Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ

14 سبتمبر 2023

قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ

مجلس النواب

بعد الاطلاع على: –

صدر القانون الآتي: 

المادة 1

يؤذن بإنفاق ميزانية استثنائية للطوارئ قيمتها 10,000,000,000.د.ل عشرة مليار دينار يسيل منها 6,000,000,000 د.ل ستة مليار مباشرة.

المادة 2

يتم الصرف من الميزانية المقررة بهذا القانون استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية عن طريق اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2023 م وذلك لمجابهة الكارثة الطبيعية الناتجة عن إعصار دانيال الذي تعرضت له المدن والمناطق الليبية.

المادة 3

يخول مصرف ليبيا المركزي باقتطاع القيمة من الإيرادات النفطية والاحتياطي العام وفائض الميزانية وتودع بحساب خاص لدى مصرف ليبيا المركزي.

المادة 4

تخصم المصروفات على البنود المقابلة لها الواردة بالجدول المرفق، ويجوز للجهة المخولة بالصرف أن تجري أية مناقلة تراها بين هذه البنود كلما دعت الحاجة لذلك ماعدا التعويضات وجبر الأضرار الواردة في البند السادس عشر من الجدول المرفق.

المادة 5

على الحكومة تقديم تقارير نصف شهرية إلى مجلس النواب موضحة بها المصروفات والتعاقدات ونسب الإنجاز.

المادة 6

يُشكل مجلس النواب لجنة عليا لمتابعة أوجه الصرف من هذه الميزانية ومتابعة حسن التنفيذ.

المادة 7

على الحكومة تقديم تقارير دورية إلى مجلس النواب، وتكون هذه المصروفات خاضعة للفحص والمراجعة من الجهات المختصة.

المادة 8

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب
  • صدر بتاريخ: 2023/9/14

الجدول المرفق بالقانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ

مالبندالمبلغ
1صيانة عاجلة للطرق والجسور والسدود وفتح المسارات900,000,000
2صيانة عاجلة للمراكز الصحية وتجهيز مستشفيات ميدانية750,000,000 
3صيانة عاجلة لشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التحلية535,000,000
4صيانة عاجلة للمباني والمرافق الخدمية850,000,000
5صيانة شبكات الكهرباء وتوفير مصادر للطاقة980,000,000
6تجهيز الملاجئ ومراكز للإيواء225,000,000
7أغطية ومراتب وملابس55,000,000
8أدوية ومستلزمات طبية وإسعافات أولية55,000,000
9أدوات ومعدات للإغاثة والمساعدات الإنسانية100,000,000
10مستلزمات الأم والطفل واحتياجات المسنين55,000,000
11مواد ومستلزمات تعقيم وتنظيف80,000,000
12إعاشة ومواد غذائية ومياه شرب60,000,000
13دعم مديريات الأمن والجهات الضبطية والسلامة الوطنية100,000,000
14دعم فرق البحث والإنقاذ55,000,000
15نفقات نقل المخلفات والمحافظة على البيئة450,000,000
16تعويضات وجبر الأضرار4,000,000,000
17نفقات مختلفة750,000,000
18الإجمالي10,000,000,000