Skip to main content

طعن إداري رقم 50/ 47ق

نشر في

طعن إداري رقم 50/ 47ق

خلاصة المبدأ

تحديد المواقع وتصنيفها داخل المخططات المعتمدة في المدن والقرى من اختصاص الجهات الإدارية ذات العلاقة بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنين برفع الدعوى الإدارية رقم 54 لسنة 25 أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء قرار مصلحة التخطيط ببنغازي القاضي باعتبار أرضهم منطقة خدمات عامة، وطلبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام جهة الإدارة بالمصاريف، وقالوا شرحا لدعواهم بأنهم يملكون قطعة أرض بالفويهات عن طريق الإرث، وعندما تقدموا إلى مصلحة التخطيط العمراني بطلب تقسيم الأرض لبناء مساكن عليها أخبروا بأن الأرض تقع في منطقة خدمات عامة، كما رفضت الجهة إعطاءهم ما يفيد ذلك، وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بإلغاء القرار المطعون فيه. نظرت المحكمة الدعوى، وفصلت في الشق المستعجل، ثم فصلت في موضوعها بتاريخ 2000.2.1 برفض الطعن وإلزام الطاعن المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.2.1 وبتاريخ 2000.4.1 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات تضمنت سند وكالته، وصورة الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 2000.4.2 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ، وبتاريخ 2000.4.7 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم طلبت فيها رفض الطعن، وبتاريخ 2000.4.19 أودع دفاع الطاعنين مذكرة شارحة، وبتاريخ 2000.5.25 أودع دفاع الطاعنين مذكرة دفاع رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن ورأت قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2003/10/26 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك قالوا إن المحكمة المطعون في قضائها لم تتفهم وقائع الدعوى وحقيقة طلبات الطاعنين حين ذكرت بأن أرض النزاع مخصصة أصلا كمنطقة خدمات في حين أن الأرض أصلا تعتبر مركزاً تجارياً مملوكاً لمورث الطاعنين، وأن القرار المطعون فيه اعتبر الأرض منطقة خدمات عامة دون اتباع الإجراءات التي حددها القانون رقم 5 لسنة 96 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن أمر تحديد المواقع وتصنيفها داخل المخططات المعتمدة في المدن والقرى هو من اختصاص الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ تلك المخططات باعتبارها تحقق الصالح العام، وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أن أرض النزاع تقع داخل المخطط المعتمد، وأن تصنيفها قد تم على أساس أنها منطقة خدمات عامة وفقا لتقرير الخبير الذي انتدبته المحكمة لتحديد طبيعة تلك الأرض بالنسبة للمخطط المعتمد، حيث أثبت أن الأرض هي منطقة خدمات عامة، سواء قبل صدور القرار المطعون فيه أو بعده، مما يعد معه القرار تقريراً لواقع تصنيف تلك الأرض.

وحيث إن هذا الذي أورده الحكم يكفي لحمل قضائه بأسباب سائغة مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.