طعن إداري رقم 70/ 45ق
طعن إداري رقم 70/ 45ق
خلاصة المبدأ
الانفكاك من القوات المسلحة تعيين المنفك بالشرطة يعتبر تعيينا جديدا خاضعا للإجراءات والضوابط المعمول بها وفقا لقانون الشرطة – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن التحق بالقوات المسلحة بتاريخ 1971/9/1 ف وتدرج في الترقية حتى وصل إلى رتبة رئيس عرفاء وحدة.
وبتاريخ 89/9/1 ف انفك من القوات المسلحة.
وبتاريخ 90/4/11 ف عين بالشرطة برتبة رئيس عرفاء دون احتساب الأقدمية السابقة.
وبتاريخ 90/4/11 ف رقي إلى رتبة ملازم ثان.
وحيث لم يرتض الطاعن ذلك أقام دعواه أمام محكمة استئناف طرابلس / دائرة القضاء الإداري بطلب احتساب أقدميته بالقوات المسلحة، والمحكمة قضت برفض الطعن.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/3/17 ف.
وبتاريخ 98/5/16 ف قررت محامية الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وحافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها وقد سددت الرسوم والكفالة المقررين.
وبتاريخ 1998/5/21 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 98/5/23 ف.
وبتاريخ 98/6/23 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي يقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
الأسباب
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وذلك من وجهين: – حاصل الأول: – أخطأ الحكم المطعون فيه عندما أسس رفضه للدعوى على أن الطاعن لم يقدم ما يفيد أنه قد عين بالشرطة ابتداء ثم ضم إلى القوات المسلحة وبالتالي لا يجوز له المطالبة بتسوية وضعه، ذلك أن قرار تعيين الطاعن قد نص في مادته الثامنة على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ مباشرته للعمل وتحدد أقدميته وفقا لقانون الشرطة وكتاب اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 89/4/10 ف.
ولما كان قانون الشرطة قد قضى في مادته 29 بأن تكون الأقدمية في الرتبة من تاريخ الترقية إليها أو التعيين فيها أيهما أسبق وأن كتاب اللجنة الشعبية العامة المشار إليه أوجب أن تمنح لمن ضم إلى القوات المسلحة أو عين فيها ابتداء كل ترقياته وأقدمياته التي تحصل عليها بالقوات المسلحة، ومن ثم كان على الحكم المطعون فيه التقيد بذلك والحكم بتسوية وضع الطاعن.
حاصل الثاني: أخطأ الحكم المطعون فيه عندما قضى برفض الدعوى بحجة أن الطاعن لم يكن معينا بالشرطة قبل التحاقه بالقوات المسلحة وهذا يعد مخالفة لكتاب اللجنة الشعبية العامة المشار إليه الذي قضى بمنح المنفكين من القوات المسلحة والمعينين بالشرطة كامل ترقياتهم وأقدمياتهم. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قرار تعيين الطاعن بالشرطة رقم 90/217 ف الصادر بتاريخ 1990/4/11 ف نص على تعيينه برتبة رئيس عرفاء.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن التحق بالشعب المسلح بتاريخ 1971/9/1ف، وظل به حتى وصل إلى رتبة رئيس عرفاء وحدة،ثم انفك من الخدمة بالشعب المسلح بتاريخ 1989/9/1ف، وعين بتاريخ /1990/4/11ف بالشرطة برتبة رئيس عرفاء، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الطعن أي باستحقاق الطاعن لرتبة رئيس عرفاء تطبيقا لقرار تعيينه على اعتبار أن الطاعن لم يكن منقولاً من الشعب المسلح إلى الشرطة وأن قرار الانفكاك لا يعد نقلاً، وإنما يعد إنهاء خدمة من القوات المسلحة، والتحاقه بالشرطة بعد انفكاكه يعتبر تعييناً جديداً بخضع للإجراءات والضوابط المعمول بها وفقاً لقانون الشرطة، فضلاً عن أن قرار تعيينه بالشرطة حدد الرتبة التي يعاد تعيينه بها، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه. وألزمت الطاعن المصاريف.