Skip to main content

اللائحة رقم 1 لائحة عامة لإدارة شئون البنك الزراعي الوطني الليبي

23 مارس 1957

اللائحة رقم 1 لائحة عامة لإدارة شئون البنك الزراعي الوطني الليبي

  • لدي اطلاع وزير المالية على نص المادة 14من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي لعام 1955 وعملا بما عرضه عليه مجلس إدارة البنك فإنه يصدر الانظمة التالية:-
  1. تعريفات

الفصل الاول- احكام عامة

يجب تطبيق المادة الثانية من قانون البنك الزراعي الوطني الليبي على الأنظمة وبالاضافة الى ذلك:-

فان كلمة « عائلة مباشرة، تعنى الوالدين والزوجة، أو الزوجات، والاخوة والاخوات للشخص المعني

  1. مكاتب البنك وفروعه ووكالاته
  1. ان ادارة البنك العامة هي إدارته الرئيسية فى أى من مدينتي طرابلس الغرب أو بنغازي، وتنتقل هذه الإدارة بانتقال الحكومة الاتحادية إذا دعت إلى ذلك المصلحة العامة، وسوف لا تنتقل سجلات البنك ودفاتره المالية وغير ذلك من ممتلكاته إلا بموجب تعليمات مجلس الإدارة الذي سيعين ما يوجب نقله وقد ينتدب مجلس الادارة المدير الولائي للفرع أو أى موظف من موظفى البنك للقيام بمهام المركز الرئيسى فى الوقت الذى لا تستعمله الإدارة العامة.
  2. أن فروع البنك إما أن تكون ولائية أو محلية.ويعين مركز الفرع الولائي في عاصمة كل من الولايات أما المكاتب المحلية فستكون مكاتب يعمل فيها على الدوام موظف يجمع بين وظيفتي السكرتارية وأمانة الصندوق.وللفروع المحلية حق ممارسة جميع أعمال البنك التي يجيزها القانون وفي الحدود التي يعينها مجلس الإدارة.ويمكن إنشاء وكالات في منطقة أي فرع من الفروع للقيام بالأعمال التي يحددها لها مجلس الإدارة
  3. ويقوم مجلس الإدارة بعد المشاورة مع الوزير، بفتح فروع أو وكالات مماثلة حسبما تدعو الضرورة.وفى حالة إنشاء أى فرع أو وكالة للبنك فعلى مجلس الإدارة تحديد المنطقة التي تشملها أعماله حتى لا تتعارض هذه الأعمال مع بعضها وليعمل كل فرع أو وكالة فى الحدود المخصصة لها.وسيضع مجلس الادارة كتابيا الحد الاعلى الذي يستطيع الفرع أو الوكالة إقراضه لمقترض ما دون الرجوع إلى موافقة جهة عليا، على أن يعيد المجلس النظر في هذا الحد مرة كل سنة على الأقل

الفصل الثاني- رأس المال والاحتياطي

  1. يتحتم على مجلس الادارة قبل طرح أى جزء من رأس المال للاكتتاب العام بمقتضى المادة التاسعة من القانون، أن يضع بموافقة الوزير، اللوائح والأنظمة الخاصة بإصدار مثل هذه الأسهم، أو بيعها، أو تحويلها، أو استردادها أو الغائها وتحضير أية لوائح أو انظمة تتعلق بها 
  2. الاستثمار
  1. لابد من موافقة مجلس الإدارة والوزير على الجهات والغرض الذي تودع من أجله أموال البنك
  2. بعد تخصيص الأموال اللازمة لأغراض التسليف وتقديم التسهيلات وكل ما يستلزمه القانون وتنص عليه اللوائح والأنظمة، فإنه يجوز لمجلس الإدارة بعد موافقة الوزير استثمار الاموال المتوفرة ووضع لوائح وانظمة لهذا الغرض معتبرا في الدرجة الاولى تأمين تلك الاموال وامكانية بيع التأمينات التي أخذت عليها اذا ما دعت الضرورة الى تسديد الدين
  3. شراء العقارات
  1. لقد أعطى الحق للبنك بموجب المادة 34 من القانون بشراء العقارات واستعمال أمواله فيها، ويجب ممارسة هذا الحق بعين الحذر والحكمة مع مراعاة سيولة موجودات البنك وسيشترى البنك العقارات فى حالة احتياجه لها لمشاريعه الخاصة.ولا يجوز له شراء عقارات هو ليس بحاجة إليها على سبيل الربح عن طريق إعادة بيعها.ويجب النظر أولا فى امكانية استئجار المساكن التي قد يكون بحاجة إليها قبل اعتبار شرائها ولا يجوز شراء أي عقار قبل تخمينه من لدن خبير معروف بقدرته لا مصلحة له في إتمام الصفقة على أن يقدم تقريرا موقعا منه بذلك ولا يتم شراء عقارات الا بعد موافقة مجلس الإدارة
  2. يجب بيع أية عقارات حاز عليها البنك تسديدا للديون في أول فرصة مواتية.

الفصل الثالث إدارة البنك

  1. واجبات مجلس الإدارة

يسند القانون مهام إدارة البنك العامة وأعماله الى مجلس الادارة و تنحصر واجبات مجلس الإدارة على الأخص بالأمور التالية:- 

  1. وضع خطة لنشاط البنك المالى العام وكل ما يتعلق بالاستغلال ورأس المال والاحتياطي وإعداد الميزانية السنوية التي تعرض على الوزير بمقتضى المادة من القانون
  2. وضع نظام للبنك يكفل تأليف اللجان وتقدير مرتبات وعلاوات رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الادارة المنتدب واتعاب وعلاوات غيرهما من أعضاء مجلس الادارة وانشاء الوظائف ووضع الانظمة واللوائح الخاصة بالموظفين بما في ذلك أنظمة تعيينهم والاستغناء عن خدماتهم وإعداد جدول درجاتهم بالنسبة وانشاء تقاعد لهم أو أي مشروع للادخار
  3. الى رواتبهم اتخاذ انظمة خاصة لأعمال البنك المختلفة بما في ذلك التدابير الكفيلة بالمحافظة على أموال البنك، وصلاحيات الموظفين ويشمل ذلك الموظفين المخولين بالتوقيع نيابة عن البنك والمحافظة على سجلات البنك و أشيائه الثمينة
  4. إنشاء فروع البنك ووكالاته وإغلاقها وتعيين اللجان الاستشارية، ولائية كانت أو محلية
  5. وضع السياسة والأنظمة للمبادئ والطرق التي يجب اتباعها في عمليات القروض وتحصيلها والإشراف عليها
  6. تحديد سعر الفائدة ومختلف الرسوم المتعلقة بالقروض بالمشاورة مع الوزير.
  7. وضع انظمة لقبول الأموال في حسابات ودائع لاجل أو الحسابات الجارية وتداولها وتحديد نسبة الفائدة التي يمكن دفعها عن الودائع لأجل
  8. تنظيم أعمال البنك التجارية واتخاذ جميع الوسائل الفعالة لمساعدة عملاء البنك في الحصول على احتياجاتهم و تسويق محاصيلهم بشروط حسنة ومعقولة
  9. إعداد برنامج عملي للإشراف على الموظفين وتدريبهم على الخدمات العامة وتعميم خدمات البنك
  10. اتخاذ الخطوات اللازمة ووضع برنامج الجمعيات التعاونية بين جميع المشتغلين بالزراعة والمراعي والغابات 
  11. وضع الصيغة التي بموجبها يجب تقديم الميزانية الشهرية المنصوص عليها في المادتين 42/43 من القانون والتصديق على كل تقرير قبل رفعه الى الوزير وعلى الميزانية السنوية للبنك في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى الوزير مرفقة بتقرير سنوي شامل يبين جميع المعلومات اللازمة عن مركز البنك الحقيقي في نهاية العام مع وصف لاعماله خلال السنة
  12. توزيع أرباح البنك الفائضة على مصاريفه في الحدود المنصوص عنها في الباب الثاني من القانون، ومنح صلاحية إسقاط الديون الغير قابلة للتحصيل و الاحتفاظ باحتياطي الديون المشكوك فيها
  13. رفع أية قضايا ضرورية وإجراء أية تسوية خاصة بحق أو دين، والتنازل عن أى نزاع أو الموافقة على إحالته للتحكيم
  14. وضع أية انظمة، أو اتخاذ أو التفويض باتخاذ أي إجراء ضروري لادارة أعمال البنك على أحسن وجه
  15. لجان مجلس الإدارة
  1. اللجنة التنفيذية تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو مجلس ادارة آخر يعينه المجلس الذي يكون له الحق أيضا في استبداله بعضو آخر أو أكثر ويعتبر المدير العام عضوا في اللجنة التنفيذية بحكم منصبه.وفى حالة تغيب الرئيس يحل مكانه عضو مجلس الادارة المنتدب، وفي حالة تغيب الاخير ينوب عنه المدير العام.إلا أنه فى حالة تغيب الرئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب في آن واحد فيحق لمجلس الإدارة تعيين عضو آخر من أعضائه لينوب عن الرئيس.ويكون تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد
  2. تجتمع اللجنة التنفيذية حسبما تدعو الضرورة مرة كل شهر على الأقل.وبصفتها تمثل لجنة لإعطاء القروض فمن حقها قبول أو رفض طلبات القروض.وعلى هذه اللجنة تقديم تقارير دورية لمجلس الادارة خلال اجتماعاته العادية أو قبل ذلك إن اقتضى الأمر، عن الإجراءات الخاصة والقروض وطلباتها وجميع الأعمال التي تم إنجازها ويمكن للجنة التنفيذية ممارسة أية أعمال أخرى يخولها لها مجلس الإدارة 
  3. إن موافقة اللجنة التنفيذية على طلبات القروض نيابة عن مجلس الإدارة يجب أن تكون مرهونة بموافقة اغلبية الاعضاء العاملين ممن يحضرون الجلسة التي يتخذ فيها مثل هذا القرار علما بان مجلس الادارة قد يمنح المدير الولائي أو مديرى الفروع المحلية حق الموافقة على إعطاء قروض بمبالغ يحددها لهم 
  4. اللجان الخاصة للمجلس تأليف لجنة أو أكثر بالاضافة إلى اللجنة التنفيذية.ولكل لجنة من مثل هذه اللجان حق ممارسة الأعمال التي يخولها لها المجلس.ويمكن للمجلس في أي وقت تغيير أى عضو من أية لجنة ما عدا رئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب في حالة اللجنة التنفيذية ويترأس رئيس مجلس الإدارة أى اجتماع يحضره.وفي الحالات الاخرى تنتخب اللجان احد اعضائها ليرأس الجلسة.وعلى كل لجنة تعيين أحدهم ليقوم بأعمال السكرتارية
  5. محاضر الجلسات على كل لجنة الاحتفاظ بمحاضر جلساتها لعرضها على المجلس في اجتماعه العادي التالى أو قبل ذلك عند الاقتضاء
  6. النصاب القانوني تكون الأكثرية النصاب القانوني لجميع اللجان أما اللجنة التنفيذية فلابد لنصابها القانوني من حضور ثلاثة أعضاء.
  7. -اجتماعات مجلس الإدارة العادية والخاصة
  1. يعقد المجلس ما لا يقل عن اثنى عشرة جلسة سنويا ويعقد اجتماع واحد شهريا على الاقل في التاريخ والوقت والمكان الذي يحدده مجلس الإدارة، او الرئيس أو عضو مجلس الادارة المنتدب فى حالة تغيب الرئيس وذ لك بموجب إشعار خطي يرسل إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل تاريخ انعقاد الجلسة باسبوعين على الاقل 
  2. يجوز لرئيس المجلس او لعضو مجلس الادارة المنتدب، في حالة تغيب الرئيس توجيه الدعوة الى عقد جلسة خاصة للمجلس في أي وقت يتقدم ثلاثة اعضاء من اعضاء المجلس بطلب خطي لعقد مثل هذه الجلسة.ويعلن الرئيس أو عضو مجلس الادارة عن هذا الاجتماع بأية طريقة تضمن اطلاع كل عضو من أعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل ورغما عن ذلك فانه بالامكان عقد جلسة قبل الإعلان عنها بسبعة ايام اذا تنازل كل عضو خطيا عن وجوب تبليغه ميعاد انعقاد الجلسة قبل انعقادها بسبعة أيام.
  3. يترأس جميع جلسات مجلس الإدارة رئيس المجلس او عضو مجلس الادارة في حالة تغيبه أو أي عضو ينتخبه أعضاء المجلس الحاضرين في حالة تغيبهما.
  4. الاشتراك في أعمال المجلس وحضور جلساته
  • باستثناء ما نص عليه البند الخامس من المادة 17 من قانون البنك فإنه لا يجوز لأي شخص حضور اجتماعات مجلس الادارة سوى الوزير واعضاء مجلس الادارة والأشخاص الذين يعينون للقيام بأعمال الترجمة او تسجيل وقائع الجلسات على أنه يجوز بإجماع موافقة الاعضاء استدعاء شخص أو أشخاص للاشتراك في الأبحاث المناسبة.
  1. اللجان الاستشارية
  1. اللجنة الاستشارية الولائية يعين مجلس الادارة لجنة استشارية في كل ولاية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، على أن يكون هؤلاء ممن تنحصر جميع أعمالهم خاصة في الزراعة او المراعي او الغابات.ويشكل هؤلاء بالاشتراك مع مدير الفرع الولائي لجنة لإعطاء القروض.وعلى كل حال فإنه لا يمكن إعطاء قروض الفروع الولائية إلا بعد موافقة المدير الولائي وما لا يقل عن نصف الأعضاء الذين يحضرون الجلسة التي تبحث فيها طلبات القروض.وان مسؤوليات اللجان الاستشارية ونطاق أعمالها تكون وفقا لما يقرره رئيس مجلس الإدارة بعد التشاور مع المدير الولائي.
  2. اللجان الاستشارية المحلية يعين المجلس لجنة استشارية لكل فرع محلي ضمن حدود منطقته على ان لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة.ويتمتع أعضاء هذه اللجان الاستشارية المحلية بنفس المؤهلات الخاصة باللجنة الاستشارية الولائية وبالإضافة إلى عملها كالجنة لإعطاء القروض فإن لها واجبات وأعمال أخرى يحددها مجلس الإدارة بعد التشاور مع الولائي ولا تعتبر الموافقة على إعطاء القروض إلا بعد موافقة مدير الفرع المحلي وتصويت اكثرية الاعضاء بالموافقة
  3. يكون تعيين أعضاء اللجان الاستشارية الولائية والمحلية لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد.وتدفع لهم المكافآت والمصاريف التي يحددها مجلس الإدارة
  4. يعتبر النصاب القانوني لاية لجنة من اكثرية اعضائها
  5. السجلات
  • يجب أن تدون في سجلات البنك الوثائق المتعلقة بأنظمة وقوائم الترشيح وجداول الانتخابات إن وجدت ومحاضر وقائع الجلسات العادية والخاصة لمجلس الإدارة والمساهمين وأنظمة البنك مع أية تعديلات عليها وتقارير لجان مجلس الادارة، ويجب توقيع محاضر جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من لجانه من رئيس اللجنة أو اى موظف رأسها على أن تصدق من الشخص الذي قام بأعمال السكرتارية.خلال تلك الجلسة
  1. القسم
  • أعضاء يتحتم على جميع مجلس الإدارة والموظفين والمستخدمين بما في ذلك أعضاء اللجان الاستشارية الولائية والمحلية تأدية القسم المدون فيما يلى حال تعيينهم اعترافا منهم بقبول هذا التعيين
  • اقسم بولائى للبنك الزراعي الوطني الليبي واتعهد ان ابذل جهودى للقيام بواجبات وظيفتى بأمانة والتقيد بجميع أنظمة البنك وقوانينه والاحتفاظ بسرية جميع معاملاته وأعماله أو أية معلومات شخصية تصل إلى معرفتي عن عملاء البنك كنتيجة لتعاملهم معنا 
  1. عدم اشتراك العضو أو الموظف فى اية مناقشة له مصلحه خاصه بها واعلانه عن ذلك
  • يتحتم على اعضاء مجلس الادارة والموظفين والمستخدمين بما في ذلك أعضاء اللجان الاستشارية الولائية او المحلية ومراجعي الحسابات وجميع المعينين في مناصب البنك الإفصاح عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية معاملة أو صفقة تجارية قد تؤثر على قراراتهم أو القيام بواجباتهم تجاه البنك وعليهم التنحى عن حضور الجلسات التي تبحث فيها مثل هذه الأمور وعدم الاشتراك في اتخاذ القرارات بشأنها
  1. استعمال خاتم البنك
  • وفيما يلى نماذج من خاتم البنك:
  • ويجب الاحتفاظ بالخاتم في الأوقات التي لا يستعمل فيها في مكان حريز أو خزنة حديدية، وسيقتصر استعمال هذا الخاتم للاتفاقيات والعقود والمستندات او الامور الاخرى التي ينص عليها القانون او يقرها مجلس الادارة وعلى مجلس الادارة تعيين الاشخاص الذين لهم حق توقيع المستندات التى تمهر بخاتم البنك.وعلى الموظف أو الموظفين الذين يصدرون أوامرهم لاستعمال هذا الخاتم بالتوقيع عليه أو يقرب منه.وعلى سكرتير البنك أو أى شخص آخر مخول من مجلس الإدارة بالتوقيع نيابة عن البنك التوقيع تحت أو بجانب توقيع الموظف الاول.ويجب الاحتفاظ بسجل لتدوين جمي المستندات التي مهرت بخاتم البنك
  1. إعطاء الوثائق الصيغة القانونية
  • إن جميع الشيكات وأوامر الدفع التي يصدرها البنك تحتاج إلى توقيعين وسيحدد مجلس الإدارة الانظمة الخاصة بمنح حق التوقيع للموظفين نيابة عن البنك او عن اى فرع من فروعه.وتشمل هذه الأنظمة تزويد الجهات المختصة بنماذج تواقيع المخولين واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بالمحافظة عليه
  1. نشر الرسوم الموحدة للتسليف
  • عملا بموجب المادة 27 من القانون فانه يتحتم على البنك نشر مقدار نسبة الربح المثوبة التي يتقاضاها سنويا مقابل قروض مالية او عينية، وعلى مجلس الادارة قبل مباشرة البنك أعماله نشر مثل هذه الرسوم في الجرائد المنتشرة وفى الجريدة الرسمية، ونشر أي تعديل قد يطرأ عليها بعد افتتاح البنك
  1. – نسبة الفائدة وغيرها من الرسوم التي يتقاضاها البنك من المقترضين
  1. يحدد مجلس الإدارة نسبة الفائدة التي تستوفى من المقترضين ويوافق عليها الوزير.ويجب أن تكون هذه النسبة مرتفعة الى درجة تضمن مدخولا كافيا للبنك وتحول دون تضخم التسليف الزراعي على أن تكون بذات الوقت منخفضة بحيث لا تعرقل التقدم الزراعى لما فيه صالح الاقتصاد الوطني على أحسن وجه.
  2. وللمجلس بعد موافقة الوزير تحديد الرسوم وغيرها من العمولات التي يجب استيفاؤها من طالبي القروض.
  3. تحديد المناطق
  1. يجوز الموافقة على طلب قرض لتمويل عمليات تقع بكاملها ضمن حدود منطقة الفرع المحلي بغض النظر عن محل إقامة الطالب
  2. ولا يجوز للفروع المحلية الموافقة على طلبات تمويل العمليات الخارجة عن نطاق دائرة الفرع المحلي حتى ولو وقع سكن الطالب ضمن تلك الدائرة
  3. إذا قدم طلب سلفة لتمويل أعمال تتعلق بأرض يقع جزء منها داخل منطقة فرع محلي والجزء الآخر ضمن منطقة فرع محلي آخر فيجوز لأي من الفرعين قبول هذا الطلب إذا رأى المدير الولائي أن تلك الأرض تعتبر وحدة لا تتجزأ.
  4. الحد الأقصى للقروض
  1. يجوز لمجلس الإدارة تخويل مدراء الفروع المحلية صرف مبالغ للمقترضين في حدود المبلغ الذي يحدده دون حاجة الى موافقة الفرع الولائي أو الإدارة العامة على أن لا تتعدى هذه المبالغ الحدود التي سبق وأقرها مجلس الإدارة بعد الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية.ولا يمكن تخويل هذا الحق لأي مدير محلى إلا بعد التأكد من قدرته على تحمل هذه المسؤولية بشكل يضمن تأمين اموال البنك و المجلس الادارة زيادة او تخفيض هذا الحد الاقصى حسب ما تقتضيه الظروف وسوف يكون من حقه إلغاء هذا التفويض كليا اذا اخفق المدير المحلي في المحافظة على تأمين أموال البنك
  2. ويحق لمجلس الإدارة تعيين حد يمكن للمدير الولائي صرفه دون الرجوع الى الادارة العامة إلا أن عليه الحصول على موافقة اللجنة الاستشارية الولائية ولا يطبق هذا التخويل على الطلبات المقدمة من اعضاء مجلس ادارة البنك او موظفيه أو أعضاء لجانه او من احد افراد عائلتهم
  3. وعلى الفروع المحلية أو الولائية تحويل جميع طلبات القروض التي يشملها التفويض السابق إلى مدراء الفروع الولائية أو الادارة العامة بالتوالي حسب الأحوال لأخذ الموافقة قبل صرف القرض المطلوب.وعلى الفرع الذي يرفع الطلب أن يرفق معه في كل مرة ملاحظاته وتواصيه
  4. عمل البنك الزراعى كوكيل البنك الوطنى
  1. إذا طلب البنك الوطني الليبي من البنك الزراعى أن يكون وكيلا له في الدفع والقبض بموجب المادة 37 من القانون، ورأى مجلس الادارة القيام بهذه الخدمة نيابة عن البنك الوطنى الليبى فعلى مجلس إدارة البنكين الدخول في مفاوضات لتوقيع بيان مشترك يظهر بوضوح نوع الخدمة التي سيقوم البنك الزراعى بها وتحديد الاتعاب وجميع الامور الاخرى التي تتعلق بهذه الخدمة.
  2. وعلى مجلس الادارة بعد توقيع هذه الاتفاقية أن يصدر انظمته وتعليماته الى ما يقتضيه الحال للقيام بواجباته على أحسن وجه في التحفظ موظفيه حسب على أموال البنك الوطنى المقبوضة والمدفوعة أثناء عمل البنك الزراعي نيابة عن البنك الوطنى
  1. الدعاوى
  • لا يجوز للبنك رفع قضية الا بعد اخذ تفويض بذلك من مجلس الإدارة · إلا أنه يمكن للجنة التنفيذية، إذا كان قد سبق لمجلس الإدارة تفويضها هذا الحق، أن تطلب حجز وبيع البضائع لاستيفاء قيمة السلف الغير مسددة وذلك بموجب المادة 38 من القانون
  1. تشجيع الجمعيات التعاونية
  • وعلى البنك لدى ممارسة الأعمال التي عينت له بموجب المادة 33 والخاصة بتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية وتقدمها بين المشتغلين بالزراعة والمراعي والغابات ان يعمل بتعاون وثيق مع الادارة التعاونية الاتحادية والولائية واية منظمات تعاونية اخرى تعمل لصالح المزارعين كما أن عليه استشارة من امكن وجودهم من اخصائي التعاون

الفصل الرابع

  1. رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب
  • يمثل رئيس مجلس الإدارة البنك أمام جميع السلطات العامة وهو مسئول بالنيابة عن المجلس للتأكد من تنفيذ جميع قراراته و بعد اعادة هذا الحكم واية قيودات أخرى يحددها القانون فتكون لعضو مجلس الإدارة المنتدب الرقابة العامة على ادارة البنك ويتحمل مسئولية تنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس
  1.  المدير العام
  • يحدد المجلس كتابيا واجبات المدير العام وغيره من كبار موظفي البنك
  1. لجنة موظفي البنك
  • على مجلس الإدارة بعد مراعاة أحكام المادة 22 من القانون، أن يعهد بصلاحية تعيين عدد موظفي البنك إلى لجنة خاصة تقدم تواصيها إلى رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الادارة المنتدب وعلى الآخرين أن يقدموا هذه التواصى للمجلس للتصديق عليها
  1. المعلومات السرية
  • يحرم على اعضاء مجلس الادارة وموظفي ومستخدمي ووكلاء البنك اذاعة معلومات عمن اقترضوا من البنك او تقدموا بطلبات القروض او أية معلومات سرية اخرى الا بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس ويوافق عليها الوزير
  1. برنامج التدريب
  • على البنك أن يقوم بتنظيم برنامج عملي لتدريب جميع موظفيه بما في ذلك أعضاء اللجان الاستشارية الولائية والمحلية وسيعني بصورة خاصة في تدريبه على تعليمهم السياسة والمبادئ، والأعمال التي يجب اتباعها في إعطاء القروض والإشراف عليها وتحصيلها والمحافظة على السجلات والحسابات على احسن ما يرام.

الفصل الخامس- أعمال البنك

أ- موارد البنك

  1. الودائع لأجل والحسابات الجارية
  1. عملا بموجب المادة ٦ من القانون فإنه يحق للبنك قبول الودائع لأجل من اى شخص يعمل في الزراعة او المراعي او الغابات
  2. ما لم ينص على غير ذلك، فعلى البنك اتباع النظم البنكية المألوفة والنظم والأساليب الخاصة بقبول الأموال في حسابات الودائع لأجل أو الحسابات الجارية على أنه يجب عدم استعمال مثل هذه الودائع في إعطاء القروض خلال السنوات الخمس الأولى لأعمال البنك وان لا تدفع فوائد على الحسابات الجارية في أي وقت، على أن للبنك الحق في دفع فوائد على حسابات ودائع لاجل بعد اخذ موافقة مجلس الإدارة والوزير ضمن الحالات والنسبة الى يحددها مجلس الإدارة.
  3. ويمكن للفروع الولائية والمحلية قبول مثل هذه الودائع لأجل اذا ما خولها ذلك مجلس الإدارة
  4. يحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى لمثل هذه الودائع التي يمكن للفروع الولائية أو المحلية قبولها أن نسبة الفائدة القابلة الدفع عن الودائع لأجل يجب تحديدها بواسة المجلس.على أن لا تزيد هذه النسبة على الحد الأقصى الذي وضعه وزير المالية للبنوك الاخرى
  5. إعادة الخصم
  • لقد خولت المادة 28 من قانون البنك الزراعي باعادة خصم الكمبيالات ضمن الشروط العامة التي يصدرها مجلس الإدارة
  1. السندات
  1. تبيح المادة 29 من القانون للبنك إصدار وبيع سندات مضمونة كاملة ويجب أن لا تتعدى مدة استحقاق هذه الأسهم أكثر من خمس سنوات من تاريخ إصدارها ويجب أن تكون هذه السندات مضمونة بما يوازى قيمتها الاسمية على الأقل، أما نقدا أو بسندات الحكومة الليبية، وصكوك، أو أية التزامات تمثل القروض التي اعطاها البنك، وعلى مجلس الادارة قبل أي اصدار للسندات، اصدار.تفويض بيعها، وتحديد فئاتها، وجملة مجموعة قيمتها التي ستطرح، ونسبة الفائدة وشروط إصدارها وطريقة استردادها وتأمينها ويجب ذكر هذه الأمور بوضوح على كل سند صادر مصدقا بخاتم البنك
  2. يجب أن تحفظ هذه السندات الغير صادرة والتأمينات الخاصة بالسندات الغير مسددة في مكان حريز أو خزنة حديدية لدى موظف مكفول يكون مسئولا مسئولية كاملة عنها وعن التحفظ عليها، وعلى مجلس الادارة بموافقة تحديد النظم التي يجب اتباعها في استلام النقد، والاحتفاظ به واستبداله، والافراج عنه كما أن عليه إصدار قواعد خاصة بالتزامات الحكومة الليبية والصكوك، وغير ذلك من الالتزامات التي تضمن هذه السندات وقد منح حق استبدال مثل هذه الصكوك وغير ذلك من الالتزامات المؤمنة بايصالات.استيداع أو مستندات شحن أو أية ائتمانات اخرى وان استبدال مستندات.الملكية يمكن اتباعه بهذه الطريقة وفى مثل هذه الحالات بعد موافقة مجلس الإدارة والوزير.وان نسبة الأرباح لهذه السندات وغير ذلك من الالتزامات، التي تصدر تحت هذا الباب توضع بموافقة الوزير على ألا تزيد نسبتها على 27 ٪ سنويا

ب- القروض

  1. يمكن منح القروض لجميع الأشخاص الذين يشتغلون في الإنتاج الزراعي والمراعى والغابات وسواء كانوا ملاكا أو مستأجرين أو شركاء في المحاصيل أو غير ذلك.ويمكن أن تكون هذه القروض لاجال طويلة المدى، أو متوسطة، أو قصيرة، وأن تكون نقدا، أو عينا ولا يمكن منح قروض إلا بعد أن يتفق البنك مع المستقرض على طريقة السداد 
  2. ومن حق الجمعيات التعاونية أخذ القروض
  3. ويستثنى التجار وأرباب الصناعة الذين لا تنحصر أعمالهم في الدرجة الأولى بالزراعة من حق الاستلاف من البنك.على أنه يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على قروض للحدادين وصناع السروج وغيرهم من الصناع الذين لا يستخدمون أكثر من عاملين ما دامت صناعتهم تساهم في الحقل الزراعي في أية منطقة 
  4. يحظر على أعضاء مجلس الادارة ومديري الفروع الولائية والمحلية وأعضاء اللجان الاستشارية الولائية والمحلية استغلال التسهيلات التي يقدمها البنك إلا بعد موافقة مجلس الإدارة وعلى هؤلاء عدم حضور الجلسات التي تنظر فيها في طلبات القروض الخاصة بهم أو بافراد عائلتهم
  5. يجب الاحتفاظ بما لا يقل عن 75% من المال المدخر للتسليف القصير الأجل والقروض القصيرة الأجل هي القروض التي لا تزيد مدتها على ۱۲ شهرا.ويمكن استعمال مجموع ما تبقى من الأموال المدخرة لهذا الغرض في السلفيات التي تكون آجالها متوسطة أو طويلة.والقروض المتوسطة الأجل هي تلك التي تستحق الدفع خلال مدة تزيد على الخمس سنوات.أما مدة السلفيات الطويلة الاجل فتكون حسبما يحددها مجلس الإدارة
  6. تقديم طلبات القروض يجب تقديم طلبات القروض كتابيا إلى الفرع المحلى أو وكالة البنك التي تقع في داخلها الأرض التي سيستغل القرض من أجلها.أو في المنطقة التي يقع فيها أكبر جزء من الأرض في حالة المراعي
  7. ويجب أن يوضح الطلب المقدم بتفصيل اغراض القرض المطلوب و طريقة تسديده بالكامل
  8. ويجب أن ترفق مع طلبات القروض الخاصة بالجمعيات التعاونية صورة مصدقة عن وقائع جلسة اللجنة الإدارية للجمعية مبينة تفويضها بالاستلاف والأسباب التي استدعت طلب القرض والخطوات التي ستتبع في تسديده 
  9. طلبات القروض التي تفوق الحد الأقصى المسموح به للفروع المحلية يجب أن يحولها الفرع المحلي بعد استلامها إلى الفرع الولائي وعلى كل فرع أن يض توصياته وملاحظاته عند تحويل أي طلب 
  10. يجب أن يوافق مجلس إدارة البنك بالتصويت على طلبات القروض المقدمة من جمعية زراعية أو تعاونية إذا كان أحد أعضاء مجلس ادارة تلك الجمعية عضوا في اللجنة الاستشارية المحلية أو الولائية أو أحد أفراد العائلة المباشرة لأحد أعضاء تلك اللجان
  11. التفتيش
  • أن يجرى التفتيش وكتابة التقارير عن الاراضى بطريقة انفرادية تبعا للسياسة التي يحددها مجلس الإدارة ولا يجوز السماح لأحد بالتفتيش على اراضي خاصة بأحد أقربائه أو على أرض له فيها حق شرعي أو مصلحة خاصة
  1. مستندات القروض
  • تحفظ مستندات القروض في مكاتب البنك ويفتح ملف خاص في مكاتب البنك ويفتح ملف خاص لكل مقترض يحتوى على طلب القرض وكتاب الموافقة عليه، ولا بد من الاحتفاظ بثلاث نسخ من كل طلب وموافقة، تحفظ نسخة منها فى الفرع المحلي والثانية في الفرع الولائي والثالثة لدى الإدارة العامة.وتعطى لجميع الطلبات أرقام متسلسلة تسلسل من الفرع الذي قدمت إليه أولا.وسوف توضع نظم بين حين وآخر لحفظ المستندات الأخرى الخاصة بالقروض
  1. الضمانات
  1. أن ضمانات القروض القصيرة الأجل ستكون بكفالة شخصية حسبما يرى مجلس الادارة أو بضمانة المواشي والآلات، أو الغلال المحصودة أو الغير محصودة
  2. وفى حالة تعذر الارتهان تكون ضمانات القروض المتوسطة الأجل بالتحفظ على المواشى أو الآلات أو ببوليصة تأمين على حياة المقترض، أو بكفالة شخص أو أشخاص من الموسرين القادرين على الوفاء أو اية ضمانات أخرى يوافق عليها المجلس
  3. أما الضمانات الطويلة الأجل فتكون برهن عقاري من الدرجة الاولى.وقد تتطلب ضمانات اخرى حسبما تدعو الضرورة
  1. ويجب التأمين ضد الحريق على جميع المعدات والمنشآت التي يتم إحرازها بموجب القروض
  2. ويجب من باب الاحتياط، أن لا تزيد السلفة المعطاة لاى قرض أمن برهن المحصول على ثلاثة أرباع قيمة الغلال المرتهنة حسب سعر السوق ويجب تأمين مثل هذا المحصول المرتهن فى الحالات الممكنة، 
  3. الموافقة على القروض 
  • يجوز الموافقة على طلبات القروض بشروط والأغراض تختلف عن تلك التي ذكرها طالب القرض.وإذا ما ادخل أي تعديل عليها فإنه يترتب على الطالب التوقيع على البنود المعدلة اعترافا منه بقبولها.وإذا استعمل القرض أو جزء منه لأغراض غير الأغراض المحددة في كتاب الموافقة فعلى البنك أن يطلب تسديد القرض حالا
  1. يجب عدم الموافقة على أن تزيد القروض الخاصة بالجمعيات التعاونية على نسبة معينة من مجموع ثمن الالات أو المعدات التي يراد تجهيزها وعلى المجلس وضع النظم للنسبة التي يجب تهيئتها من أموال الجمعية التعاونية لذلك
  2. دفع القروض
  1. تدفع القروض وفقا للشروط والأحكام التي يحددها مجلس الإدارة في أنظمته
  2. ويستحسن إعطاء القروض على أقساط إذا استوجب ذلك نوع القرض أو ظروف المقترض
  3. يمكن للبنك إعطاء قروض عينية، على أن جميع هذه القروض يجب إدخالها في سجلات البنك حسب قيمة القرض النقدية وتؤخذ الفائدة على هذه القروض كما أن تسديدها يجب أن يكون نقدا 
  1. يمكن تحديد مدة القروض أو تجديدها في الحالات المبررة، مع خضوع ذلك الى اية انظمة يضعها مجلس الإدارة بهذا الخصوص 
  2. تسديد القروض
  • يجب أن تشمل طريقة السداد التي تحدد يوم الموافقة على القرض تاريخ أو تواريخ السداد وكيفية ونظام طريقته.ويجوز لمجلس الادارة اصدار انظم وتعليمات خاصة بطريقة ونظام السداد ونوع الكمبيالات التي يجب أخذها كضمان للقروض وبتحصيل الفائدة التي تؤخذ مقدما أو مؤخرا وتسديد أصل الدين.
  1. وفى حالة السداد الجزئي لأي قرض ما، أو قسط من أى قرض فتؤخذ الفائدة أولا لغاية ذلك التاريخ ويسدد بالمبلغ الباقي جزء من أصل الدين
  2. وفي الحالات الاستثنائية، عندما لا يمكن للغرض الذي اعطى القرض من أجله أن يعود بدخل فورى فيمكن لمجلس الادارة أن يقرر عدم المطالبة بالسداد في مدة أقصاها ثلاث سنوات أو تخفيض هذا السداد بنسبة توافق دخل المقترض خلال هذه السنوات الثلاث.وفى نهاية المدة المحددة يمكن تقسيط الرصيد الباقي على قسط أو أقساط حسبما يرى مجلس الإدارة
  3. تعتبر القروض مستحقة الدفع حالا وبالكامل في الحالات التالية: 
  • أ-إذا توقف المقترض على العمل في أرضه
  • ب- إذا لم يراعى المقترض شروط القرض
  • ج- إذا باع جميع العقارات المعطاة كتأمين للقروض أو قسما منها دون موافقة سابقة للبنك
  • د- أو إذا تمنع عن الدفع أو أظهر سوء نية خاصة بالقرض.

وفي حالة بيع العقار المقدم للبنك كتأمين للقرض فللبنك الحق بنقل القرض إلى المشترى فى حالة موافقته على الشروط.

  1. يعتبر القسط مستحق السداد بالكامل فى حالة وفاة المقترض، على أنه يجوز للبنك اعتباره قائما في الحالات المناسبة حلها
  2. و تعتبر القروض الممنوحة للجمعيات التعاونية مستحقة الدفع فورا في حالة حلها أو إذا بدلت أو خالفت قانونها الداخلي دون سابق إنذار للبنك واذا حولت القروض الى أغراض تختلف عن الأغراض المتفق عليها، واخيرا اذا لم تسدد الدفع السنوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها، إلا في الحالات الاستثنائية التي يوافق البنك على كل منها

ج-المتاجرة

  1. تحسين حالة التجارة والتسويق للمنتجين

ان قسما من أعمال البنك يتعلق بتنمية وتحسين الزراعة والمراعي والغابات وعلى البنك اتخاذ جميع الخطوات العملية لتهيئة الأسباب أمام المنتجين ولتزويدهم بلوازمهم وتسويق منتجاتهم ونشر المعلومات التجارية التي تفيدهم في أغراضهم التجارية.

  1. يجب على البنك الاستفادة ما أمكن من الجمعيات التعاونية القائمة، ومن الشركات والوكالات المشتغلة بالاغراض المذكورة، وعلى أن يشجع عمليا انتشار الجمعيات التعاونية لمثل هذه الأعمال.
  2. ويجوز للبنك عندما تدعو الضرورة بموجب المادة 35 من القانون العمل بالاتجار والتسويق، وعلى مجلس الإدارة أن يعمل ما في وسعه للاستعانة بوكالات أخرى للقيام بهذا الغرض، وعليه التداخل فى التجارة أو التسويق إذا ما فشلت تلك الوكالات بالقيام بالخدمات المطلوبة بنشاط وبأسلوب مستقيم ومعتدل
  3. أنظمة عمل البنك بالتجارة والتسويق

عندما يقرر البنك الدخول في متاجرة أو تسويق فعليه وضع الانظمة المتعلقة بجميع هذا النشاط.

  1. ” يجب اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة للمحافظة على المحاصيل و البضائع المخزنة ويتعين عمل قائمة جرد لكل سلعة مخزنة
  2. صيانة البضائع المخزنة أن صيانة البضائع المخزنة تمول بواسطة البنك..ولهذا الغرض فعلى البنك أن ينظم فى أول كل موسم،وللمدة اللازمة برنامجا للشراء بعد التشاور مع دوائر الزراعة المحلية
  3. على المجلس الموافقة على الكميات التي يجب تخزينها في كل جهة بالتشاور مع المدير الولائي الحد الأعلى للبضائع التي يجب تسليمها
  4. يحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى لكميات البضائع التي يسمح للفروع الولائية تسليمها قبل الرجوع إلى الإدارة العامة وبنفس الطريقة فسيحدد الحد الأعلى لقيمة المنتجات التي يسمح للفروع المحلية والوكالات تسليمها قبل أخذ موافقة الفروع الولائية

الفصل السادس الحسابات والبيانات

  1. يجب أن يعد في نهاية العمل اليومي ميزان مراجعة يظهر ملخص الأعمال اليومية ويعطي بيانات عن موجودات ومطلوبات البنك صافي أرباحه و توقع هذا الكشف من قبل الموظف الذي نظمه لتحفظ في سجلات البنك نسخة الدائمة.وترسل نسخة ثانية لرئيس مجلس الادارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأمين الصندوق
  2. توقيع التقارير:
  • ان يوقع مراقب الحسابات ورئيس مجلس الادارة او عضو مجلس يجب مجلس الإدارة المنتدب على الميزانية الشهرية والسنوية قبل نشرها.
  1.  فحص حسابات البنك:
  • يجب فحص حسابات البنك مرة كل سنة على الأقل وفى اى وقت یری مجلس الادارة او الوزير ضرورة لذلك ويكون هذا الفحص على نوعين، فحص الحسابات، وفحص سلفيات القروض والمنح واية كمبيالات يمكن اعتبارها من موجودات البنك.ويجب أن يقوم بفحوصات سلفيات القروض أناس لهم دراية كافية بالزراعة بالقروض الزراعية ليتسنى لهم تقدير مثل هذه القروض أو المنح او اى نوع اخر من الكمبيالات المعتبرة من موجودات البنك.وعلى مجلس الادارة ان يكون مسئولا من أنه لم تمنح قروض أو منح أو اية نفذه سجلت في دفاتر البنك باعتبارها من موجوداته بقيمة اعلى من قيمتها الحقيقية.ويجب شطب ارصدة القروض التي تعتبر غير قابلة كليا للتسديد وعلى المجلس أيضا الحرص للعمل على تصحيح أية أخطاء تظهر نتيجة لمثل هذا الفحص ومنح تكرار مثلها في المستقبل
  1. على المجلس أن يأخذ بعين الاعتبار تقارير فاحص الحسابات والكمبيالات والقروض عند وضع التقرير السنوي والتصديق على صحته

الفصل السابع- التعديلات

  1. يمكن تغيير أو تعديل هذه اللوائح بتصويت اكثرية الاعضاء.ويجب نشر مثل هذه التغييرات والتعديلات في الجريدة الرسمية بعد موافقة الوزير عليها.
  • فاضل بن زکری
  • رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
  • موافق
  • طرابلس في 23 مارس 1957
  • إسماعيل بن الأمين
  • وزير المالية