قرار رقم 728 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
پوذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع الشركة العامة للأعمال الكهربائية، بقيمة تعادل مبلغا قدره 72,380,062.00 الثنان وسبعون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألفا واثنان وستون يورو، لتوريد عدد 500,000 خمسمائة ألف عداد كهربائي مسبق الدفع، وإنشاء نظام القراءة الأولي والتحكم في الاستهلاك، بالإضافة إلى بند التدريب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء