. تتولى إدارة الخدمة المدنية إجراء الإصلاحات أو أعمال الصيانة الضرورية للأملاك العامة في حدود الأموال المعتمدة في الميزانية ولا يجوز اجراء اصلاحات او تغييرات في المساكن الخصوصية على نفقة الحكومة بالإضافة الى ما نص عليه في العقد أو القوانين السارية، إلا بموافقة لجنة الخدمة المدنية
  4. يتعاقد مدير الموظفين مع أرباب الأملاك ومع الموظفين المستأجرين المساكن والأثاث وفقا لنماذج عقود التأجير والاستئجار المرافقة وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في هذه اللائحة ولمدير الموظفين أن يوقع على هذه العقود سواء تعلقت بمساكن أو بمكاتب نيابة عن الحكومة.

مادة 8

علاوة السكن

يمنح الموظف الذي ينتمي الى ولاية غير الولاية التي يقيم فيها عادة وينتقل مع الحكومة عند انتقالها من عاصمة الى اخرى سكنا من املاك الدولة او سكنا مستأجرا من الحكومة فى حدود حكم المادة 3 مع إعفائه من دفع الايجار المبين في المادة 4 من هذه اللائحة فإذا تعذر اسكانه بتدبير من الحكومة فإنه يمنح علاوة سكن شهرية تقدر وفقا للفئات التالية:

  1. الموظفون المصنفون:
  • أ- موظفو الفئة الأولى 12 ج ٠ ل.في الشهر
  • ب- موظفو الفئة الثانية 9 ج ٠ ل.في الشهر
  • ج- موظفو الفئة الثالثة 6 ج ٠ ل.في الشهر
  1. الموظفون غير المصنفين:
  • أ- موظفو الفئة الخامسة والرابعة 9 ج ٠ ل.في الشهر
  • ب- موظفو الفئات الثالثة والثانية والأولى 6ج ٠ ل.في الشهر
  • ج- الموظفون غير المصنفين المعينون على نفس العلاوة التي تمنح درجات مصنفة للموظف المصنف على الدرجة نفسها
  1. الموظفون المستخدمون بعقود:

لا يمنح الموظفون المستخدمون بعقود أية علاوة غير أن الحكومة تلتزم باسكانهم أينما ينقلون على أن يدفعوا ايجارا عن السكن والأثاث وفقا للفئات المذكورة في هذه اللائحة.

مادة 9

الأحوال التي يتوقف فيها صرف علاوة السكن

توقف علاوة السكن في الاحوال الاتية:

  1. إذا نقل الموظف للعمل في الولاية التي ينتمي إليها.
  2. إذا تغيب الموظف عن مركز عمله في مهمة أو في بعثة لمدة أكثر من شهرين ولمدة الغياب التي تزيد على الشهرين باستثناء الموظف المتزوج الذى يترك فى مركز عمله عائلته على أنه اذا نقل عائلته معه او ارجعها الى الولاية التي ينتمي اليها اوقفت عنه العلاوة للمدة التي يتغيبها هو أو عائلته عن مقر عمله المذكور فيما يزيد على شهرين.
  3. اذا اوقف عنه المرتب على أنه إذا خفض المرتب خفضت العلاوة بنسبة ذلك التخفيض.
  4. إذا خصص للموظف سكن حكومى من املاك الدولة او سكن خاص مؤجر على نفقتها.

مادة 10

بيع الأثاث الزائد عن الحاجة

  1. تخول ادارة الخدمة المدنية بيع الأثاث التي ترى من الفائدة التخلص منه لكونه غير صالح او لانه زائد على الحاجة وذلك في حدود القواعد والتعليمات التي يرى وزير المالية وجوب اتباعها في هذا الشأن ويتم البيع تحت إشراف لجنة مكونة من ثلاثة موظفين لا تقل درجتهم عن الرابعة أحدهم يعينه وكيل وزارة المالية ويكون رئيسا والثاني يعينه مراجع عام الحسابات والثالث يعينه مدير عام الموظفين ويكون سكرتيرا فوق عضويته على ان تعطي اسبقية الشراء للموظفين الذين يرغبون في ذلك وفي هذه الحالة يعفى الموظف من دفع الايجار عن الاثاث المبيع من تاريخ بيعه ويطالب بدفع ثمنه مقدرا على أساس نفقات شرائه أو صنعه اصلا وتخفض القيمة بواقع 10٪ عن كل سنة من سنى الاستعمال.
  2. تسوى عمليات دفع ثمن الشراء إما دفعة واحدة او على اقساط شهرية يتفق عليها بين الإدارة المذكورة والموظف على ألا يقل كل قسط عن 10٪ من مرتب الموظف الشهري أو عن %2 من قيمة الأثاث المبيع أيهما أكبر وتخصم شهريا من المرتب المذكور لحين استيفاء الثمن وعلى أن تستحق جميع الأقساط الباقية عند انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب.
  3. إذا تعذر تحديد ثمن الاثاث او وجد من المصلحة إعادة تقدير ثمنه قدرت قيمته بمعرفة اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة ويكون قرار اللجنة نهائيا.
  4. إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استيفاء قيمة البيع من أحد الموظفين خصما من مرتبه أو معاشه أو مکافاته أو غيرها من الحقوق وجب سحب ذلك الجزء من الأثاث الذي لم تدفع عنه قيمة شراء واحتساب ايجاره عن مدة استعماله مقدرا على أساس 1٪ شهريا من قیمته الاصلية تخصم من المستحقات المذكورة.
  5. يبرم عقد بيع وشراء بين المشترى والادارة المذكورة يتضمن بيانا بقطع الأثاث وشروط بيعها ويوقعه المدير العام للإدارة المشار إليها نيابة عن الحكومة.

مادة 11

أحکام انتقالية وختامية

  1. تصنف المساكن وفقا للفئات الجديدة وتدفع الإيجارات عنها بالنسبة المقررة للفئات المذكورة، ويعفى الموظفون الحاليون من المساهمة في الإيجارات الخصوصية التي تزيد عما يستقطع من مرتباتهم شهريا وذلك بالنسبة للاملاك التي يشغلونها حاليا، فإذا انتقلوا الى أملاك خصوصية غيرها طبق عليهم نظام الإيجارات المقرر في هذه اللائحة ما لم يكن النقل بقرار من إدارة الخدمة المدنية لأسباب يترتب عليها توفير فى نفقات الاستئجار
  2. لا يكون استئجار الأملاك الخصوصية إلا إذا تعذر وجود أو استعمال الأملاك الحكومية على أنه إذا توافرت الاملاك الحكومية أو أملاك خصوصية مستأجرة بإيجار أقل جاز لإدارة الخدمة المدنية أن تطلب من الموظف الذي يستعمل سكنا خصوصيا مستأجرا من الحكومة الانتقال الى السكن الحكومي فإذا رفض الانتقال تحمل وحده نفقات الإيجار كاملة وخصمت تلك النفقات من مرتبه شهريا طيلة مدة عقد الإيجار.إلا إذا قدم أسبابا مبررة لرفضه تقبلها لجنة الخدمة المدنية
  3. – تدفع ايجارات الأثاث من جميع الموظفين مستوردين ووطنيين بما في ذلك من يتمتعون حاليا باستعمال الأثاث مجانا اذا رفضوا شراءه وفقا لحكم المادة 10 ويستمر العمل بفئة الإيجار الحالية للاثاث الذي صرف قبل نفاذ هذه اللائحة ويعمل بفئات الإيجار الجديدة لما يصرف من الأثاث بعد ذلك التاريخ
  4. يبطل العمل بنظام علاوة السكن الحالية وتدفع الفئات الجديدة المبينة في المادة الثامنة بموافقة إدارة الخدمة المدنية وذلك ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى لتاريخ نفاذ هذه اللائحة ويقدم طلب العلاوة على الاستمارة التي تقررها الإدارة المذكورة مشفوعا بتوصية من رئيس المصلحة التي يتبعها الموظف 

مادة 12

إلغاء اللوائح السابقة وتاريخ العمل بهذه اللائحة

تلغى قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 23 فبراير و11 مارس و 18 أبريل 1954، كما تلغى جميع اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ويعمل بهذه اللائحة بعد ثلاثة شهور ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالي لتاريخ صدورها.

  • صدرت عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 2 ذو القعدة 1377
  • الموافق 21 مايو سنة 1958
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء