قرار رقم 127 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قرار تشكيل لجان البت في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 1976
- رقم التشريع: 127
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية, الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التعويضات, الكوارث والنكبات
قرار رقم 127 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قرار تشكيل لجان البت في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق
وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
- بعد الاطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها إلى الوزارات.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 ربيع الأول 1390 هـ الموافق 24 مايو 1970م بشأن تعويض المواطنين فى حالات الكوارث الطبيعية والحرائق.
- وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية الصادر في 29 ربيع 1390هـ الموافق 3 يونيو 1970م بتشكيل لجان البت في تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي رقم 208 لسنة 1975م بإنشاء مراقبات للخدمات الاجتماعية بالبلديات والقرارات المكملة له.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة وموافقة وزير الداخلية.
قرر
المادة 1
يستبدل بنص المادتين 1 ، 6 من قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية بتشكيل لجان البت فى تعويض المواطنين في حالات الكوارث الطبيعية والحرائق المشار إليه النصان التاليان:
مادة 1
تشكل بدائرة كل مراقبة للخدمات الاجتماعية لجنة محلية للبت في تقدير التعويضات ومنحها للمواطنين فى حالات الكوارث الطبيعية والحرائق وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على النحو التالي:
- رئيس مراقبة الخدمات الاجتماعية،رئيسا.
- عضو عن لجنة المؤتمر الشعبي الأساسي بالبلدية،عضو.
- ممثل عن مراقبة الأمن،عضو.
- ممثل عن مراقبة خدمات الإسكان،عضو.
- ممثل عن مراقبة الخدمات المالية على ألا تقل درجة ممثلي المراقبات عن الدرجة الثالثة،عضو.
مادة 6
يرفع رئيس اللجنة قراراتها إلى وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعى عن طريق الادارة العامة للشئون الاجتماعية للنظر فيها واتخاذ ما يراه بشأنها.
المادة 2
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
المادة 3
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد عبد السلام الفيتوري
- وزير الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
- صدر بتاريخ 18 جمادى الأولى 1396هـ
- الموافق 17 مايو 1976م