Skip to main content

قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 731 لسنة 2021 م بتخصيص عقار 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م، بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2010م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 192 لسنة 2021 م، بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى کتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18769 المؤرخ في 2021/11/17 م 

قرر

مادة 1 

يوافق على تخصيص العقار مقر سوق العرب سابقا بكامل مرافقه الكائن بمحلة التحرير ببلدية سبها مساحته 11407 متر مربع موضوع كراسة تصديق رقم 9895  لصالح وزارة العمل والتأهيل لإنشاء المركز النوعي للتدريب، وحدوده كالأتي: 

  1. شمالا: طريق ومساكن
  2. شرقا: طريق ترابي فرعي
  3. غربا: طريق ترابي رئيسي
  4. جنوبا: طريق ترابي رئيسي 

مادة 2 

تتولى مصلحة أملاك الدولة مباشرة اختصاصاتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء