Skip to main content

قرار رقم 728 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

22 ديسمبر 2021

قرار رقم 728 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21767 بتاريخ 2021/12/18 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

پوذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع الشركة العامة للأعمال الكهربائية، بقيمة تعادل مبلغا قدره 72,380,062.00 الثنان وسبعون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألفا واثنان وستون يورو، لتوريد عدد 500,000  خمسمائة ألف عداد كهربائي مسبق الدفع، وإنشاء نظام القراءة الأولي والتحكم في الاستهلاك، بالإضافة إلى بند التدريب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء