قانون رقم 1 لسنة 2009 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2009 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 25 أبريل 2009
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 1 لسنة 2009 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 2009 م
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1376 و.ر.
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991م بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955 م بشأن البترول وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1983م بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1425 ميلادية بتعديل قيمة بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية بشأن التخطيط.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1375 و.ر بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1372 و.ر في شأن بعض الرسوم المالية المقررة لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر بشأن شركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1376 و.ر بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1376 و.ر 2008 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1377 و.ر بشأن تحديد نفقات الميزانية العامة للسنة المالية 1377 و.ر 2009 م.
صاغ القانون الآتي
المادة 1
يجوز إنفاق المبالغ المبينة أدناه خلال السنة المالية 1377 و.ر 2009 م على أغراض الميزانية العامة وذلك على النحو الآتي:
الباب | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
الأول | المرتبات وما في حكمها | 8,978,470,000 |
الثاني | النفقات التسييرية | 4,778,880,000 |
الثالث | مشروعات وبرامج التنمية | 21,500,000,000 |
الرابع | نفقات أخرى | 8,915,293,000 |
وطبقاً للجداول المرفقة بهذا القانون، كما يجوز إنفاق المبالغ التي تتحدد نتيجة إعمال أحكام المواد السادسة، الرابعة والعشرين من هذا القانون.
المادة 2
تغطي النفقات المبينة في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1377و.ر 2009 م على النحو المبين بالجدول ج المرفق.
المادة 3
توزع مخصصات الباب الرابع المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون والبالغة 8,915,293,000 ثمانية مليارات وتسعمائة وخمسة عشرة مليونا ومائتين وثلاثة وتسعين ألف دينار على النحو المبين بالجدول هـ المرفق.
المادة 4
تحدد أقساط الدين العام استثناء من أحكام القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام بمبلغ 800,000,000 ثمانمائة مليون دينار من الإيرادات النفطية، وفقا للتوزيع المحدد بالجدول المبين أدناه، وذلك لسداد الالتزامات القائمة على الخزانة العامة وعلى النحو المبين بالجدول التالي:
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | صندوق التقاعد | 305,000,000 |
2 | صندوق الجهاد | 145,000,000 |
3 | صندوق تصفية الشركات والأجهزة المنحلة | 100,000,000 |
4 | قرض النهر الصناعي العظيم مصرف ليبيا المركزي | 150,000,000 |
5 | الأحكام القضائية | 100,000,000 |
الإجمالي | 800,000,000 |
المادة 5
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبالغ المحصلة من الإيرادات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحسابات الخاصة بالأوجه المقررة بموجب أحكامه وذلك استثناء من أحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام، مع مراعاة أحكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
ويتولى مصرف ليبيا المركزي إخطار مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية شهرياً بتفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة وكذلك الرصيد في يوم الإخطار والجهات المودعة والجهات المسحوب لصالحها.
المادة 6
يودع في حساب الأموال المجنبة لدى مصرف ليبيا المركزي بالنقد الأجنبي ما يعادل مبلغ وقدره 5,000,000,000 خمسة مليارات دينار من الإيرادات النفطية، كما تودع بذات الحساب أي زيادة تتحقق في دخل الدولة من إيرادات النفط والغاز تتجاوز المبلغ المقدر للإيرادات بالميزانية.
وفي حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات غير النفطية عن ما هو مقدر لها يتم التصرف فيها وفقا للضوابط التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة.
المادة 7
لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير سلباً في حجم الإيرادات أو توقيت تحصيلها ولا يجوز لأي جهة مكلفة بجباية الإيرادات العامة أو بحفظها، خصم أو استقطاع أي مبالغ منها أو إجراء المقاصة بشأنها، أو تغطية نفقات أي جهة بما في ذلك الجهات التي تمول كليا أو جزئياً من الخزانة العامة بمراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
المادة 8
يجوز لمصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستندية داخلية وخارجية بتغطية جزئية بناءً على طلب الجهة المختصة وموافقة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية واعتماد اللجنة الشعبية العامة، على أن لا تتجاوز التغطية الجزئية السنوية المبالغ المخصصة لهذه المشروعات بالميزانية العامة 1377 و.ر.2009 م.
المادة 9
تتولى مصلحة الضرائب تحصيل الأموال الناتجة عن فائض أعمال شركات القطاع العام.
المادة 10
تلتزم كافة الجهات العامة بجباية إيراداتها المقدرة، وعليها أن تتقيد بالنماذج المالية المعتمدة بموجب قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 11
على الجهات التي تتولى جباية الإيرادات والرسوم داخل الشعبيات أن تلتزم بتوريدها إلى خزائن مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات أو الخزانة العامة بحسب الأحوال، ويحظر فتح أي حسابات مصرفية للجهات العامة إلا بإذن من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
المادة 12
يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المخصصات المحددة بهذا القانون لكل من المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه في حساباتهما على دفعات شهرية وإخطار مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أولا بأول.
المادة 13
تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة بتوزيع مخصصاتها على مشروعات وبرامج محددة مبيناً نسبة إنجازها، وتوزيعها المكاني والتدفقات النقدية المطلوبة لها، وفقا للنماذج المعدة من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بالخصوص و النموذج الملحق بهذا القانون.
كما تلتزم تلك الجهات بتقديم تقرير متابعة مالي وفني عن تنفيذ مخصصات الباب الثالث إلى كل من: مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية على النحو الآتي:
تقرير- متابعة عن السنة المالية 1376 و.ر 2008 م، يقدم في أجل أقصاه نهاية شهر أي النار للعام 1377 و.ر 2009 م – تقرير متابعة عن النصف الأول من العام 1377 و.ر 2009 م، يقدم في أجل أقصاه نهاية شهر ناصر 1377و.ر 2009 م.
ويكون إصدار التفويضات المالية خلال الفترة اللاحقة للآجال المبينة مشروطاً بتقديم التقرير المطلوب.
المادة 14
تلتزم الجهات التي تمول من الميزانية العامة بموجب هذا القانون تزويد اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بتقارير دورية عن مصروفاتها والإيرادات المحصلة في نطاقها وكذلك خلاصة الحسابات الشهرية قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر التالي و لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقديم التقارير المشار إليها في المواعيد المحددة.
المادة 15
يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية أو من تخوله اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار التفويضات المالية اللازمة لتنفيذ مخصصات الأبواب الأول والثاني والرابع من هذا القانون كما يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية إصدار التفويضات المالية الخاصة بالباب الثالث بناءً على طلب الجهة المعنية ووفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض وتبعاً لجاهزية التنفيذ، وطبقاً للتقارير الفنية النصف سنوية الصادرة عن المكاتب الاستشارية المكلفة بمتابعة التنفيذ التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية.
المادة 16
تلتزم الجهات الممولة من الميزانية العامة بسداد قيمة استهلاكها من الخدمات العامة بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات من مخصصاتها المدرجة لهذا الغرض بالميزانية العامة.
المادة 17
يلتزم مصرف ليبيا المركزي واللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بوضع الترتيبات التي تضمن توفير السيولة المالية اللازمة في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية في مواعيدها، على أن تتم التسوية على مرحلتين، الأولى مع نهاية الربع الثالث، والثانية مع انتهاء السنة المالية 1377و.ر-2009 م.
المادة 18
تتولى اللجنة الشعبية العامة تدبير التمويلات اللازمة بالإقراض لمشروعات التطوير بالمؤسسة الوطنية للنفط وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها بالخصوص.
المادة 19
تنفق إيرادات الميزانية العامة في حدود المخصصات المعتمدة وفقا للتشريعات المالية النافذة ويجب أن تعطى الأولوية في تنفيذ الميزانية لصرف المرتبات وتنمية الموارد البشرية ومشروعات البنية الأساسية ودعم السلع والخدمات.
وفي جميع الأحوال لا تتحمل الخزانة العامة أي التزامات مالية تنشئها الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.
المادة 20
يجوز النقل بين مخصصات الجهات في داخل الباب الواحد من أبواب الميزانية العامة، كما يجوز النقل بين أبواب الميزانية العامة بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بمراعاة المادة العاشرة من القانون رقم 13 لسنة 1430 ميلادية والمادة الرابعة والعشرين من أحكام هذا القانون وفي جميع الأحوال يتم إخطار مجلس التخطيط الوطني بذلك.
المادة 21
تلتزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة بالأسس والضوابط المحددة من مجلس التخطيط الوطني، الذي يتولى مع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي متابعة تنفيذ البرنامج التنموي.
المادة 22
تلتزم كافة الجهات عند تنفيذ المشروعات الممولة من الميزانية العامة بلائحة العقود الإدارية والتشريعات المنظمة للتعاقد والشراء، كما عليها الالتزام بما تمليه المصالح الاقتصادية للجماهيرية العظمى فيما يتعلق بمراعاة الأفضلية في التعامل.
المادة 23
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية وضع الضوابط الخاصة بالصرف لكافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة 24
للجنة الشعبية العامة إيقاف بعض المصروفات أو الحد منها أو تدبير مصادر تمويل إضافية إذا تبين أن المصلحة العامة تتطلب ذلك.
المادة 25
يعمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من شهر أي النار 1377 و.ر.2009 م وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 6/ ربيع الآخر
- الموافق: 1/ الطير/ 1377و.ر – 2009 م
المحتويات
- جدول أ موارد الميزانية العامة
- جدول أ – 1 الموارد النفطية واستخداماتها
- جدول أ -2 الإيرادات السيادية والمحلية
- جدول ب استخدامات الميزانية العامة
- جدول ج الموارد واستخداماتها
- جدول د – 1 البابين الأول والثاني للقطاعات والجهات التابعة لها ورسوم الخدمات المتعلقة بها
- جدول رقم 1 مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام
- جدول رقم 2 اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها
- تابع جدول رقم 2 اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها
- تابع جدول رقم 2 اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها
- جدول رقم 3 قطاع الأمن العام والجهات التابعة له
- جدول رقم 4 قطاع العدل والجهات التابعة له
- جدول رقم 5 قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي والجهات التابعة له
- جدول رقم 6 قطاع التخطيط والمالية والجهات التابعة له
- جدول رقم 7 قطاع الصحة والبيئة والجهات التابعة له
- تابع الجدول رقم 7 المستشفيات التعليمية التابعة لقطاع الصحة والبيئة
- تابع الجدول رقم 7 المستشفيات التابعة لقطاع الصحة والبيئة
- جدول رقم 8 قطاع التعليم والبحث العلمي والجهات التابعة له
- جدول رقم 9 قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والجهات التابعة له
- جدول رقم 10 قطاع المواصلات والنقل والجهات التابعة له
- جدول رقم 11 قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له
- جدول رقم 12 قطاع الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة له
- جدول رقم 13 قطاع المرافق والجهات التابعة له
- جدول رقم 14 الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها
- جدول رقم 15 المناشط الشبابية
- جدول د – 2 المشروعات والبرامج التنموية
- جدول هـ نفقات أخرى
- نموذج المشروعات والبرامج وفقاً للمادة 13 من قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1377و.ر – 2009 م القطاع / الجهة ……………….
جدول أ موارد الميزانية العامة
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | الموارد النفطية | 32,398,880,000 |
2 | الموارد السيادية والمحلية | 8,978,470,000 |
3 | المبالغ المرحلة من مخصصات الباب الثالث بالميزانية العامة 1376 و.ر | 6,182,210,000 |
4 | المبالغ المرحلة من مخصصات الباب الرابع بالميزانية العامة 1376 و.ر | 1,613,083,000 |
إجمالي الموارد | 49,172,643,000 |
تتضمن مبلغ وقدره 5 مليار دينار يودع في حساب الأموال المجنبة بمصرف ليبيا المركزي وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون.
جدول أ – 1 الموارد النفطية واستخداماتها
البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|
الموارد النفطية | 33,198,880,000 |
الدين العام | 800,000,000 |
صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام | 32,398,880,000 |
جدول أ -2 الإيرادات السيادية والمحلية
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة | 2,823,137,900 |
2 | الضرائب على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري | 176,862,100 |
3 | رسوم الخدمات وضريبة الإنتاج والاستهلاك على الواردات | 1,000,000,000 |
4 | رسوم الخدمات العامة | 233,790,500 |
5 | تمليك الوحدات الاقتصادية العامة | 1,600,000,000 |
6 | مساهمة المضمونين في تغطية نفقات الرعايةالصحية الأولية | 150,000,000 |
7 | توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي | 460,000,000 |
8 | الهيئة العامة للاتصالات | 200,000,000 |
9 | خصم الدينار | 9,679,500 |
10 | موارد القروض الخارجية | 25,000,000 |
11 | إيرادات مبيعات الوقود بالسوق المحلي | 1,100,000,000 |
12 | مُنح عودة الشركات النفطية | 1,200,000,000 |
الإجمالي | 8,978,470,000 |
الضرائب على دخل الأنشطة الاقتصادية وضريبة الدمغة تشمل مساهمة النشاط الصناعي.
جدول ب استخدامات الميزانية العامة
ر.م | البيان | الباب الأول المرتبات وما في حكمها | الباب الثاني النفقات التسييرية | الباب الثالث مشروعات وبرامج التنمية | الباب الرابع نفقات أخرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | مؤتمر الشعب العاموالجهات التابعة له | 146,804,100 | 105,264,866 | ||
2 | اللجنة الشعبية العاموالجهات التابعة لها | 6,437,527,900 | 2,543,615,134 | ||
3 | اللجنة العامة المؤقتة للدفاع | 1,050,000,000 | 430,000,000 | 450,000,000 | |
4 | المؤسسة الوطنية للنفط | 1,344,138,000 | 850,000,000 | 500,000,000 | |
5 | جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه | 850,000,000 | |||
6 | نفقات أخرى | 8,915,293,000 | |||
7 | مشروعات وبرامج التنمية | 20,550,000,000 | |||
الإجمالـي | 8,978,470,000 | 4,778,880,000 | 21,500,000,000 | 8,915,293,000 |
وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1372 و.ر 2004 م.
جدول ج الموارد واستخداماتها
القيمة بالدينار
ر.م | أبواب الميزانية | الموارد السيادية والمحلية | الموارد النفطية | الأرصدة المرحلة | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | الأول | 8,978,470,000 | 8,978,470,000 | ||
2 | الثاني | 4,778,880,000 | 4,778,880,000 | ||
3 | الثالث | 15,317,790,000 | 6,182,210,000 | 21,500,000,000 | |
4 | الرابع | 7,302,210,000 | 1,613,083,000 | 8,915,293,000 | |
الإجمالي | 8,978,470,000 | 27,398,880,000 | 7,795,293,000 | 44,172,643,000 |
تمثل الأرصدة المتبقية المفوض بها وغير المفوض بها من مخصصات الميزانية العامة للعام 1376 و.ر 2008 م.
لا تتضمن مبلغ 5 مليار دينار المحدد في المادة السادسة من هذا القانون.
جدول د – 1 البابين الأول والثاني للقطاعات والجهات التابعة لها ورسوم الخدمات المتعلقة بها
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة له | 4,115,000 | 146,804,100 | 105,264,866 |
2 | اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها | 35,473,400 | 425,042,400 | 298,819,071 |
3 | قطاع الأمن العام والجهات التابعة له | 40,000,000 | 1,047,880,900 | 214,080,296 |
4 | قطاع العدل والجهات التابعة له | 8,000,000 | 150,390,200 | 99,835,300 |
5 | قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي والجهات التابعة له | 8,800,00 | 309,534,900 | 588,415,326 |
6 | قطاع التخطيط والمالية والجهات التابعة له | 430,000 | 129,580,000 | 609,892,966 |
7 | قطاع الصحة والبيئة والجهات التابعة له | 9,125,100 | 901,386,600 | 326,133,755 |
8 | قطاع التعليم والبحث العلمي والجهات التابعة له | 19,772,000 | 2,927,525,900 | 184,697,185 |
9 | قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة والجهات التابعة له | 15,745,000 | 37,505,200 | 11,121,852 |
10 | قطاع المواصلات والاتصالات والنقل والجهات التابعة له | 66,075,000 | 55,213,900 | 74,735,946 |
11 | قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له | 7,375,000 | 155,819,200 | 9,327,006 |
12 | قطاع الشئون الاجتماعية والجهات التابعة له | 5,000,000 | 106,570,100 | 48,691,452 |
13 | قطاع المرافق والجهات التابعة له | 11,300,000 | 172,887,900 | 14,057,700 |
14 | الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها | 2,580,000 | 15,190,700 | 4,810,356 |
15 | مخصصات المناشط الشبابية والرياضية | 3,000,000 | 58,996,923 | |
16 | اللجنة العامة المؤقتة للدفاع | 1,050,000,000 | 430,000,000 | |
17 | المؤسسة الوطنية للنفط | 1,344,138,000 | 850,000,000 | |
18 | جهاز النهر الصناعي العظيم وأجهزة استثمار مياهه | 850,000,000 | ||
الإجمالي | 233,790,500 | 8,978,470,000 |
جدول رقم 1 مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | القيادة الشعبية الاجتماعية | 2,544,400 | ||
2 | أمانة مؤتمر الشعب العام | 2,969,500 | 20,874,700 | |
3 | المؤتمرات الشعبية بالشعبيات | 37,718,200 | 8,556,700 | |
4 | مجلس الأمن الوطني | 6,000,000 | 41,850,000 | |
5 | مركز الدراسات والبحوث | 373,200 | 569,300 | |
6 | اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية | 41,518,700 | 4,121,800 | |
7 | المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية | 2,500,000 | 6,077,100 | 2,060,500 |
8 | اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية | 1,500,000 | 31,059,200 | 4,249,300 |
9 | المحكمة العليا | 110,000 | 4,017,100 | 452,866 |
10 | مجلس التخطيط الوطني | 561,300 | 685,000 | |
11 | مجالس التخطيط بالشعبيات | 9,176,600 | 1,937,200 | |
12 | مجلس الثقافة العام | 5,000 | 709,900 | 1,171,200 |
13 | أكاديمية الفكر الجماهيري والجهات التابعة لها | 1,871,200 | 2,120,000 | |
14 | المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر | 2,030,000 | 12,661,400 | |
15 | جهاز وإدارة وتشغيل مجمع قاعات واقادوقو | 2,722,100 | 1,410,500 | |
الإجمالي | 4,115,000 | 146,804,100 | 105,264,866 |
جدول رقم 2 اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | اللجنة الشعبية العامة | 3,001,300 | 54,457,100 | |
2 | مصلحة التخطيط العمراني | 250,000 | 9,799,100 | 1,645,500 |
3 | مؤسسة الطاقة الذرية | 1,545,000 | 2,630,000 | |
4 | الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة | 1,091,600 | 365,100 | |
5 | مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق | 29,058,000 | 22,085,200 | 2,755,900 |
6 | مصلحة الآثار | 2,000,000 | 4,622,700 | 1,232,200 |
7 | الهيئة العامة للمعلومات | 1,640,900 | 257,500 | |
8 | المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي | 4,000,000 | 2,269,100 | |
9 | مركز بحوث العلوم الاقتصادية | 80,000 | 122,300 | 63,000 |
10 | الزيارات والمؤتمرات والاحتفالات | 88,276,700 | ||
11 | مركز المعلومات والتوثيق | 800,000 | 431,600 | |
المجموع | 31,388,000 | 48,708,100 | 154,383,700 |
تابع جدول رقم 2 اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | العمل والتدريب | 1,000,000 | 181,940,900 | 16,846,793 |
2 | معهد تنمية القوى العاملة الطبية | 410,300 | 97,800 | |
3 | المعهد الوطني للإدارة | 800,000 | 2,546,000 | 774,400 |
4 | المراكز العليا بالشعبيات | 1,120,400 | 121,387,100 | 14,776,600 |
الإجمالي | 2,920,400 | 306,284,300 | 32,495,593 |
- مخصصات العمل والتدريب تشمل مراكز التدريب والتأهيل المتوسطة.
تابع جدول رقم 2 اللجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | الثقافة والإعلام | 65,000 | 44,016,800 | 65,922,978 |
2 | الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى | 1,000,000 | 19,957,300 | 37,333,100 |
3 | وكالة الجماهيرية للأنباء | 100,000 | 1,869,800 | 1,482,600 |
4 | المركز العام للإذاعات الموجهة | 1,978,600 | 2,968,000 | |
5 | مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية | 867,000 | 303,600 | |
6 | مركز المدينة للوسائط المتعددة | 1,360,500 | 3,929,500 | |
الإجمالي | 1,165,000 | 70,050,000 | 111,939,778 | |
الإجمالي العام للجنة الشعبية العامة والجهات التابعة لها | 35,473,400 | 425,042,400 | 298,819,071 |
- مخصصات الباب الثاني للثقافة والإعلام تشمل مبلغ وقدره 4,5 مليون دينار دعم لصالح الهيئة العامة للصحافة منها مبلغ 2,8 مليون دينار لتغطية المرتبات و مبلغ و قدره 38 مليون دينار لدعم ميزانيات جهات أخرى.
- مخصصات الباب الثاني للثقافة والإعلام بالشعبيات تشمل مبلغ وقدره 6.5 فقط ستة مليون وخمسمائة ألف دينار لدعم ميزانيات أخرى لكل من الإذاعات المحلية والصحف المحلية بالشعبيات.
- مخصصات الباب الثاني للهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى تشمل مبلغ و قدره 27 مليون دينار كمساهمات واشتراكات ومصاريف منتجين وديون سابقة على أن يتم تسديد الاشتراكات في الأقمار الصناعية عن طريق الشركة العامة للبريد.
جدول رقم 3 قطاع الأمن العام والجهات التابعة له
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | الأمن العام | 2,000,000 | 885,019,300 | 59,183,796 |
2 | الأمن العام بالشعبيات | 15,000,000 | 17,781,100 | |
3 | هيئة السلامة الوطنية | 100,000,000 | ||
4 | جهاز الأمن الداخلي | 77,751,000 | 9,337,300 | |
5 | جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية | 29,600,000 | 7,650,000 | |
6 | مصلحة الجوازات والجنسية | 23,000,000 | 54,540,000 | 19,781,500 |
7 | مركز المعلومات والتوثيق | 970,600 | 346,600 | |
الإجمالي | 40,000,000 | 1,047,880,900 | 214,080,296 |
- مخصصات الباب الأول للأمن العام تشمل مديريات الأمن بالشعبيات وهيئة السلامة الوطنية.
جدول رقم 4 قطاع العدل والجهات التابعة له
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | العدل | 8,000,000 | 91,091,200 | 79,873,100 |
2 | إدارة القضايا | 8,137,500 | 625,600 | |
3 | مركز الخبرة القضائية والبحوث | 2,756,500 | 645 | |
4 | جهاز الشرطة القضائية | 46,838,100 | 17,204,300 | |
5 | المعهد العالي للقضاء | 595,100 | 1,033,100 | |
6 | مركز المعلومات والتوثيق | 971,800 | 453,900 | |
الإجمالي | 8,000,000 | 150,390,200 | 99,835,300 |
- مخصصات الباب الثاني للعدل تشمل مبلغ وقدره 1 مليون دينار للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجماهيرية العظمى ومبلغ وقدره 1,291,200 دينار للجنة الإشراف على التعويضات، كما يشمل مبلغ 68 مليون دينار لدعم ميزانيات جهات أخرى
- مخصصات الباب الثاني للمعهد العالي للقضاء تشمل مبلغ وقدره 362,000 دينار لتغطية اجتماع مدراء القضاء العرب المزمع عقده بالجماهيرية العظمى.
جدول رقم 5 قطاع الاتصال الخارجي والتعاون الدولي والجهات التابعة له
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | للاتصال الخارجي والتعاون الدولي | 800,000 | 8,365,900 | 224,113,326 |
2 | المكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة والقنصليات | 8,000,000 | 230,709,700 | 102,995,300 |
3 | الهيئة العامة للإعلام الخارجي | 612,400 | 4,644,000 | |
4 | جهاز الأمن الخارجي | 62,000,000 | 24,313,700 | |
5 | جهاز المراسم العامة | 4,896,400 | 105,002,800 | |
6 | صندوق تشجيع الاستثمار في أفريقيا | 1,556,600 | 1,635,800 | |
7 | صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية في أفريقيا | 1,156,200 | 125,219,700 | |
8 | مركز المعلومات والتوثيق | 237,700 | 490,700 | |
الإجمالي | 8,800,000 | 309,534,900 | 588,415,326 |
- مخصصات الباب الثاني للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تشمل مبلغ وقدره 206,990,400 دينار للمساعدات والعمل السياسي.
- مخصصات الباب الثاني لصندوق ليبيا للمساعدات والتنمية في إفريقيا تشمل مبلغ وقدره 124,720,300 دينار للمساعدات والبرامج في أفريقيا.
- مخصصات الباب الثاني لجهاز المراسم العامة تشمل مبلغ وقدره 14 مليون دينار للإقامة ، ومبلغ 39 مليون دينار للشحن الجوي ،و مبلغ 45 مليون دينار دعم ميزانيات جهات أخرى.
- مخصصات الباب الأول للمكاتب الشعبية ومكاتب الأخوة والقنصليات تتضمن كافة مرتبات العاملين بالخارج بالإضافة الى العاملين بالمكاتب الشعبية والمراكز الثقافية ووكالة أنباء الجماهيرية العظمى.
جدول رقم 6 قطاع التخطيط والمالية والجهات التابعة له
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
1 | التخطيط والمالية | 50,000 | 7,193,600 | 7,869,836 |
2 | مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات | 35,774,200 | 11,941,200 | |
3 | مصلحة الجمارك | 70,524,900 | 11,782,100 | |
4 | مصلحة الضرائب | 12,335,100 | 4,487,500 | |
5 | مركز المعلومات والتوثيق | 1,201,300 | 997,700 | |
6 | المتفرقات | 571,410,330 | ||
7 | صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة | 608,400 | 495,500 | |
8 | المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية | 50,000 | 724,800 | 386,400 |
9 | مصلحة المساحة | 250,000 | 763,600 | 225,000 |
10 | معهد التخطيط | 80,000 | 454,100 | 297,400 |
الإجمالي | 430,000 | 129,580,000 | 609,892,966 |
- تشمل مخصصات المتفرقات مبلغ 100 مليون دينار للاحتفالات بالعيد الأربعين.
- تشمل مخصصات الباب الثاني للتخطيط والمالية مبلغ وقدره 4,770,000 دينار لتغطية عقود صيانة المباني الإدارية بكل من سرت والجفرة.
جدول رقم 7 قطاع الصحة والبيئة والجهات التابعة له
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | الصحة والبيئة | 600,000 | 14,441,600 | 53,042,455 |
2 | الصحة والبيئة بالشعبيات | 939,000 | 350,264,800 | 5,875,500 |
3 | المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها | 2,300,000 | 6,165,400 | 1,502,400 |
4 | البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء | 1,560,200 | 563,000 | |
5 | مجلس التخصصات الطبية | 90,000 | 582,000 | 765,300 |
6 | الهيئة العامة للبيئة | 3,000,000 | 2,839,400 | 1,497,500 |
7 | تحسين الخدمات الصحية والعلاجية والحالاتالمستعصية | 130,000,000 | ||
8 | تحسين التغذية بالمستشفيات التعليمية والعامة والقروية | 21,374,400 | ||
9 | المصابين بمرض فقدان المناعة | 5,000,000 | ||
10 | مركز المعلومات والتوثيق | 600,000 | 370,400 | |
11 | المستشفيات التعليمية | 1,359,000 | 372,152,600 | 54,379,800 |
12 | المستشفيات العامة والقروية | 837,100 | 152,780,600 | 51,763,000 |
الأجمالي | 9,125,100 | 901,386,600 | 326,133,755 |
- مخصصات الباب الأول للصحة والبيئة تشمل فروقات مرتبات المستشفيات التعليمية حسب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 532 لسنة 1376 و.ر وفقاً للائحة رقم 154 بشأن استخدام العناصر الطبية والطبية المساعدة لسنة 2009 م بالمستشفيات التعليمية بمبلغ وقدره 12,824,900 دينار.
- مخصصات الباب الثاني للجنة الشعبية العامة للصحة تشمل مبلغ 49 مليون دينار دعم ميزانيات جهات أخرى.
تابع الجدول رقم 7 المستشفيات التعليمية التابعة لقطاع الصحة والبيئة
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | مستشفى الثورة البيضاء | 40,000 | 18,192,700 | 1,280,600 |
2 | مركز بنغازي الطبي | 14,222,700 | 3,362,000 | |
3 | مستشفى الجمهورية بنغازي | 200,000 | 21,980,200 | 3,467,000 |
4 | مستشفى الجلاء للحوادث بنغازي | 70,000 | 17,335,900 | 2,223,100 |
5 | مستشفى الفاتح للأطفال بنغازي | 10,000 | 12,815,000 | 1,413,300 |
6 | مستشفى النهر للعيون بنغازي | 8,000 | 3,750,300 | 735,300 |
7 | مستشفى ابن سينا سرت | 26,000 | 16,621,100 | 1,331,900 |
8 | مستشفى 2 مارس سبها | 50,000 | 11,281,000 | 1,616,000 |
9 | مستشفى غريان المركزي | 48,000 | 10,273,300 | 1,853,400 |
10 | مستشفى الزاوية المركزي التعليمي | 55,000 | 17,844,700 | 1,853,400 |
11 | مركز طرابلس الطبي | 150,000 | 60,756,100 | 11,634,000 |
12 | مستشفى طرابلس المركزي | 75,000 | 36,287,800 | 4,661,700 |
13 | مستشفى العيون طرابلس التعليمي | 30,000 | 6,293,300 | 1,024,200 |
14 | مستشفى الجلاء للأطفال طرابلس | 35,000 | 12,297,900 | 1,145,600 |
15 | مستشفى الجلاء للولادة طرابلس التعليمي | 48,000 | 10,315,100 | 2,194,800 |
16 | مستشفى طب الفضاء والأعماق طرابلس امعيتيقة | 25,000 | 7,862,000 | 1,352,100 |
17 | مستشفى الحروق والتجميل طرابلس | 25,000 | 7,994,100 | 1,072,000 |
18 | مستشفى الحوادث ابوسليم طرابلس | 50,000 | 12,657,400 | 2,744,100 |
19 | المركز الوطني للقلب بتاجوراء | 25,000 | 18,670,700 | 3,241,900 |
20 | مستشفى علي عمر عسكر / السبيعة | 250,000 | 21,181,000 | 2,393,900 |
21 | مستشفى مصراتة المركزي | 48,000 | 13,122,400 | 1,269,700 |
22 | مستشفى الخمس العام التعليمي | 43,000 | 11,342,000 | 1,028,200 |
23 | مستشفى زليتن المركزي | 48,000 | 9,055,900 | 1,481,600 |
الإجمالي | 1,359,000 | 372,152,600 | 54,379,800 |
تابع الجدول رقم 7 المستشفيات التابعة لقطاع الصحة والبيئة
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | مركز البطنان الطبي | 20,000 | 11,887,000 | 1,934,300 |
2 | مستشفي الوحده درنة | 20,000 | 4,620,000 | 1,503,200 |
3 | مستشفى القبة | 5,000 | 1,182,100 | 535,900 |
4 | مستشفى التميمي القروي | 6,000 | 979,400 | 522,300 |
5 | مستشفى شحات | 813,000 | 566,100 | |
6 | مستشفى سوسة القروي | 6,000 | 949,000 | 450,100 |
7 | مستشفى المرج | 25,000 | 3,735,200 | 1,255,200 |
8 | مستشفى المجاهد محمد أبو منيار القروي العقورية | 6,000 | 841,100 | 497,300 |
9 | مستشفى الأبيار | 6,000 | 797,200 | 544,100 |
10 | مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية بنغازي | 2,972,100 | 937,500 | |
11 | مستشفى السابع من أكتوبر بنغازي | 5,000 | 4,019,000 | 1,205,100 |
12 | مستشفى السابع من أبريل الهواري بنغازي | 5,000 | 1,901,000 | 2,125,000 |
13 | مستشفى السابع من أبريل بنغازي | 5,000 | 2,677,000 | 1,074,100 |
14 | مستشفى الأمراض النفسية بنغازي | 10,400 | 2,718,000 | 1,665,700 |
15 | مركز طب وجراحة القلب – بنغازي | 10,000 | 1,405,400 | 565,800 |
16 | مركز بنغازي للأشعة التشخيصية والعلاجية بنغازي | 573,600 | 139,500 | |
17 | مرکز خدمات الكلى بنغازي | 2,206,100 | 716,200 | |
18 | مركز الأمراض السارية والمناعة بنغازي | 1,446,600 | 725,900 | |
19 | مستشفى سلوق القروي | 6,000 | 523,000 | 465,000 |
20 | مستشفى قمينس | 6,000 | 804,600 | 453,400 |
21 | مستشفى جالو العام | 10,000 | 2,198,200 | 417,400 |
22 | مستشفى الكفرة | 30,000 | 2,479,400 | 486,700 |
23 | مستشفى تازربو | 6,000 | 899,200 | 553,400 |
24 | مستشفى بن جواد | 6,000 | 1,354,800 | 484,800 |
25 | مستشفى العافية بهون | 15,000 | 2,889,900 | 915,900 |
26 | مستشفى ودان | 8,400 | 697,600 | 509,400 |
27 | مستشفى مرزق العام | 12,000 | 2,733,800 | 500,800 |
28 | مستشفى تراغن القروي | 8,000 | 844,100 | 506,900 |
29 | مستشفى أوباري | 14,000 | 3,164,500 | 664,500 |
30 | مستشفى براك | 15,000 | 2,709,600 | 795,700 |
31 | مستشفى برقن | 12,000 | 1,144,400 | 542,600 |
32 | مستشفى ادري القروي | 6,000 | 1,099,600 | 553,200 |
33 | مستشفى الاصابعة القروي | 12,000 | 900,000 | 532,400 |
34 | مستشفى الزنتان القروي | 6,000 | 681,500 | 528,700 |
35 | مستشفى جادو القروي | 6,000 | 428,600 | 527,700 |
36 | مستشفى نالوت المركزي | 45,000 | 3,157,300 | 928,600 |
37 | مستشفى الحرابة القروي | 6,000 | 787,400 | 568,400 |
38 | مستشفى تيجي القروي | 6,000 | 1,010,400 | 533,800 |
39 | مستشفى كاباو القروي | 6,000 | 828,700 | 563,600 |
40 | مستشفى بني وليد العام | 15,000 | 4,094,600 | 834,900 |
41 | مستشفى يفرن العام | 15,000 | 3,460,800 | 931,600 |
42 | مستشفى زوارة البحري | 6,000 | 2,725,800 | 397,000 |
43 | مستشفى العجيلات العام | 30,000 | 2,727,600 | 934,700 |
44 | مستشفى الجميل العام | 13,600 | 4,261,100 | 1,056,000 |
45 | مستشفى صرمان | 15,000 | 3,831,900 | 874,600 |
46 | المعهد القومي للأورام صبراتة | 10,000 | 4,682,600 | 1,750,500 |
47 | مستشفى صبراتة | 34,000 | 6,043,600 | 1,199,100 |
48 | مستشفى الزهراء التخصصي | 25,000 | 5,189,000 | 1,410,500 |
49 | مستشفى أبوستة للأمراض الصدرية طرابلس | 22,000 | 1,587,800 | 815,600 |
50 | المركز الوطني لأمراض السكر طرابلس | 10,000 | 2,188,300 | 851,000 |
51 | مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية | 25,000 | 4,265,100 | 1,175,000 |
52 | مستشفى ترهونة | 23,000 | 4,616,300 | 1,460,500 |
53 | مستشفى مسلاتة | 20,000 | 3,099,000 | 1,279,500 |
54 | المعهد القومي لعلاج الأورام – مصراتة | 12,700 | 1,262,300 | 239,900 |
55 | مستشفى مصراتة للأمراض الصدرية | 6,000 | 786,900 | 435,100 |
56 | مستشفى تاورغاء | 10,000 | 1,017,800 | 478,600 |
57 | مستشفى الداوون | 6,000 | 692,500 | 388,200 |
58 | مستشفى القره بوللي القروي | 8,000 | 1,038,700 | 527,000 |
59 | مستشفى سوق الخميس | 7,000 | 558,400 | 495,600 |
60 | مستشفى الشهيد امحمد المقريف اجدابيا | 37,000 | 6,113,300 | 1,711,000 |
61 | مستشفى البريقة | 8,000 | 810,100 | 507,600 |
62 | مستشفى الفاتح غات | 20,000 | 2,212,600 | 479,000 |
63 | مستشفى غدامس العام | 50,000 | 2,079,900 | 872.2 |
64 | مستشفى مزده العام | 12,000 | 3,153,800 | 594,200 |
65 | مستشفى بئر الاسطى ميلاد طرابلس | 12,000 | 1,306,000 | 569,300 |
66 | المركز التخصصي لعلاج السكر والغدد الصماء مصراتة | 8,000 | 576,000 | 157,900 |
67 | مستشفى الجغبوب العام | 6,000 | 1,339,400 | 340,700 |
الإجمالي | 837,100 | 152,780,600 | 51,763,000 |
جدول رقم 8 قطاع التعليم والبحث العلمي والجهات التابعة له
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | التعليم | 93,804,500 | 24,682,300 | |
2 | التعليم بالشعبيات | 10,132,000 | 1,781,862,600 | 21,487,200 |
3 | جامعة عمر المختار | 510,000 | 64,425,800 | 11,601,763 |
4 | جامعة قاريونس | 1,600,000 | 77,475,300 | 9,935,000 |
5 | جامعة العرب للعلوم الطبية | 250,000 | 72,462,100 | 5,508,000 |
6 | جامعة التحدي | 300,000 | 38,444,100 | 6,577,000 |
7 | جامعة سبها | 300,000 | 46,429,900 | 7,465,000 |
8 | جامعة الجبل الغربي | 500,000 | 44,724,000 | 7,700,000 |
9 | جامعة السابع من أبريل | 630,000 | 82,113,000 | 6,755,000 |
10 | جامعة الفاتح | 1,250,000 | 97,029,100 | 10,377,000 |
11 | جامعة الفاتح للعلوم الطبية | 503,000 | 39,752,200 | 7,976,000 |
12 | جامعة ناصر الأممية | 11,478,900 | 2,805,000 | |
13 | جامعة 7 أكتوبر | 480,000 | 52,288,900 | 2,887,000 |
14 | جامعة المرقب | 700,000 | 76,671,900 | 7,689,000 |
15 | الجامعة الأسمرية | 180,000 | 9,807,100 | 1,393,000 |
16 | الجامعة المفتوحة | 600,000 | 1,761,500 | 449,000 |
17 | مركز ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم العالي | 75,000 | 843,400 | 601,000 |
18 | الهيئة الوطنية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها | 1,655,000 | 27,792,900 | 6,400,000 |
19 | مخصصات الأساتذة المعارين | 83,650,600 | 2,506,000 | |
20 | أغذية الطلبة الجدد المنتسبين للجامعاتوالمعاهد العليا | 31,623,000 | ||
21 | مركز المعلومات والتوثيق | 2,603,700 | 708,600 | |
22 | جهاز حراسة المرافق التعليمية | 98,207,000 | 748,900 | |
23 | المركز العام لتدريب المعلمين | 1,251,700 | 1,361,100 | |
24 | مخصصات حملة العلوم الأساسية دوراتبالمركز العام لتدريب المعلمين | 100,092,900 | ||
25 | اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم | 207,600 | 193,100 | |
26 | مركز الفاتح للمتفوقين | 929,200 | 121,922 | |
27 | مصلحة التقنيات التعليمية | 2,607,700 | 2,945,300 | |
28 | المعهد العالي للتقنية الطبية درنة | 12,000 | 4,107,800 | 287,000 |
29 | المعهد العالي للهندسة هون | 15,000 | 3,055,200 | 476,000 |
30 | المعهد العالي الصحي المرقب | 5,000 | 1,006,800 | 228,000 |
31 | المعهد العالي للالكترونات بني وليد | 10,000 | 3,449,700 | 429,000 |
32 | المعهد العالي للصناعة مصراتة | 20,000 | 1,741,900 | 117,000 |
33 | المعهد العالي للتقنية الطبية مصراتة | 15,000 | 4,138,300 | 379,000 |
34 | المعهد العالي للطيران المدني والأرصاد الجوية | 30,000 | 1,308,600 | 285,000 |
الإجمالي | 19,772,000 | 2,927,525,900 | 184,697,185 |
جدول رقم 9 قطاع الصناعة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والجهات التابعة له
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | الصناعة والاقتصاد والتجارة والاستثمار | 11,205,000 | 12,070,600 | 5,416,352 |
2 | الصناعة والاقتصاد والتجارة والاستثمار بالشعبيات | 90,000 | 18,905,100 | 3,191,900 |
3 | الهيئة العامة للاستثمار والتمليك | 700,000 | 1,970,100 | 1,341,900 |
4 | الهيئة العامة للمناطق الصناعية | 196,400 | 167,700 | |
5 | المؤسسة الوطنية للتعدين | 750,000 | 422,800 | 163,800 |
6 | مركز البحوث الصناعية | 3,000,000 | 2,763,300 | 445,600 |
7 | صندوق دعم الصناعات المحلية | 218,700 | 112,100 | |
8 | مركز المعلومات والتوثيق | 958,200 | 282,500 | |
الإجمالي | 15,745,000 | 37,505,200 | 11,121,852 |
جدول رقم 10 قطاع المواصلات والنقل والجهات التابعة له
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | المواصلات والنقل | 2,194,900 | 60,870,200 | |
2 | المواصلات والنقل بالشعبيات | 19,589,600 | 2,601,000 | |
3 | مصلحة الطرق والجسور | 75,000 | 2,684,100 | 680,400 |
4 | المركز الوطني للأرصاد الجوية | 5,996,400 | 947,400 | |
5 | مصلحة الطيران المدني | 55,000,000 | 20,701,300 | 7,121,300 |
6 | مصلحة الموانئ والنقل البحري | 11,000,000 | 3,350,900 | 2,321,600 |
7 | مركز المعلومات والتوثيق | 696,700 | 194,046 | |
الإجمالي | 66,075,000 | 55,213,900 | 74,735,946 |
- مخصصات الباب الثاني للمواصلات والنقل تشمل مبلغ وقدره 60 مليون دينار دعم ميزانيات جهات أخرى.
جدول رقم 11 قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية والجهات التابعة له
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية | 180,000 | 2,429,900 | 1,400,306 |
2 | الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالشعبيات | 1,200,000 | 90,996,900 | 3,261,000 |
3 | الهيئة العامة للمياه | 300,000 | 3,481,800 | 240,900 |
4 | جهاز عام الشرطة الزراعية | 75,000 | 35,195,000 | 1,181,000 |
5 | مركز البحوث الزراعية والحيوانية | 20,000 | 3,375,900 | 231,800 |
6 | الهيئة العامة للثروة البحرية | 5,000,000 | 12,120,900 | 1,497,600 |
7 | مركز بحوث الأحياء البحرية | 1,490,500 | 261,000 | |
8 | مركز مقاومة الجراد والآفات الزراعية | 1,189,400 | 232,600 | |
9 | المركز الوطني للصحة الحيوانية وتحسين السلالات | 600,000 | 3,900,600 | 399,600 |
10 | جهاز تنمية وتطوير النخيل والزيتون | 942,100 | 117,500 | |
11 | المركز الوطني للإرشاد الزراعي والصيد البحري | 325,300 | ||
12 | مركز المعلومات والتوثيق | 696,200 | 178,400 | |
الإجمالي | 7,375,000 | 155,819,200 | 9,327,006 |
جدول رقم 12 قطاع الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة له
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | الشؤون الاجتماعية | 2,363,400 | 5,857,452 | |
2 | الشؤون الاجتماعية بالشعبيات | 10,704,600 | 3,111,600 | |
3 | الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة | 5,000,000 | 44,992,900 | 2,180,600 |
4 | الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي | 12,918,400 | 7,785,800 | |
5 | المؤسسات الاجتماعية | 34,409,600 | 17,956,000 | |
6 | مصلحة شؤون الحج والعمرة | 289,400 | 11,460,400 | |
7 | مركز الدراسات الاجتماعية | 660,500 | 174,500 | |
8 | مركز المعلومات والتوثيق | 231,300 | 165,100 | |
الإجمالي | 5,000,000 | 106,570,100 | 48,691,452 |
جدول رقم 13 قطاع المرافق والجهات التابعة له
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | المرافق | 1,300,000 | 36,512,700 | 4,780,100 |
2 | مصلحة الأحوال المدنية | 7,000,000 | 51,879,700 | 3,297,700 |
3 | جهاز الحرس البلدي | 3,000,000 | 84,495,500 | 5,979,900 |
الإجمالي | 11,300,000 | 172,887,900 | 14,057,700 |
جدول رقم 14 الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية والجهات التابعة لها
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية | 230,000 | 3,489,100 | 1,678,256 |
2 | جهاز إدارة المدن التاريخية | 2,300,000 | 1,493,600 | 872,800 |
3 | جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار | 9,212,400 | 1,830,800 | |
4 | مشروع المنتزهات الوطنية | 50,000 | 995,600 | 428,500 |
الإجمالي | 2,580,000 | 15,190,700 | 4,810,356 |
جدول رقم 15 المناشط الشبابية
المبالغ بالدينار
ر.م | اسم الجهة | الإيرادات | الباب الأول | الباب الثاني |
---|---|---|---|---|
1 | المجلس الوطني للشباب | 18,239,823 | ||
2 | اللجنة الأولمبية الليبية | 33,654,400 | ||
3 | مركز التربية الجماهيرية لجيل الفاتح العظيم | 3,000,000 | 7,102,700 | |
الإجمالي | 3,000,000 | 58,996,923 |
- مخصصات اللجنة الأولمبية الليبية تشمل مبلغ 3,366,700 دينار لبرنامج المنتخب الوطني للخماسيات لسنة 2009م ومبلغ 2,036,000 دينار لتنظيم بطولة القارات الأولى لكرة القدم الخماسية.
جدول د – 2 المشروعات والبرامج التنموية
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار |
---|---|---|
1 | مشروعات الإسكان وتطوير المدن والمباني العامة | 4,200,000,000 |
2 | مشروعات المرافق متكاملة وأساسية | 3,500,000,000 |
3 | مشروعات البنية الأساسية للمناطق الصناعية | 40,000,000 |
4 | مشروعات نقل المياه | 606,000,000 |
5 | مشروعات التحلية | 70,000,000 |
6 | مشروعات الغاز | 50,000,000 |
7 | مشروعات الكهرباء توليد ، نقل ، توزيع ، طاقات متجددة | 2,500,000,000 |
8 | مشروعات المطارات | 900,000,000 |
9 | مشروعات الطرق الحديدية | 700,000,000 |
10 | مشروعات الطرق والجسور | 650,000,000 |
11 | مشروعات الموانئ | 300,000,000 |
12 | مشروعات الأرصاد الجوية | 4,000,000 |
13 | مشروعات المركبات الجامعية الجديدة وتطوير وتجهيز القائم | 820,000,000 |
14 | تنفيذ واستكمال وصيانة مراكز التدريب | 125,000,000 |
15 | مشروعات إنشاء وصيانة مدارس وفصول دراسية | 450,000,000 |
16 | مشروعات تطوير وتجهيز المستشفيات والمرافق الصحية | 675,000,000 |
17 | مشروعات الثقافة والإعلام | 75,000,000 |
18 | مشروعات المدن والملاعب الرياضية | 245,000,000 |
19 | مشروعات الشئون الاجتماعية | 65,000,000 |
20 | مشروعات إنشاء وصيانة المحاكم والنيابات ومراكز التأهيل | 155,000,000 |
21 | مشروعات الأمن العام | 85,000,000 |
22 | مشروعات ترميم الآثار وتطوير البنية الأساسية للسياحة وصيانة المدن التاريخية | 35,000,000 |
23 | مشروعات تنفيذ وصيانة وشراء مقار المكاتب الشعبية بالخارج | 30,000,000 |
24 | مشروعات الاستصلاح الزراعي والغطاء النباتي وإنشاء وصيانة السدود وإنشاء وتطوير مرافئ الصيد البحري والصحة الحيوانية وتحسين السلالات والبذور والارشاد والاعلام الزراعي والبحري | 280,000,000 |
25 | التجهيزات الأمنية للسلامة المدنية | 250,000,000 |
26 | معدات وتجهيزات الأمن الداخلي والخارجي ومكافحة المخدرات وحرس الجمارك والحرس البلدي | 100,000,000 |
27 | الدراسات العليا والتدريب بالداخل والخارج | 850,000,000 |
28 | وسائل ومستلزمات التعليم الأساسي ، المتوسط ، العالي والتدريب | 220,000,000 |
29 | البحث العلمي وبرامج الطاقة الذرية للأغراض السلمية | 130,000,000 |
30 | البرامج الثقافية والإعلامية | 75,000,000 |
31 | مراقبة السلع والمنتجات الغذائية | 10,000,000 |
32 | برامج التطعيمات والأمصال والوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة | 25,000,000 |
33 | برامج التعدين | 5,000,000 |
34 | مقابل خدمات المرافق العامة بالمدن والتجمعات | 300,000,000 |
35 | الدراسات : دراسات تخطيطية إستراتيجية اقتصادية واجتماعية، متابعة وتقويم تنفيذ مخصصات التنمية دراسات الاقتصاد وبيئة الأعمال وتعزيز القدرات المؤسسية، إعداد مخططات الجيل الثالث، المواصفات والمعايرة واعتماد المختبرات الدراسات البيئية، الدراسات الهيدروجيولوجية لمراقبة ونمذجة الخزانات الجوفية الرئيسية، تخريط الجماهيرية وترسيم الحدود، الرقم الوطني، الإحصاءات والمسوحات، التعاون الفني مع المنظمات الدولية، دراسات الأمن الوطني، النظام الوطني للمعلومات. | 225,000,000 |
36 | إقراض عقاري فردي وعيني وضمان إقراض ، غراض التشغيل | 1,000,000,000 |
37 | تصفية التزامات داخلية وخارجية | 800,000,000 |
مجموع المشروعات والبرامج التنموية | 20,550,000,000 | |
38 | اللجنة العامة المؤقتة للدفاع | 450,000,000 |
39 | المؤسسة الوطنية للنفط | 500,000,000 |
إجمالي مخصصات الباب الثالث | 21,500,000,000 |
جدول هـ نفقات أخرى
ر.م | البيان | المبلغ بالدينار | |
---|---|---|---|
1 | مرتبات غير المسكنين بالملاك الوظيفي | 1,613,000,000 | |
2 | دعم السلع والخدمات: | ||
أ | دعم الأدوية | 500,000,000 | |
ب | دعم السلع التموينية | 800,000,000 | |
ج | دعم المحروقات | 1,260,000,000 | |
د | دعم الكهرباء والإنارة العامة | 500,000,000 | |
هـ | دعم المياه والصرف الصحي والنظافة العامة | 242,293,000 | |
3 | صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارية لمحدودي الدخل | 3,500,000,000 | |
4 | نفقات أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمعاشات الأساسية التقاعدية لمن لم تشملهم المحافظ | 500,000,000 | |
الإجمالي | 8,915,293,000 |
نموذج المشروعات والبرامج وفقاً للمادة 13 من قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1377و.ر – 2009 م القطاع / الجهة ……………….
المبالغ بالدينار
نسبة الإنجاز % | نسبة الإنجاز % | التدفقات المالية اللازمة للمشروع / البرنامج | التدفقات المالية اللازمة للمشروع / البرنامج | التدفقات المالية اللازمة للمشروع / البرنامج | التدفقات المالية اللازمة للمشروع / البرنامج | ||||||
ر.م | اسمالمشروع / البرنامج | مكانالمشروع /البرنامج | الجهة المنفذة | تاریخالتعاقد | قيمةالمشروع / البرنامج | فنية | مالية | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
الإجمالي |