قرار رقم 270 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/5/25 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 600,000,000,000 ستمائة مليون دينار لوزارة التخطيط ويؤذن لها بإصدار التفويضات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروعات المنفذة من قبل الحكومة المؤقتة بعد مراجعتها من قبل القطاعات التابعة لها، وإحالة نماذج التفويض المعتمدة منها.
مادة 2
تتولى الوزارات والهيئات مراجعة المستندات المحالة من الحكومة المؤقتة واعتمادها وطلب التفويضات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى الجهات المختصة تنفيذه.