Skip to main content

لائحة التعليم الفنى

3 يوليو 1957

لائحة التعليم الفنى

وزير المعارف

بعد الاطلاع 

  • على المادة 3 من قانون التعليم رقم 5 لسنة 1952،
  • وبعد عرض الأمر على مجلس التعليم الأعلى،
  • ورغبة في تدعيم نظام التعليم فى البلاد وتوحيد مستواه،

قرر

مادة 1 

التعليم الفنى جزء من كيان التربية العامة وهدفه متمم للهدف الشامل الذى ترمى إليه الأغراض التي يهدف إليها التعليم الفني هي:

  1. غرض قومى عام وهـو تخريج شباب صالح للعصر الذي يعيش فيه جسميا و نفسيا وعقليا شاعر بوجوده کانسان و كفر دفى مجتمعه الليبي ملم بالمعارف والمهارات والخبرات التي تمكنه من إدراك حقائق الحياة والاتجاه فيها اتجاها سعيدا قويما كما تمكنه من القيام بواجباته فيها والمشاركة في نشاطها المنتج والمحافظة على حقوقه وذلك كله في دائرة مجتمعه الخاص وفى دائرة مجتمعه الوطني والقومي والمجتمع الإنساني الاعم.
  2. غرض مهني خاص وهو:
  • أ- تخريج صناع مهرة وفنيين في مختلف ميادين النشاط الإنتاجي على طبقات مختلفة وأنواع متعددة بحسب ما تحتاج إليه ميادين الأعمال الفنية في البلاد وبحيث تمكنه المهارة المكتسبة من ان يجد مجالا للعمل اما في دائرة خدمة مصلحية وأما في ميدان الأعمال الحرة المستقلة.
  • ب- بث روح الرضى بالعمل في ذاته و تقدير أهميته في تدعيم مرافق الحياة القومية وتنميتها والشعور بالاعتزاز بما تنتجه اليد بصفته إنشاء أساسيا في الحياة وإدراك أن مجد الانسانية قائم على انتاج اليد والفكرة جنبا إلى جنب.
  • ج- العمل على تمكين الطلاب من إدراك الحاجات الأساسية في ميدان العمل الفني بالبلاد والفرص التي يمكن لكل فرد اغتنامها فيها بمقدراته الخاصة.
  • د- استطلاع ما لدى كل فرد من الاستعداد الخاص حتى ينمي ويوجه الى خير الميادين إليها بمواهب ومقدراته.

مادة 2 

للتعليم الفنى الميادين التالية:

  • أ- التعليم الصناعى وميدانه تخريج الصناع المهرة من طبقات مختلفة بحسب حاجة الميدان الصناعي في البلاد وتدريب ذوي الحرف المختلفة في ذلك الميدان وذلك بكل الوسائل سواء كانت عن طريق التعليم المنظم أو عن طريق الدراسات المسائية أو عن طريق التدريب لاكتساب مهارة خاصة.
  • ب- التعليم الزراعى وميدانه أعداد المشتغلين بالأعمال الزراعية في مختلف صورها وأنواعها والتدريب على نشاطها عمليا وذلك فى طبقات مختلفة بحسب حاجة النشاط الزراعي في البلاد·
  • ج- التعليم التجارى وميدانه أعداد العاملين في ميدان النشاط الكتابي والتجاري عمليا وعلميا والتدريب على المهارات اللازمة في ذلك الميدان.
  • د- الاقتصاد المنزلي التدبير المنزلي وميدانه تعليم ناشئة البنات ما يلزم لهن فــــــي حياتهن من المعارف والمهارات بوصفهن ربات بيوت وأمهات المستقبل ويشمل هذا النشاط معاونة النساء ء فى زيادة مستواهن فى المعارف والمهارات اللازمة لحياتهن المنزلية كما يشمل اعداء من يمكن توجيههن لتعليم فنون التدبير المنزلى بالمدارس العامة.

ويكون لكل نوع من التعليم فى هذه الميادين الاربعة نظام خاص يصدر به قرار من وزير المعارف بالاتفاق مع نظارة المعارف.

على أنه بالنسبة للمدارس المبرمة بشأنها اتفاقيات مع هيئات دولية فيصدر القرار بموافقة تلك الهيئات.

ويصدر ناظر المعارف قرارات خاصة بتدريب الصناع وغيرهم من الراغبين في التدريب على المهن المختلفة في دراسات مسائية أو دورية بحسب ما تدعو إليه الحاجة.

مادة 3 

يكون التعليم المهنى على اختلاف ميادينه في الطبقات الاتية:

  1. طبقة متوسطة لتخريج صاحب المهنة او الحرفة ذي المهارة.
  2. طبقة راقية لتخريج اصحاب المهارة العالية ومساعدى الفنيين.
  3. طبقة تكميلية بعد إتمام التعليم في إحدى هاتين الطبقتين السابقتين.

ولوزير المعارف بالاتفاق مع ناظر المعارف انشاء دراسات دون هذه الطبقات إذا دعت الضرورة الى ذلك ويكون انشاؤها بقرار من الوزير يبين خططها ومناهجها ونظمها.

مادة 4 

  1. مدة الدراسة المتوسطة أربع سنوات ومدة الدراسة الراقية ثلاث سنوات ويعين وزير المعارف مدة الدراسة التكميلية فى القرار الذي يصدره بإنشائها كما يحدد خططها ومناهجها ونظمها ومستوى شهادتها على ألا تزيد مدتها في كل الأحوال على سنتين.
  2. على أنه بالنسبة للمعاهد الفنية التي تناولتها المادة 9 من قانون التعليم فيكون البدء في استكمال مدة الدراسة وفقا لحكم الفقرة 1 من هذه المادة في وقت يحدد بالاتفاق مع الهيئة الدولية المبرم معها اتفاق بشأن تلك المعاهد وبموافقة مجالس إدارتها.

مادة 5 

يشترط للقبول في معاهد التعليم الفنى ما يأتي

  1. في الطبقة المتوسطة:
  • أ- الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية أو ما يعادلها.
  • ب- اللياقة الصحية للدراسة.
  • ج- اجتياز ما قد تجريه المعاهد بموافقة ناظر المعارف من الاختبارات التي تبين الاستعداد المهني للدراسة.
  1. في الطبقة الراقية:
  • أ- الحصول على شهادة الدراسة الإعدادية وما يعادلها.
  • ب- اللياقة الصحية للدراسة.
  • ج- اجتياز ما قد تجريه المعاهد بموافقة ناظر المعارف من الاختبارات التي تبين الاستعداد المهني للدراسة.

ويجوز لناظر المعارف أن يعين حدا ادنى او اعلى لسن القبول بمعاهد هاتين الطبقتين، ويكون ذلك بموافقة مجلس ادارة المعهد بالنسبة للمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 9 من قانون التعليم، ويعتبر أول أكتوبر بداية السنة عند حساب السنين.

  1. في الطبقة التكميلية.

يتضمن القرار الوزاري الصادر بانشاء كل دراسة تكميلية شروط القبول فيها.

مادة 6 

تحتوى خطط المدارس الفنية على اختلاف أنواعها على الدراسات في المواد الاتية:

  1. الدين الاسلامي والقرآن الكريم.
  2. اللغة العربية.
  3. اللغة الأجنبية.
  4. منهاج عام مناسب فى التاريخ والجغرافيا والتربية القومية.
  5. القدر المناسب من العلوم.
  6. القدر المناسب من الرياضيات.
  7. القدر المناسب من الرسم.
  8. الدراسات النظرية الفنية الضرورية كأساس للدراسة المهنية.
  9. التدريبات العملية التطبيقية الضرورية لتحقيق المهارة المطلوبة.
  10. النشاط الفنى الرياضي والاجتماعي الذي يكفل قوة الصحة وارهاف الذوق وروح التعاون.

مادة 7 

  1. يصدر وزير المعارف بالاتفاق مع نظار المعارف قرارات بتوزيع المواد التي تقرر على كل سنة من سنى الدراسة وتحديد عدد الدروس الخاصة بكل منها وبتعيين النهايات العظمى والصغرى لدرجات الامتحان في كل مادة وزمن الاجابة، وسائر ما يلزم لحسن الدراسة وبلوغ الغايات المقصودة منها.
  2. على أنه بالنسبة للمعاهد الفنية المبرم بشأنها اتفاقيات مع هيئات دولية فتكون القرارات بموافقة الهيئات المذكورة·

مادة 8 

يعقد امتحان تحريرى للانتقال من فرقة الاخرى كما يعقد امتحان تحريري نهائي للتلاميذ الذين أتموا الدراسة ويشترط لدخول كل من هذين الامتحانين في المدارس التي تقتضي تقف الدراسة فيها ممارسة أشغال الورش أن يكون التلميذ حاصلا على 60٪ على الأقل من الدرجة الكلية لاشغال الورش التي تتكون من متوسط درجات التمرينات العملية والأشغال التي يقوم بها التلميذ أثناء العام الدراسي وبشرط أن يكون حاصلا على الأقل على النهايات الصغرى المقررة لكل فرع من فروع أشغال الورش.

ولا ينجح التلميذ إلا إذا كان حاصلا على النهايات الصغرى المقررة لكل مادة ولكل فرع وعلى 50٪ منها لدرجة الامتحان النهائي، وتقوم كل مدرسة بموافقة ناظر المعارف بوضع نظام لحساب درجة أعمال السنة لكل مادة ولاشغال الورش.

مادة 10 

يجب على التلميذ تأدية الامتحان في جو من الهدوء والتوقير مع مراعاة نظمه وتعليماته مراعاة تامة.ويلغى امتحان التلميذ في الاحوال الاتية:

  1. إذا غش او حاول الغش في الامتحان.
  2. إذا ضمن ورقة الاجابة امرا يعد مخالفا للنظام او الاداب.
  3. اذا اضر بنظام الامتحان أو اعتدى على حرمته او اقلق هدوء.
  4. إذا خالف اللوائح الصادرة في شأن الامتحان.

ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهائي من الرئيس العام للامتحان.

ويترتب على الغاء الامتحان حرمان التلميذ من دخول امتحان الدور الثاني وإذا وقع ما يسبب الحرمان في الدور الثاني رفع رئيس الامتحان تقريرا إلى مجلس الإدارة لتوقيع الجزاء المناسب.ويجوز حرمان التلميذ من الامتحان التالي كما يجوز تعدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحانات التالية بقرار من ناظر المعارف بناء على رأى مجلس إدارة المدرسة ويكون ذلـــك القرار مسببا ونهائيا.

مادة 11 

  • اولا تكون لجنة من مندوب عن كل من المدرسة ولجنة إدارتها ونظارة المعارف لتنظر في شأن التلاميذ الذين لم يحصلوا على الدرجات المقررة للنجاح.ولها أن تقرر: 
  • أ- انجاح الطالب اذا كانت اعماله فى أثناء العام الدراسي وسلوكه وتقارير المدرسين عن مستوى استعداده و شخصیته تبرر إنجاحه وذلك بشرط أن يكون راسبا في مادة واحدة غير المواد الفنية.
  • ب- ارساب الطالب اذا كانت اعماله وتقاريره لا تبرر إنجاحه وذلك إذا لم يكن قد استنفد مرات الإعادة.
  • ج- إعادة امتحانه في دور ثان وتكون إعادة الامتحان في جميع المواد الدراسية إلا إذا كان راسبا في مادتين اثنتين فتكون اعادة امتحانه فيها فقط.
  • ثانيا التلميذ الذي يتغيب عن الامتحان كله أو بعضه لعذر مقبول يعتبر في حكم الطالب الذى لم تتوافر له شروط النجاح و يعرض أمره على اللجنة المشار إليها في هذه المادة.ويكون لها أن تقرر في شأنه احد الامور الاتية:
  1. نقله بناء على التقارير المقدمة من المدرسة عن أعماله في أثناء العام الدراسي وسلوكه و مستوى استعداده و شخصيته وذلك بشرط أن يكون تغيبه عن الامتحان في مادة واحدة غير المواد الفنية.
  2. ابقاؤه للاعادة إذا لم يمكن نقله بناء على التقارير المقدمة عنه والمذكورة في البند السابق بشرط أن لا يكون قد استنفذ عدد مرات الرسوب
  3. إعادة التحاقه في دور ثان وتكون اعادة اعادة الامتحان في جميع مواد الدراسة إلا إذا كان متغيبا في مادتين اثنتين فإنه يمتحن فيهما فقط.
  • ثالثا للجنة فى كل الاحوال ان تقرر فصل الطالب الذي رسب رسوبا فاحشا في السنة الاولى لاول مرة او الذى تدل درجة أعماله في الورش في بحر العام على أنه غيـر صالح للدراسة وذلك بشرط موافقة ناظر المعارف.

مادة 12 

  1. لوزير المعارف بالاتفاق مع نظار المعارف أن يصدر قرارا بتنظيم الامتحان لمن يتقدم من الخارج إلى امتحان شهادتى الدراسة الفنية المتوسطة والراقية·
  2. على أنه بالنسبة للمعاهد الفنية المبرم بشأنها اتفاقيات مع هيئات دولية فيكون اصدار القرار بموافقة تلك الهيئات.

مادة 13 

لوزير المعارف بالاتفاق مع ناظر المعارف المختص أن يضع نظاما لدراسات مسائية لمن يرغب في التقدم للامتحان العام الذي يعقد لتلاميذ المدارس الفنية.ويسرى بالنسبة لهذا النظام حكم الفقرة 2 من المادة السابقة.

مادة 14 

لا يسمح للتلميذ أن يعيد في الفرقة الواحدة أكثر من مرة ولا أن يعيد في مدة الدراسة كلها اكثر من مرتين.ويشترط لبقائه فى فرقته في كل الاحوال ان يكون فيها مكان مع مراعاة سنه وعمله وسلوكه وذلك بحسب النظام الفنى الذى يقرره الناظر بالاتفاق مع مجلس الإدارة المشرف على المدرسة.

مادة 15 

إذا فصل تلميذ في السنة النهائية بسبب رسوبه او باى سبب اخر فانه يسمح له بالتقدم إلى الامتحان النهائي من الخارج مرتين متواليتين في سنتين متواليتين عقب فصله من المدرسة وفى هذه الحالة تحسب له آخر درجات حصل عليها في أعمال السنة في مادة التدريبات العملية قبل فصله من المدرسة ويعرض أمره على كل حال على اللجنة المشار إليها في المادة 11 لتتخذ قرارا في طريقة تأديته الامتحان.

مادة 16 

التعليم الفنى على اختلاف أنواعه وطبقاته مجاني ولنظارات المعارف أن تقرر ما تراه بشأن اقامة تلاميذ الاقسام الداخلية وغير ذلك من الترتيبات النظامية والعملية.و تعين بقرار من ناظر المعارف أثمان الكتب وتأمينات الأدوات والعدد التي يجوز مطالبة التلاميذ بها في الحدود الضرورية.

مادة 17

يراعى ألا يزيد عدد التلاميذ في الفصل الواحد على 16 تلميذا بقدر الإمكان في الدروس العملية ويجوز ضم فصلين في الدروس النظرية ويمكن إنقاص عدد التلاميذ في الدروس في حالة وجود دراسات متخصصة تدعو إلى ذلك.

مادة 18 

الشهادات الدراسية التي تمنح لخريجي المعاهد الفنية هي

  1. شهادة الدراسة المتوسطة الفنية ويعين نوعها.
  2. شهادة الدراسة الراقية الفنية ويعين نوعها.
  3. يصدر وزير المعارف قرارات بشهادات الدراسة التكميلية.

مادة 19 

تبدأ الدراسة عادة في يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي عادة في يوم الخميس الثالث من شهر يونيو.ولناظر المعارف عند الاقتضاء تعديل هذه المواعيد على أن تكون مدة الدراسة ثمانية وثلاثين أسبوعا في السنة.

على أنه بالنسبة للمعاهد الفنية المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون التعليم فتحدد مدة الدراسة فيها بموافقة مجالس إدارة المعاهد المذكورة.

مادة 20 

لا يقل عدد الدروس الأسبوعية في أية مدرسة من المدارس الفنية عن أربعين درسا كل منها خمسون دقيقة.

مادة 21 

تشمل مدارس التعليم الفنى كل المعاهد التي تعد التلاميذ للعمل فى الميادين الصناعية والتجارية والزراعية على اختلاف أنواعها وطبقاتها سواء أطلق عليها اسم مدرسة او معهد او مركز تدريب.

مادة 22 

يفصل نهائيا من المدرسة كل تلميذ يغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول خلال السنة الدراسية لمدة 15 يوما أو أكثر سواء كانت هذه المدة متصلة أو منقطعة ويعتبر التغيب في إحدى فترتي اليوم الدراسي قبل الظهر أو بعده تغيبا عن اليوم كله.

مادة 23 

  1. الخطط والمناهج الدراسية الخاصة بالتعليم الفنى على اختلاف أنواعه وطبقاته يصدر بها قرارات من وزير المعارف بالاتفاق مع نظار المعارف.
  2. على أنه بالنسبة للمعاهد الفنية المبرم بشأنها اتفاقيات مع هيئات دولية فتكون القرارات بموافقة الهيئات المذكورة.
  3. ويراعى فى كل حال ألا تزيد نسبة حصص المواد الثقافية على 40٪ من مجموع عدد الحصص الأسبوعية.

مادة 24 

لا تنفذ اللوائح الداخلية لمدرسة من مدارس التعليم الفنى الا اذا اقرها ناظر المعارف.

مادة 25 

يجوز لوزير المعارف أن يصدر قرارات بالاتفاق مع ناظر المعارف المختص ومجلس ادارة المدرسة لإنشاء دراسات أخرى غير الدراسة المتوسطة والراقية والتكميلية الفنية وذلك بقصد تخريج المعلمين للمدارس الفنية او تدريب العمال او لاية اغراض اخرى في ميدان التعليم الفنى سواء فى أثناء اليوم الدراسي أو فى المساء او فترات خاصة.وتحدد تلك القرارات شروط القيد في هذه الدراسات ونظم الدراسة وطرق الامتحان والشهادات التي تمنح للناجحين في الامتحان.

مادة 26 

لا تخل هذه اللائحة بأحكام الاتفاقيات المعقودة مع الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وهيئة المساعدة الفنية الليبية الأمريكية.

مادة 27 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 3 يوليو سنة 1975
  • طاهر باكير 
  • وزير المعارف