قرار بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 أكتوبر 1979
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التعويضات, الكوارث والنكبات
قرار بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي رقم 82 لسنة 1973 م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 ربيع الثاني 1388 من وفاة الرسول الموافق 29 مارس 1979 بشأن تنظيم أمانة الضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر فى 6 ذي القعدة 1397 هـ الموافق 19 أكتوبر 1977 م بشأن تعويض المواطنين في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
قررت
مادة 1
تعدل المواد 3 فقرة 3 و 6 و 7 و 8 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه والخاص بتعويض المواطنين في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية على الوجه الآتى: –
مادة 3 فقرة 3:
وفى جميع الأحوال لا يجوز منح التعويض عن الكوارث التي مضى
أكثر من تسعين يوماً على تاريخ وقوعها دون تبليغ عنها من جانب ذوى الشأن وذلك إلا إذا كان قد حال دون التبليغ عذر قاهر أو كانت الحادثة قد وصلت إلى علم الشرطة من طريق آخر.
مادة 6
تكون في اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعى بكل بلدية من البلديات لجنة لبحث شئون التعويضات وتقديرها فى حالات الكوارث والطوارئ والنكبات الطبيعية وتنظم أعمال هذه اللجان وإجراءاتها بقرار يصدر من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي وتشكل كل لجنة من هذه اللجان على النحو الآتى:
- رئيس قسم المنافع النقدية باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية، رئيساً.
- باحث اجتماعی، عضواً.
- مندوب عن اللجنة الشعبية للخزانة في البلدية، عضواً.
ويختار أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي أمين سر للجنة من بين موظفيه وللجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به فى سبيل أداء مهمتها.
مادة 7
تعرض القرارات الصادرة عن لجنة التعويضات المختصة في البلدية على أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي فى البلدية ذات الشأن وذلك إذا كانت قيمة التعويض لاتجاوز 1,000,000 ألف دينار ليبي، فإذا زادت القيمة عن ذلك فيقدم قرار لجنة التعويضات إلى اللجنة الشعبية العامة في البلدية بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي، وللأمين أو اللجنة بحسب الأحوال أما اعتماد قرار لجنة التعويضات أو رده اليها لاعادة النظر فيه – فإذا اعتمد القرار أصبح نهائياً واجب التنفيذ.
مادة 8
تصرف التعويضات المنصوص عليها فى هذا القرار من المبالغ المدرجة ببند الطوارئ والكوارث فى ميزانية أمانة الخزانة وتتولى صرف هذه التعويضات اللجنة الشعبية للخزانة في كل بلدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر فى 15 ذو القعدة 1388 من وفاة الرسول
- الموافق 6 أكتوبر 1979 م