Skip to main content

قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

13 مايو 2023

قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

دولة ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المجلس البلدي سرت

بعد الاطلاع

  • الإعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011 ميلادي وتعديلاته.
  • قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
  • وعلي رسالة السيد رئيس نيابة سرت الابتدائية رقم ن. س. 179.1 المؤرخة في 2023/02/28 بشأن حصر التعديات.

قرار

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي :

1السيد عميد بلدي سرترئيساً
2مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة سرت عضواً
3مدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني سرتعضواً
4مدير مصلحة التسجيل العقاري سرتعضواً
5رئيس جهاز الحرس البلدي سرتعضواً
6رئيس جهاز الشرطة الزراعي ة سرت عضواً
7رئيس جهاز الشرطة الكهربائي ة سرتعضواً
8السيد امحمد علي فرج، مندوب عن إدارة المرافق المحلية بالبلديةعضواً

مادة 2

تتولى اللجنة معاينة التعديات التي تم حصرها الواقعة على أملاك الدولة بمدينة سرت وضواحيها وتحديدها على أرض الواقع تحديداً نافياً للجهالة، وارفاق المستندات الدالة على ملكيتها للدولة.

مادة 3

يتولى جهاز الحرس البلدي والشرطة الزراعية والشرطة الكهربائية سرت إعداد محضر إثبات واقعة التعدي على المواقع التي تم حصرها، على أن تنهي اللجنة أعمالها في مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخه.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن تراه في اتمام المهام المكلفة بها

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة والمعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

  • عميد بلدية سرت: أ. مختار خليفة فرج
  • صدر في: سرت 
  • بتاريخ: 13 مايو 2023 میلادی